السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
الجواب: اذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ،فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ،فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ،فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.
٢السؤال: مسلم متزوج من مسلمة، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية دون علم زوجته المسلمة بذلك؟
وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه فأذنت له؟
وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه فأذنت له؟
الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، أما معها فلا يجوز بدون إذنها، بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.
٣السؤال: مسلم متزوج من مسلمة، هاجر سنوات عن بلده، فألجأته الحاجة إلى التزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟
الجواب: المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ، ولايجوز التزويج بالكتابية انقطاعاً على المسلمة.
السؤال: ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
١- معرفة المعروف والمنكر – ولوإجمالاً – فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
١- معرفة المعروف والمنكر – ولوإجمالاً – فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
٢السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا يبالي حيث تقولون سماحتكم: (يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي) فكيف يكون ذلك؟ وهل تلاحظ مسألة التأثر في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟
الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالامر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً باظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يُظهر استياءَه من فعل المنكر.
السؤال: هل يجوز أكل الانفحة؟
الجواب: يجوز الأكل إذا كنت تحتمل إحتمالاً معتداً به أخذها من المذكى او كانت مادة سائلة او شبه سائلة لا تقبل الغسل كما هو الظاهر.
٢السؤال: اني احد المقيمين في الولايات المتحدة، و بدأت اواجه بعض الصعوبات في حلية الطعام و راودتني الشكوك في البعض منها:
الاجبان حيث تحتوي على الانفحة و الغالبية منها تحتوي على الانزيمات و عند البحث عن معنى الانزيمات اتضح انها خليط من معدة الأبقار والخنزير فهل يجوز تناولها؟
الاجبان حيث تحتوي على الانفحة و الغالبية منها تحتوي على الانزيمات و عند البحث عن معنى الانزيمات اتضح انها خليط من معدة الأبقار والخنزير فهل يجوز تناولها؟
الجواب: يجوز الأكل ولا يجب الفحص.
٣السؤال: بالنسبة للاجبان المصنوعة في الدول الكافرة التي تحتوي على أنفحة العجل، فهل الأنفحة في الأصل طاهرة مع العلم بانها أخذت من الميتة ام انها نجسة ولا بد من تطهيرها؟
الجواب: حلال لكون الانفحة المذكورة سائلة عادة.
٤السؤال: نحن من ابنائكم الساكنين في دول الغرب اكتشفنا ان اكثر المعجنات والخبز تحتوي على (الانزيم) وهو يستخرج من معدة وامعاء الابقار والخنزير (أجلّكم الله) فما الحكم في هذه الحالة؟
وهل يطهر بالتحول؟
وهل يطهر بالتحول؟
الجواب: لو احتمل أخذ الانزيم من غير الخنزير واحتمل كون الحيوان الماخوذ منه مذكى وكان مستهلكاً في الطعام حكم بطهارته وحليته، ولو احرز أخذه من حيوان محرم الاكل غير مستهلك في الطعام أو غير مذكى أو حيوان نجس كالخنزير لم يحل إلا مع استحالة الانزيم الى مادة أخرى.
السؤال: هل يجوز التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية. ومن الميت للحي بالوصية، سواء من المسلم للكافر، أم العكس؟ وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض؟
الجواب: أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به،إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة.
وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير.
وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير.
٢السؤال: ما حكم التبرع بنصف الكبد للأخ مع معرفة بعض المضاعفات للمتبرع نفسه ؟
الجواب: لايجوز اذا كان فيه ضرر بليغ على متبرع او خطر على حياته والا فلا مانع.
٣السؤال: وظيفتي في المستشفى التنسيق بين من يود التبرع ببعض أعضائه حياً أو ميتاً وبين المحتاجين لذلك وهناك صور يجوز فيها التبرع كما ذكرتم في المسائل المستحدثة وهناك صور لا يجوز وعملي يشمل الجميع ومنها أن يكون التنسيق مع أهل الميت سريرياً مع بقاء قلبه بالنبض على أخذ بعض الأعضاء منه إما لأجل إنقاذ حياة مسلم أو إنقاذ عضو من الأعضاء، فهل عملي محلل؟
الجواب: ولكن الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وان كان ذلك على تركيب اجهزة الانعاش الصناعية لا يعد ميتاً ويحرم قطع عضو مية لالحاقه ببدن الحي مطلقا.
٤السؤال: في سويسرا منظمة للتبرع بأعضاء البدن عن الميت يعني اسجل اسمي في المنظمة وأعلمهم عن الشيء الذي اتبرع به ؟
الجواب: في نفوذ الوصية بقطع اعضاء المسلم بعد موته لالحاقه ببدن الحي من غير ان تتوقف حياة الحي على ذلك إشكال.
٥السؤال: ١ ـ هل استطيع ان اتبرع باعضائي في حال موتي سريريا الى اشخاص يحتاجون اليها؟
٢ ـ هل استطيع ان اتبرع باحد اعضائي او جزء منه بارادتي الشخصية ودون مقابل الى احد الاشخاص المحتاجين اليها؟
٢ ـ هل استطيع ان اتبرع باحد اعضائي او جزء منه بارادتي الشخصية ودون مقابل الى احد الاشخاص المحتاجين اليها؟
الجواب: ١ ـ الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية لا يعدّ ميتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.
٢- لا يجوز ان كان قطعه يلحق بك ضرراً بليغاً كما في قطع العين وقطع اليد ويجوز فيما اذا لم يكن كذلك كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع او احدى الكليتين لمن لديه كلية اخرى سليمة ويجوز اخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
٢- لا يجوز ان كان قطعه يلحق بك ضرراً بليغاً كما في قطع العين وقطع اليد ويجوز فيما اذا لم يكن كذلك كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع او احدى الكليتين لمن لديه كلية اخرى سليمة ويجوز اخذ المال بازاء الجزء المقطوع.