أمر قبض على مسؤول بحكومة الكاظمي بموجب قرار صدام عام 1983!!!!

رقم التشريع : 160
تاريخ التشريع : 28-02-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار تعديل قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2927| تاريخ العدد :28-02-1983| رقم الصفحة : 149| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983|

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 ما يلي : –

اولا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة .(1)
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من  قانون العقوبات.

ثانيا- 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .(2).
2 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف اومكلف بخدمه عامه ولم تقبل منه .

ثالثا- 1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.

رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

سعد جميل هويدي الذي كان يشغل منصب مدير عام الدائرة القانونية وعند تكليفه للقيام بأعمال مدير عام النافذة الواحدة وكالةً (والذي تكليفه هذا كان مخالفا للقانون والتوجيهات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء) ،قام بنفس اليوم الذي صدر له تكليف بأدارة دائرة النافذة ،بتحميل الاضابير الخاصة بالدائرة القانونية والتي كانت تخص عمله خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب معاون مدير عام الدائرة القانونية ،بتحميل الاضابير بسيارته الخاصة نوع جيب واخراجها خارج الهيئة الى جهة مجهولة ودون موافقة رئيس الهيئة او رئيس الدائرة القانونية وتم رصد ذلك من خلال اخبار احد موظفي الهيئة ولدى الرجوع الى قسم تكنلوجيا المعلومات للاطلاع على تصوير الكاميرات تم تثبيت الواقعة بالكامل وتم تفريغ محتوى الكاميرات في قرص CD وتم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع ولكن ورغم مرور مدة طويله ورغم مطالبته بأرجاع الاضابير لم يتم ارجاعها للدائرة وهناك ضغوط من قبل رئيس الهيئة الحالي وبتأثير وضغط من رئيس الهيئة السابق بغلق الموضوع وتسويفه والغاء امر تشكيل اللجنة التحقيقية وعدم ايصاله الى النزاهة او الجهات العليا بحجة ان ذلك يؤثر على سمعة الهيئة وعملها .مع الاشارة الى ان السيد سعد جميل متهم ايضا بالوقت الحاضر بأخذ رشوة بمقدار ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دولار من شركة استثمارية بخصوص مشروع الرحاب السكني وتم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع بناءآ على قرار السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بموجب كتابهم المرقم (م ت ب/ ش١٠/ ١٤٧٥ق١/ ٢٠١٩/ ١٧٧٠ ) في ٣٠/ كانون اول/ ٢٠١٩. مع الاشارة الى ان سعد هويدي اقر بأخذ الاضابير والاحتفاظ بها من قبله بموجب طلب تم تقديمه من قبله الى رئيس الهيئة والمؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٢. وهذا الطلب موجود ومثبت لدى الدائرة القانونية بالهيئة.