: ماهي أحكام الأضحية؟
الجواب: (١) تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.
(٢) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.
(٣) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
(٤) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.
(٥) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه.
(٦) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.
(٧) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وان يشترى به متاع البيت.
(٨) تجزئ الاضحية عن العقيقة فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
(٩) لا بأس بالاضحية عن الميت رجاءً كما لا مانع من الاتيان بالاضحية المستحبة الواحدة عن عدة اشخاص من غير تحديد بعدد خاص.
(٢) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.
(٣) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
(٤) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.
(٥) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه.
(٦) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.
(٧) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وان يشترى به متاع البيت.
(٨) تجزئ الاضحية عن العقيقة فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
(٩) لا بأس بالاضحية عن الميت رجاءً كما لا مانع من الاتيان بالاضحية المستحبة الواحدة عن عدة اشخاص من غير تحديد بعدد خاص.
٢السؤال: هل يجوز لعدد من الحجاج الاشتراك في أضحية واحدة لحج الصرورة وهل يجوز ذلك للحاج حجاً مستحباً؟
الجواب: اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع غيره فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ويجوز الاشتراك في الاضحية المستحبة.
٧السؤال: هل يجب على المضحي أن لايقص الشعر والأظافر؟
الجواب: لا يجب ذلك.
لسؤال: هل يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر ؟
الجواب: لا يجوز له مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما، وكان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما.
٢السؤال: من مَلَك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ بحيث يعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟
الجواب: في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، واما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف في ما لديه من المال.
٣السؤال: ما حكم من سافر سفراً سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية؟
الجواب: يتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عَدَل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.
السؤال: إذا عجز عن السجود جلوساً فما هو الواجب عليه؟
الجواب: إذا عجز عن الجلوس على الأرض للتشهد فالاحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه.
٢السؤال: من كان يتمكن من ان يكبر تكبيرة الاحرام عن قيام ولكنه لايتمكن بعدها من الجلوس الا بصعوبة ولكن لو جلس علي كرسي امكنه القيام للركعة الثانية فهل يتعين عليه الجلوس علي الكرسي؟
الجواب: اذا دار الامر بين القيام حال تكبيرة الاحرام والجلوس حالها مع القيام لاداء الركوع يقدم الثاني.
٣السؤال: صليت وأنا جالس على الكرسي لأن ركبتي تؤلمني وقد وضعت التربة على الطاولة فما حكم صلاتي ؟
الجواب: تجوز وتسجد على الطاولة .
٤السؤال: ١ ـ والدتي لا تستطيع أن تركع وتسجد وهي قائمة، فهل يجب عليها أن تصلي من قيام وتومئ للركوع والسجود، أو تكون مخيرة بينه وبين الجلوس على كرسي ؟
٢ ـ وإذا كان يجب عليها الصلاة من قيام، ولكنها تتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن تبدأ من قيام ثم تجلس عند التعب، أم يجوز لها الجلوس من البداية؟
٣ ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصلي من جلوس جاهلة بالحكم، فما حكم الصلوات السابقة؟
٢ ـ وإذا كان يجب عليها الصلاة من قيام، ولكنها تتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن تبدأ من قيام ثم تجلس عند التعب، أم يجوز لها الجلوس من البداية؟
٣ ـ إذا كانت وظيفتها القيام ولكنها كانت تصلي من جلوس جاهلة بالحكم، فما حكم الصلوات السابقة؟
الجواب: ١ ـ يكفي في الركوع الانحناء قليلا بحيث تصل رؤوس الاصابع الي الركبة فان لم تتمكن حتى من ذلك كفاها الايماء قياماً ولا يجزي الجلوس واما السجود فهي مخيرة بين الايماء له قياماً وبين الجلوس على الكرسي والسجود على الطاولة بل الثاني افضل.
٢ ـ تبدأ بالقيام وتجلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام المتصل بالركوع.
٣ ـ تقضيها.
٢ ـ تبدأ بالقيام وتجلس عند التعب ولكنها تقوم للقيام المتصل بالركوع.
٣ ـ تقضيها.
٥السؤال: انتشرت في هذه الأيام كراسي معدة للصلاة عليها فما حكم صلاة الشخص السليم الذي يستطيع الصلاة من قيام ولكنه يصلي عليها من جلوس لمجرّد إحساسه بالتعب والارهاق؟
الجواب: صلاته باطلة.
٦السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص ؟
الجواب: نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسماهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما .
٧السؤال: بدأت تنتشر في المساجد كراسي خاصة لكبار السن ومن يعانون مشاكل صحية تمنعهم من الركوع والسجود وربما الوقوف الطويل.
ويستخدم الجزء الأمامي منها للسجود بوضع الجبهة واليدين ما يعني عدم تحقق استخدام المواضع السبعة كاملة في السجود وأبرزها الركبتين.
١ ـ ما حكم الصلاة عليها بالكيفية المذكورة؟
٢ ـ في حال عدم صحة الطريقة المذكورة، فما هي الطريقة الصحيحة للصلاة علي تلك الكراسي؟
ويستخدم الجزء الأمامي منها للسجود بوضع الجبهة واليدين ما يعني عدم تحقق استخدام المواضع السبعة كاملة في السجود وأبرزها الركبتين.
١ ـ ما حكم الصلاة عليها بالكيفية المذكورة؟
٢ ـ في حال عدم صحة الطريقة المذكورة، فما هي الطريقة الصحيحة للصلاة علي تلك الكراسي؟
الجواب: إذا تمكن المصلي من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه . وإن كان وظيفته الصلاة جالساً فان امكنه القيام لتكبيرة الاحرام وكذا القيام المتصل بالركوع فيجب عليه ذلك وكذا اذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى القيام ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام – قبل الركوع وبعد القراءة – قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع. وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقاً، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني.
٨السؤال: ما حكم الصلاة الواجبة علي المقاعد المتعارفة في المساجد والمراقد المقدسة بالنسبة الى الذي يكون حكمه الجلوس؟ او هل يصدق على الجالس على هذه الكراسي انه جالس؟
الجواب: اذا لم يتمكن المصلي من السجود صلي قائماً وأومأ للسجود كذلك او جلس ـ عند السجود ـ علي الكرسي ووضع جبهته علي ما يصح السجود عليه فوق الطاولة امامه.
السؤال: ما هو راي سماحة السيد (دام ظله) في اجراء فحص الحامض النووي (DNA ) لاثبات نسب المولود لابيه او لاثبات النسب البعيد لقبيلة معينة؟
الجواب: المناط فيما يثبت بالفحص المذكور ان تكون النتيجة المستخرجة منه غير مبنية على الاجتهادات الشخصية , بل يكون امراً قطعياً محسوماً , ولم يثبت لدينا كون الامر كذلك فيما يتعلق باثبات النسب البعيد.
السؤال: هل يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر ؟
الجواب: لا يجوز له مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما، وكان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما.
٢السؤال: من مَلَك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ بحيث يعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟
الجواب: في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، واما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف في ما لديه من المال.
٣السؤال: ما حكم من سافر سفراً سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية؟
الجواب: يتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عَدَل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.
السؤال: ماحلية تناول سمك الفيليه المنزوع العظم علما انه مجهول المنشاء ومطروح في اسواقنا وكذلك بالنسبة لسمك التونة وسمك السردين المعلب ٠افتونا جزاكم الله خيرا
الجواب: يُشترط في جواز أكل السمك أمران :
١- أن يكون له فلس عرفاً.
٢- أن يستولي الصيّاد عليه حيّاً أو يموت داخل شبكة الصيد أو حيظرته.
والسمك المستورد من البلاد غير الإسلامية الذي يوجد بيد المسلم أو في أسواق المسلمين يمكن الإطمئنان بأنّه قد توفّر فيه الأمر الثاني بالنظر إلى أن الكميّات التجارية من السمك إنّما يتم صيدها بالسفن الحديثة التي يعتمد اخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيٌ من الميتة.
فيبقى إحراز الأمر الأول أي كون السمك ذا فلسٍ وهو متيسّر إذا لم يكن منزوع الجلد ، وأمّا إذا لم يكن عليه جلده ـــ كما في المعلّب ـــ فإن كان قد سجّل على الغلاف أنّه من النوع ذي الفلس كالتونة والسردين وكان البلد المصدّر يطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف كما في داخله فربّما يمكن إحراز أنّه من النوع المحلّل. وأمّا في غير هذا فإن احتُمِل إحتمالاً معتداً به بأنّ ذا اليد المسلم أو البائع في سوق المسلمين قد احرز كونه ذا فلس بأن لم يكن ممن يستحلّون السمك وإن كان فاقداً للفلس ـــ كاخواننا من أهل السنّة ـــ ولم يكن من الذين لا يبالون بتطبيق الضوابط الشرعية فبالإمكان الإعتماد على يده والمعاملة مع السمك الذي يعرضه للأكل معاملة المذكّى الذي يجوز أكله.
١- أن يكون له فلس عرفاً.
٢- أن يستولي الصيّاد عليه حيّاً أو يموت داخل شبكة الصيد أو حيظرته.
والسمك المستورد من البلاد غير الإسلامية الذي يوجد بيد المسلم أو في أسواق المسلمين يمكن الإطمئنان بأنّه قد توفّر فيه الأمر الثاني بالنظر إلى أن الكميّات التجارية من السمك إنّما يتم صيدها بالسفن الحديثة التي يعتمد اخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيٌ من الميتة.
فيبقى إحراز الأمر الأول أي كون السمك ذا فلسٍ وهو متيسّر إذا لم يكن منزوع الجلد ، وأمّا إذا لم يكن عليه جلده ـــ كما في المعلّب ـــ فإن كان قد سجّل على الغلاف أنّه من النوع ذي الفلس كالتونة والسردين وكان البلد المصدّر يطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف كما في داخله فربّما يمكن إحراز أنّه من النوع المحلّل. وأمّا في غير هذا فإن احتُمِل إحتمالاً معتداً به بأنّ ذا اليد المسلم أو البائع في سوق المسلمين قد احرز كونه ذا فلس بأن لم يكن ممن يستحلّون السمك وإن كان فاقداً للفلس ـــ كاخواننا من أهل السنّة ـــ ولم يكن من الذين لا يبالون بتطبيق الضوابط الشرعية فبالإمكان الإعتماد على يده والمعاملة مع السمك الذي يعرضه للأكل معاملة المذكّى الذي يجوز أكله.
٢السؤال: لو أنّ أحداً اصطاد سمكاً عن طريق نصب الشباك في النهر وبقي هذا السمك محصوراً داخل الشباك في داخل النهر ومات داخل الشباك فهل يُحكم بتذكيته ؟
الجواب: يجوز أكله ولا إشكال فيه إن كان السمك ذا فلس.
السؤال: اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج و هي ضمن المهر فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية. نعم اذا كان مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
٢السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء ارض اوبيت اوسيارة اوغيرها ؟
الجواب: نعم ان لم يصرف في المؤونة خلال السنة .
٣السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والاثاث) وكذلك اثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزلية
ألا انني وبحكم عدم أمتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني اسكن في غرفة ضيقة مع اهلي قمت بشراء قطعة ارض ولم أقم ببنائها لحد الان ثم قمت بشراء قطعة ارض ثانية وقطعة ارض ثالثة بالاضافة الى قطعة ارض زراعية صغيرة جدا وكانت النية من شراء هذة الاراضي هي القيام ببيعها وباموال الاراضي المباعة يتم شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للاراضي طبعا بسنوات مختلفة فهل يترتب على هذه الاراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لايترتب عليها خمس كونها كانت ادخارا لشراء البيت ؟
واذا ترتب عليها الخمس فهل يتم تخميسها بالسعر القديم الذي تم شراؤها به أم السعر الحالي هذه الايام ؟
أرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي حفظكم لله ذخرا لشيعة امير المؤمنين
ألا انني وبحكم عدم أمتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني اسكن في غرفة ضيقة مع اهلي قمت بشراء قطعة ارض ولم أقم ببنائها لحد الان ثم قمت بشراء قطعة ارض ثانية وقطعة ارض ثالثة بالاضافة الى قطعة ارض زراعية صغيرة جدا وكانت النية من شراء هذة الاراضي هي القيام ببيعها وباموال الاراضي المباعة يتم شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للاراضي طبعا بسنوات مختلفة فهل يترتب على هذه الاراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لايترتب عليها خمس كونها كانت ادخارا لشراء البيت ؟
واذا ترتب عليها الخمس فهل يتم تخميسها بالسعر القديم الذي تم شراؤها به أم السعر الحالي هذه الايام ؟
أرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي حفظكم لله ذخرا لشيعة امير المؤمنين
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمال ٍ مخمّس فلا شيء عليها ، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة ، فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء ، وإن كانت محياة ً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعلية . علماً أنه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع ، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتى جاء رأس السنة وجب تخميسها .
٤السؤال: هل يجب الخمس في المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتم سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب اذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا ياذن باخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.
٥السؤال: توجد عملية صلح سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلف نفسه عن الحقوق الشرعية وهي أن يحسب كل ما في ملكه سواء فيه الخمس وليس فيه الخمس ثم يصالح عما في ذمته من الحقّين ومجهول المالك ورد المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقل من خمس ما تحت يده مما ليس فيه الخمس ومما فيه ، والمعروف عن السيد الخوئي (قده) وقبله السيد الحكيم (قده) وبعده السيد الگلپايگاني(قده) إمضاء ذلك فهل تمضونه أم لابد من المحاسبة وأخذ الخمس مما فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظن صحة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس مما تعلق به يقيناً ثم إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال وهكذا في غيره من الحقوق مما يكون متعلقه عين المال كمجهول المالك وأما ما يتعلق بالذمة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن الشك في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردداً بين المتباينين وإلا فاللازم هو الاحتياط ، وإذا أراد المكلف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بأجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه ، هذا كله في غير الحلال المختلط بالحرام وأما فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العملية.
٦السؤال: إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة في المستقبل أو بناء بيت بعد حصوله على قطعة أرض من الحكومة واجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل يجب عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب عليه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يجب عليه أن يخمسه قبل الحج؟
الجواب: نعم يجب إخراج خمسه.
٧السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي و أعتقد إعتقادا كبيرا أنه لايخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الاموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
٨السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
٩السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيات حيث يشترك خمسة اشخاص ويدفع كل واحد منهم مائتي ريال شهرياً مثلا فيصير مبلغ الجمعية (١٠٠٠ريال) ويأخذه احدهم اولاً ثم الآخر بعده وهكذافما هو الحكم من ناحية الخمس؟
الجواب: لو إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية ـ والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص ـ علي ثلاثة أقسام:
أ- مائتا ريال وهو مااشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
ب- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذ ازاد علي مؤونتها.
واما القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
أ- مائتا ريال وهو مااشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
ب- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذ ازاد علي مؤونتها.
واما القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه اوبدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.
١٠السؤال: تمر عليّ السنة المالية واحصي ما املك من اجل اخراج الخمس ولكي لا أدفعه الّا بعد فترة من الزمن فهل يجوز لي التصرف في المال قبل اخراج الخمس؟ وإذا كان لايجوز لي فهل يجوز التصرف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لايجوز التصرف في المال قبل اخراج الخمس ولايتعين الخمس بالعزل الّا بمراجعة المرجع او وكيله.
١١السؤال: الاقساط الشهرية او السنوية التي تدفع الى شركات التأمين تارة تكون على نحو الالزام القانوني كالتأمين على السيارات وتارة اخرى تكون على نحو الاختيار كالتأمين على الحياة فهل يجب فيها الخمس عند رأس السنة ام انها تدخل في باب الضمان العقدي؟
الجواب: إذا كان دفعها مما يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب اخراج خمس الاقساط المدفوعة.
١٢السؤال: شخص في ذمته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأول أن يحتسب ذلك الدين من الخمس اذا كان المدين مستحقاً للخمس؟
الجواب: إذا كان الثاني مستحقاً لسهم السادة، فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستيذان من الحاكم الشرعي واما في غير هذا الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس نعم إذا كان الثاني بغض النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقاً لمقدار من سهم الامام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه فاذا أخذه كان جاز له أ، يفي منه دينه.
١٣السؤال: رجل حان وقت خمسه وكانت لديه زيادة وعليه ديون فهل تخصم الديون من راس المال؟ وهل يوجد فرق في ذلك بين ان تكون الديون للمؤونة وأن تكون للتجارة مثلاً؟
الجواب: يستثني الديون التي صرفت في المؤونة سنة الاقتراض دون التي صرفت في التجارة ونحوها .
١٤السؤال: هل يجوز طالب العلم استلام أكثر من راتب من الحوزة العلمية مع العلم بأنه يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين ؟
الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك إلاّ إذا كان يؤدي خدمة دينية تناسب الراتب الاضافي.
١٥السؤال: هل تجوزون لطالب العلم أخذ الراتب من باقي المجتهدين ؟
الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأما إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للاذن فيه.
١٦السؤال: في حالة فوز احد الأشخاص بمبلغ معين إثر مسابقة عامة في الجرائد. هل يتعلق فيه الخمس فوراً؟
الجواب: لايجب وانما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الارباح.
١٧السؤال: حصلت علي جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطلي بماء الذهب، فهل يجب عليّ تخميسه؟
الجواب: نعم يجب التخميس بالقيمة الفعلية (الا اذا صدق الاستخدام بوضعها في العوض كسائر التحقيقات).
١٨السؤال: الاموال التي تقبض من البنوك الحكومية او المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي، والتي يدرجها البنك في بند القروض هل تعامل معاملة القروض الشخصية في احكام الخمس كجواز طرحها من ارباح السنة اذا اخذت للمؤونة وعدم اعتبارها ربحاً يتعلق الخمس به؟
الجواب: اذا كان تملك المال المأخوذ منها على سبيل المجانية فهو يعدّ من ارباح سنة التملك ولايعدّ مثل المال المقترض بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع ، ولكن يمكن تملك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمة الذي مرجعه الى الاقتراض فمع امضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصية ولاخواننا المؤمنين الاخذ على اي من النحوين المذكورين.
١٩السؤال: ذكرتم في مسالة ١٢٢٨ من كتاب الخمس من منهاج الصالحين (نعم اذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجياً علي النحو المتقدم بحيث يعدّ تحصيل مااشتراه في كل سنة مما تقتضيه شانه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس). فهل يجب الخمس عند جمع المال لاكثر من سنة واحدة لدفع القسط الاول لكي يستطيع من تسلم الشقة او شرائها بالاقساط او يعتبر مما يقتضيه شانه فيسقط عنه الخمس؟
الجواب: لا يعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنه المراد بـ (ما يقتضيه شانه) ليس مجرد ما يتناسب مع شانه بل ما يكون تركه منافياً له.
٢٠السؤال: هل تجوز اضافة الاعيان إلى راس المال بعد اخراج خمسها؟ وعند اخراج خمس الاعيان من الارباح لهذه السنة هل يدفع المكلف الخمس ام الرّبع؟
الجواب: الاعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، واذا تم نقل خمس الاعيان الي الذمة واريد دفعه من ارباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح ايضاً ـ فيكون المجموع بمقدار الربع ـ و الا صار خمس تلك العين من ارباح سنة الاداء فيجب تخميس الخمس عند انقضائها اذا لم يصرف او يستخدم في المؤونة.
٢١السؤال: هل يعد قبض الشيك قبضاً للمال؟ وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل كالشيكات السياحية وغيرها؟
الجواب: لا يعد قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع انواعه فان المبلغ الذي يتضمنه من قبيل الكلي الذمي ومورد القبض هوالمال المعين خارجاً ولا يتم ذلك الا عند صرف الشيك وتسلم المبلغ.
٢٢السؤال: اذا بنى الانسان دوراً لبناته او وهب لهن دوراً، بعضهن سكنّ فيها وبعضهن لم يسكنّ فيها فهل يجب عليه ان يدفع الخمس عن تلك الدور سواء اسكنّ فيها او لم يسكنّ وسواء كنّ متزوجات او غير متزوجات؟
الجواب: اذا كانت الهبة مناسبة لشانه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من ارباح سنته لا مما مضي عليه الحول فلا خمس عليه فيه، ولكن اذا كانت الدار الموهوبة زائدة علي مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما اذا لم تسكنها وجب عليها اداء خمسها.
٢٣السؤال: هل يجوز للشخص ان يؤخر الحقّ الشرعي الواجب عليه الى اكثر من سنة حولية اذا أجرى المداورة الشرعية؟
الجواب: الخمس المداور الى الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الى ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية.
٢٤السؤال: اذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين وتقوم نيابة عن الموظفين باستثماره في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي:
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادخرته عندها.
٢ ـ مكافاة منها للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال في ما اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادخرته عندها.
٢ ـ مكافاة منها للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية). و السؤال: ماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال في ما اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة. و اذا كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافآت والعوائد الاخرى فتعد من ارباح سنة التسلم.
٢٥السؤال: اذا ورث الانسان مقداراً من الذهب من والديه او من احدهما ثم باعه واشتري بثمنه بضاعة يتّجر بها او معملاً للصناعة او سيارة للاجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الاشياء عنده جيء راس السنة الخمسية؟
الجواب: اذا اشتري بضاعة يتجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعلية في نهاية السنة يعدّ من ارباح تلك السنة فيخضع للتخميس، واما اذا اشتري ما لا يتجر بعينه كسيارة الاجرة والمعمل فلا خمس فيه وان ارتفعت قيمته الا اذا باعه بالازيد فيعدّ الزائد من ارباح سنة البيع.
٢٦السؤال: اذا حصل على ربح قبل راس سنته بيوم مثلاً فهل يجوز له جعل راس سنة مستقل شهرياً؟
الجواب: اذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بان كان يعيش علي الهبات والمساعدات مثلاً جاز له أن يجعل لكل فائدة يحصلها سنة مستقلة ولا يجب عليه اخراج خمس الربح في مفروض السؤال الا اذا حال الحول عليه، واذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه ان يخمّس كل ما يزيد علي مؤونته في نهاية سنته الخمسية وان حصول عليه في اواخر تلك السنة.
٢٧السؤال: ذكرتم في المسالة ١٢٤٤ من المنهاج في احكام الخمس (المعاملة الشخصية والشراء في الذمة) فهل المقصود بالشراء في الذمة هو عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه ام لا وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع ام حينه ام بعده؟
الجواب: المقصود بكون الشراء في الذمة ان يكون الثمن كلياً علي ذمة المشتري كان يشتري كتاباً بمائة ريال علي ذمته، في مقابل ما اذا عيّن ورقة نقدية بخصوصها واشتري الكتاب بها فان المعاملة تكون عندئذٍ شخصية ولا فرق في الحالة الاولي بين ان يكون من قصد المشتري حين البيع اداء الثمن الذمي من مال بخصوصه و ألا يقصد ذلك كما لا فرق بين ان يسلم الثمن الي البايع بعد تسلم المبيع او في حينه او بعد ذلك.
٢٨السؤال: هل يجب تخميس الاشياء التي يشتريها الزوج لزوجته لاستخدامها كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ولكنها لم تستخدامها عاماً كاملاً؟ وعلى من يجب تخميسها الزوج ام الزوجة؟
الجواب: اذا كان الاعطاء علي سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها علي مؤونتها السنوية، وان كان علي سبيل الترخيص لها في الاستخدام فعلي الزوج تخميس الزائد منها علي مؤونته.
٢٩السؤال: مراة باعت مصوغاتها الذهبية، واشترت بثمنها داراً لم تسكنها هي، بل اسكنت فيها ابنتها المتزوجة لان زوج ابنتها فقير وضعيف الحال، فهل يجب عليها اخراج الخمس عن ثمن الدار؟
الجواب: اذا لم تكن المصوغات متعلقة للخمس ـ كما اذا كانت مهراً او هبة مستخدمة في سنة الحصول عليها ـ ولم تربح في بيعها ـ بان لم تنتقل اليها بالمعاوضة او انتقلت اليها بالمعاوضة ولكن لم يكن ثمن البيع ازيد من كلفة الحصول عليها ـ فلا خمس في الدار ولا في ثمنها، ولو كان ثمن الدار من ارباح سنة الشراء ـ كلاً وبعضاً ـ تعلق الخمس بها كذلك الا اذا كان من شأن تلك المرأة شراء دار لاسكان بنتها فيها وقد اسكنتها في سنة الشراء فانه لا خمس فيها عندئذٍ.
٣٠السؤال: هل يعتبر الارث الذي يرثه الانسان من أخيه من الارث المحتسب حتى لا فيه الخمس، ام هو من غير المحتسب فيجب فيه؟
الجواب: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد فربما يكون من غير المحتسب كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اولاد كثيرون بحيث لا يتوقع الأخ الاكبر موت أخيه الاصغر مع جميع اولاده ليرثه الاكبر ولكن وقع ذلك بفعل زلزلة او نحوها، وربما يكون من المحتسب كما اذا فرض اخوان احدهما شيخ كبير وليس له ولد والاخر شاب فان ارث الثاني من الاول متوقع.
٣١السؤال: شخص اقتني عرصة بشراء او غيره ولم يبنها او استحصل من الحكومة ارضاً زراعية بايجار بسيط وبقيت من دون استغلالها أكثر من سنة، فهل يجب الخمس فيهما؟
الجواب: اما العرصة فان كانت من الاراضي الموات ولم يوجد فيها ما يدل علي ارادة احيائها فلا خمس فيها نعم يجب الخمس في ما دفعه في سبيل تسجيلها باسمه، واما الارض الزراعية فان كانت من الاراضي الموات جري عليها نظير ما تقدم وان كانت مستصلحة لزمه خمس المنفعة المملوكة له ان فوتها باختياره.
٣٢السؤال: من عادات نسائنا الاكثار من الملابس وبحسب الموديلات وكذلك الاكثار من الحلي الذهبية فهل يجب عليهن تخميس هذه الاشياء؟
الجواب: مع عدم زيادتها علي ما هو اللائق بشأنهن لا يجب فيها الخمس، ومع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.
٣٣السؤال: ١ ـ توجد عندنا قطعة ارض صناعية تدّر علينا بعض الاموال وهي عوض عن أرض اخرى علماً اذا تملك هذه الارض منذ عدة سنوات فهل يجب فيها الخمس؟
٢ ـ اذا بيع نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ريال عماني، فهل يجب الخمس في اصل نصف الارض ام في المبلغ الذي بيع به؟
٢ ـ اذا بيع نصف هذه الارض بمبلغ قدره اربعة عشر الف ريال عماني، فهل يجب الخمس في اصل نصف الارض ام في المبلغ الذي بيع به؟
الجواب: ١ ـ اذا لم تكن الارض الاولى متعلقة للخمس ـ كالارض الموروثة ـ وكانت الارض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، واما مع فرض تعلق الخمس بالاولى فيلزم اداؤه في بدلها، كما انه في صورة زيادة مساحة الثانية على الاولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الارضين في القيمة.
٢ ـ مع تعلق الخمس بالاصل يجوز اخراجه من النقود ايضاً.
٢ ـ مع تعلق الخمس بالاصل يجوز اخراجه من النقود ايضاً.
٣٤السؤال: هل يجوز للانسان ان يجعل له لكل شهر راس سنة وعليه فلا يخمس الفاضل من كل شهر الا بعد الحول اي بعد مجيء راس سنة ذلك الشهر وبهذا يمكنه الفرار من الخمس؟
الجواب: يجوز له ذلك اذا كان ممن ليست له مهنة يتعاطاها في معاشه وانما يعيش علي الهبات والمساعدات ونحوها فمتي حصل علي فائدة جاز له صرفها في المؤونة اللاحقة الي عام كامل، واما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فراس سنته يوم شروعه بالاكتساب فاذا حلّ راس سنته في العام اللاحق لزمه تخميس ما زاد علي مؤونته في السنة السابقة وان كان من ارباح اليوم الاخير منها.
٣٥السؤال: هل يجب تخميس المؤونة التي لم يستعمل طوال العام لكنها كانت في معرض الاحتياج؟ وما الحكم لو شك في حصول الاستعمال في سنة التملك؟
الجواب: مجرد المعرضية للاستعمال لا يمنع من وجوب اخراج خمسها حين حلول راس السنة، نعم اذا كان الشيء مما لا يتيسر تحصليه عند عروض الحاجة اليه او كان ذلك موجباً للحرج والمشقة ـ كالاطار الاحتياطي للسيارة الشخصية ـ فالظاهر عدم وجوب تخميسه وان لم تعرض الحاجة الي استعماله الي اخر السنة، ومع الشك في استعمال الربح في المؤونة في عام حصوله وتاخره عنه يجب اخراج خمسه مع بقائه بعينه او ببدله.
٣٦السؤال: لو بيعت الادوات المنزلية والاثاث والذهب المتخذ كحلي للمراة مع الكثير فهل يلزم دفع خمس ارباح البيع او ثمن شرائها فقط؟ واذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
الجواب: اذا كان الشراء من ارباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعد من ارباح سنة البيع فيلزم تخميس الزائد علي مؤونته فيها، واما ان كان الشراء بربح مضي عليه عام فيلزم اخراج خمس ثمن الشراء فوراً ويجري علي الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدم آنفاً في الفرض السابقة.
٣٧السؤال: اذا اهديت إلى الطفل (ذكراً كان او انثى) وقبل البلوغ هدايا نقدية او مادية، وعلم بعد بلوغه ان تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس علي ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي اذا لم يتم استعماله في مؤونته قبل مضي السنة.
٣٨السؤال: هل يجب الخمس في جهاز العروس ان مرّ عليه اكثر من عام لكون العادة تقتضي ذلك؟
الجواب: اذا كان العرف الاجتماعي يحتم علي الاب تهيئة جهاز العرس لابنته قبل اوان زواجها بحيث يعد تركه كسراً لشانه وحطاً من كرامته لم يثبت فيه الخمس.
٣٩السؤال: اذا كان الانسان لا يؤدي الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وغيرهما ولم يكن من المخالفين، فهل يجوز الدخول في داره والوضوء والصلاة فيها وكذا الاكل من طعامه؟ ثم هل يجوز التعامل معه من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات؟
الجواب: اما ما لا يعلم تعلق الحق الشرعي به من امواله فيجوز التصرف فيه باذنه كما يجوز جعله ثمناً او مثمناً او غير ذلك من انحاء المعاملات، واما ما علم تعلق الحق الشرعي به فان كان هو الخمس فالاظهر عندنا ان الحال فيه كذلك فيجوز الاكل من طعامه والدخول في داره والصلاة فيها باذنه وان كانت متعلقة للخمس وهكذا سائر التصرفات فيها، كما يجوز شراء ماله واخذ الثمن منه اذا باعه شيئاً وكذا قبول هبته وان علم كونها متعلقة للخمس ففي كل ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر علي مانع الخمس والضمان عليه اما في عين ماله او في ذمته، واما اذا كان الحق الشرعي هو الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرف في متعلقها قبل ادائها بلا فرق في ذلك بين الموافق والمخالف فلو اشترى ما تعلقت به الزكاة فالظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل اخراج الزكاة ـ ما لم يخرجها المالك ـ ويجوز له الرجوع عليه بها ان كان مغروراً من قبله.
٤٠السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقيراً فهل يجوز لها ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً اذا كان منطبقاً عليه، ليصرفه علي جميع افراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة واولادها الذين هم اولاده او ليصرفه في مصارفه الخاصة به فقط؟
الجواب: يجوز ان تعطيه من سهم السادة اذا كان هاشمياً وان علمت انه ينفقه علي نفسها او على اولادها، وأام سهم الإمام (عليه السلام) فلابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه.
٤١السؤال: اذا اشترى الانسان كتاباً مؤلفاً من عدة اجزاء وقرأ بعضها ولم يقراً بعضها الآخر ثم جاء راس سنته الخمسية، فهل يجب عليه ان يدفع خمس الاجزاء التي لم يقرأها؟ واذا اشتري كتاباً واحداً (اي جزءً واحداً) وقرأ بعضه فقد فهل يجب عليه ان يدفع خمس ما لم يقرأه؟
الجواب: اذا كان التفريق بين اجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته الي بعض اجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه اخراج خمس باقي الأجزاء والا فلا خمس فيها ومنه يظهر عدم ثبوت الخمس في ابعاض المجلد الواحد اذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.
٤٢السؤال: هل يجوز اعطاء سهم الامام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: اذا كان متديناً مضطراً الي الزواج وله حاجة ملحة الي الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الامام (عليه السلام) ولكن يجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكمالية للزواج.
٤٣السؤال: الاشياء التي يشتريها الناس والمسماة (تحفيات) لغرض عرضها كزينة داخل البيت في مكان خاص يسمي عرفاً (البوفية) مع العلم بأنها لا تستعمل بل توضع فقط داخل (البوفية) فهل يصدق عليها كونها قد استعملت بمجرد عرضها كي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: ما كان منها يعدّ مجرد وضعه في معرض البوفية استعمالاً له عرفاً كالمزاهر والتصاوير فلا خمس فيه اذا لم يكن زائداً علي ما هو شان الشخص وما سوي ذلك كغالب الظروف ونحوها فيجب الخمس اذا لم يستعمل اثناء السنة.
٤٤السؤال: عند ارادة تخميس البضائع التي تستخدم للتجارة هل تخمس وفق السعر القديم ام السعر الجديد مثلاً أو تم شراء حاجة بقيمة ١٠ دنانير وبعد شهر ارتفع سعرها الي ٣٠ دينار فأي السعرين هو المعتمد عند دفع الخمس؟
الجواب: تخمّس علي اساس سعرها الجديد حال التخميس.
٤٥السؤال: احياناً تهدى الينا حاجيات مستعملة او نشتري من السوق حاجيات مستعملة الثلاجات أو الطباخ أو ساعة يدوية او ملابس او نحو ذلك مما يتعلق به الخمس فهل يجب الخمس في هذه الحاجيات؟
الجواب: مجرد كونها مستعملة قبل انتقالها اليك لا يقتضي عدم تعلق الخمس ما دامت في ملكك نعم لو كانت متعلقة للخمس حال كونها في ملك البائع او الواهب لم يجب عليك اداء هذا الخمس.
٤٦السؤال: عندي سؤال حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج١ برقم١٢٢٢ وهو: لو اخرج المؤونة من المال الذي لاخمس فيه اما لعدم التعلق او لانه قد اخرج خمسه ثم جاءت سنته الخمسية والمال الموجود عنده من ارباح السنة الحالية، فهل يجب عليه تخميسه باجمعه ا او يستثني راس مال العالم السابق؟
الجواب: يستثني راس ماله المخمّس سواءاً كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح او بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لايقول بالاستثناء فيما اذا كان الصرف قبل ظهور الربح.
٤٧السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة باضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلي شهرياً ١٠% علي ان تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملة عند احالته على التقاعد او انهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه او ينتظر الى حلول الحول؟
الجواب: اما المبلغ الاضافي فيعدّ من ارباح سنة التسلم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة، واما المبلغ المدّخر فان كانت الشركة الموظفة حكومية ولم يتم تنفيذ عقد التوظيف من قبل من له الولاية الشرعية فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلمه الا ما كان من راتب السنة الاخيرة فانه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
٤٨السؤال: هل يجوز بذل سهم السادة إلى السيد الفقير لغرض الحج؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان الحج من مؤونته كما اذا استقر في ذمته ولم يكن لديه مال يتمكن معه من أدائه.
٤٩السؤال: المعروف عن سماحتكم انكم اذنتم لمن عليه الحقوق الشرعية ان يسلمها الي المستحقين (يداً بيد)، فاذا لم يتيسر له ذلك أوكان يشقّ عليه ، فهل يجوز له ان يسلمها الى شخص آخر يثق به على أن يقوم هذا الشخص بتشخيص المستحقين وإيصال الحق اليهم؟ ثم ما هو حكم الحالات التي سبق له ان سلمها الي الثقات ومنهم الي المستحقين قبل اطلاعه علي هذا الشرط المرتبط باذن سماحتكم وهو (اليد باليد)؟
الجواب: الاذن العام بصرف سهم الامام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ومنها العراق ومنوط بمباشرة مَن عليه الحق بتوزيعه علي المؤمنين المتدينين من ذوي الحاجات الملحة، نعم لا ضير في كون غيره الذي يوثق به مجرد وسيط في الايصال بمعني ان يكون المستحق مشخصاً لدى مَن عليه الحق فيكلف بعض مَن يرتبط به بايصال المقدار المعين من الحق الشرعي إلى المستحق.
٥٠السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة السنوية التي لا يجب فيها الخمس؟
الجواب: المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله علي النحو اللائق بحاله ويختلف ذلك باختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغير ذلك.
٥١السؤال: ما معنى ان المخمس لا يخمّس؟
الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخرى ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.
٥٢السؤال: ارجو التفضل، بتوضيح ضابط استحقاق طالب العلم لسهم الامام (عليه السلام) بحيث برتفع الاشكال وارجو بيان المقدار المطلوب من الاشتغال كحد ادني فقد كثر الاشكال في ذلك؟
الجواب: اذا كان الطالب يصرف اوقاته في طلب العلم علي النهج المتعارف في الحوزات العلمية قاصداً بذلك التاهل لترويج أحكام الدين والمذهب ويأمل من نفسه ذلك فله الصرف في مؤونته من سهم الامام (عليه السلام) ـ باذن الحاكم الشرعي ـ مع عدم التجاوز عن المستوي المعيشي لذوي الدخل المتوسط من المؤمنين في منطقته.
٥٣السؤال: اذا قُسمت دية القتل او الدهس على الورثة فهل يجب الخمس في راس السنة الخمسية على كل واحد منهم اذا بقي من حصته شيء؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
٥٤السؤال: زوجي موظف ولايخمس لان راتبه بقدر حوائجنا فهل يصح ما قيل من أنه يسقط عنه الخمس في هذه الحالة؟
الجواب: لا يصح ذلك بل يعتبر اول يوم عمله راس سنته وعليه ان يخمس ما يبقي لديه في ذلك اليوم في العام القادم.
٥٥السؤال: اشتري المكلف خزاناً بمال غير مخمس فهل يعتبر الماء الموجود في داخله مغصوباً اذا استعمله للوضوء والغسل وغيرها؟
الجواب: لا يعتبر مغصوباً.
٥٦السؤال: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث ياخذ الكلف اعلي قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغيرهم؟
الجواب: يجوز اذا احتاط ووثق بانه لا يقل عن قيمة السوق.
٥٧السؤال: في جواب سابق لكم عن السوال التالي: (استعملت علبة مسامير فبقت بعض المسامير لم تستعمل فهل يتعلق بها الخمس؟) فكان الجواب هو (نعم، اذا كان لها قيمة) قيمة ما بعد الاستعمال أو قبل ما الاستعمال)؟
الجواب: قيمة ما قبل الاستعمال.
٥٩السؤال: تمتلك والدتي مقداراً معيّناً من المصوغات الذهبية يزيد على ٢٠ مثقالا فما هو حكمها من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كانت قد استعملت الذهب في سنة الشراء فلا خمس فيه ما دام لائقاً بشأنها.
٦٠السؤال: انا لا اعمل ويقوم زوجي باعطائي مالا شهرياً فهل يجب عليّ تخميسه اذا مرّ علىه الحول علماً بأن زوجي لا يخمّس بسبب الدَين الثابت في ذمته؟
الجواب: اذا كان الزوج يملّكك المال وبقي عندك سنة كاملة وجب فيه الخمس.
٦١السؤال: شخص ليست لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنه عمل لمدة اسبوع تقريباً في عمل معين لقاء مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار فما هو التكليف الشرعي من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة او غالب المصارف ولم يصرف المبلغ المذكور او بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل وجب الخمس فيه.
٦٢السؤال: اقترضت من الشركات التجارية لعمل تجارة (أسهم) وربحت فهل يجب الخمس في القرض ؟
الجواب: يجب الخمس في السهم بنسبة ما سددت من قرضه وكذا في الأرباح.
٦٣السؤال: اقترضت مالا لأبني بيتاً وعندما بنيته بعته وقبضت المال وأخذت قرضاً آخر وأضفته إلى المال الذي استلمته من بيع البيت فهل يجب عليّ الخمس؟ وأي مبلغ أخمسه اذا كان الخمس واجباً؟
الجواب: تخمس بمقدار ما سددته من القرض وكذلك الربح الذي حصلت عليه نتيجة المعاملة عند حلول السنة الخمسية.
٦٤السؤال: عندي مبلغ من المال في البنك ومرت عليه عدة سنوات وأريد استلامه للذهاب الى الحج فما هو الحكم ٥٠ ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كان مما أودعته بنفسك أو كان راتباً حكومياً أودع بحسابك أو نحو ذلك يجب الخمس فيه.
٦٥السؤال: هل تجوز الصلاة على سجادة الصلاة غير المخمسة؟ واذا كان لا يجوز فما حكم الصلوات الماضية التي صليتها وانا لا أعرف عددها؟
الجواب: صلواتك صحيحة بالنسبة الى ما مضى وعليك أن تتجنب التصرف فيها حتى تؤدي خمسها.
٦٦السؤال: تم شراء قطعة أرض بمبلغ غير خاضع للخمس وتم بناء هذه القطعة بمبلغ متعلق للخمس و غير مخمس اذا تم بيع البيت هل يجب تخميس ثمن بيع القطعة أو تخميس ثمن البناء فقط؟
الجواب: يجب تخميس ثمن البناء وارتفاع قيمة الارض أيضاً اذا كان شراؤها للاتجار بها.
٦٧السؤال: اذا كان الشخص محتاجاً إلى إتخاذ مال للتجارة فهل يجوز له استثناؤه من الخمس اذا كان بمقدار مؤونته؟ و اذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه اذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة او يستثني بمقدار مؤونته من الاكل والشرب ونحوهما؟
الجواب: لا يجوز ويجب دفع الخمس واذا كان يقع في حرج من ادائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله الى الذمة ثم يسدده بالتدريج شيئاً فشيئاً.
٦٨السؤال: هناك جمعية (تعقدها اسرتي بمشاركة الاطراف العائلية بها بدفع مبلغ معين كل شهر ونستعمل الذي يكون دوره هذه الفلوس لاشياء المهمة الحياتية) فهل يجب أن ندفع خمس عنها؟
الجواب: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
٦٩السؤال: لدي مبلغ معين من الخمس وأحد المعارف المقربين والعوام على اعتاب الزواج وهو محتاج إلى المال فهل يجوز لي التصرف بجزء من المبلغ لاعطائه اياه واعانته على الزواج واي سهم يجوز لي التصرف فيه لذلك؟
الجواب: هناك اذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحق الشرعي المتعلق باموال المكلف نفسه في موارده المقررة شرعاً مباشرة من دون توسيط شخص آخر في ذلك فيجوز لك صرف سهم الامام (عليه السلام) المتعلق باموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحة كالعملية الجراحية الضرورية ونحوها.
٧٠السؤال: هل يسقط الخمس عن الكتاب اذا قرأته أو لابد من قراءته كله؟
الجواب: اذا قرأت منه شيئاً في سنة شرائه فلا يجب الخمس .
٧١السؤال: هل يتعلق الخمس بما يتبقى من العطر؟
الجواب: اذا كانت له قيمة يشترى بها وجب الخمس فيه بتلك القيمة.
٧٢السؤال: اخذت قرضاً من البنك لاشتري منزلاً فهل يجب تخميس الاقساط التي ادفعها إلى البنك علماً انه البيت الاول لي وقد أجرت البيت ولم اسكن فيه. وانا اسكن في شقة بالايجار؟
الجواب: نعم يجب في الاقساط الزائدة على الفائدة ولكن اذا كان تملك بيت السكن حسب عرف البلد يُعد من شؤونك بحيث لولم تتملك اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة لم يجب اذا كان التأجير لدفع الديون المتعلقة بشرائه.
٧٣السؤال: لدي سيارة فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب اذا اشتريتها بارباح السنة واستخدمتها في نفس السنة اما اذا كان من ارباح السنة السابقة فالخمس واجب في الثمن.
٧٤السؤال: اشتريت قطعة ارض سكنية بنية التجارة فهل يتوجب عليّ دفع الخمس اذا مر عليها الحول؟
الجواب: نعم يجب تخميس نفس القطعة ان اشتريت بمال لم تمر عليه السنة الخمسية وإلا كفى تخميس مبلغ الشراء.
٧٥السؤال: ما هورأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟
الجواب: لابد من الاستيذان من المرجع.
٧٦السؤال: اني اشتري اشياء واجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر فهل يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسية بقيمتها الفعلية نعم اذا كان ذلك مما يتعارف اعداده قبل سنة الحاجة الفعلية بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولولعجزه عن تحصيله له في اوانه فلا يجب الخمس فيه.
٧٧السؤال: تملك زوجتي (وهي هاشمية) قطعة ارض محجرة ونريد ان نخمّسها علماً انني املك بيتاً وزوجتي موظفة فهل يجب الخمس فيها؟
الجواب: يجب فيها الخمس, نعم ان كانت الارض إرثاً او مهراً فلا خمس فيها.
٧٨السؤال: هل يجوز اعطاء اخت زوجتي مالا من الخمس من اجل اجراء عملية جراحية؟
الجواب: لا يجوز اعطاؤها من سهم السادة ان لم تكن هاشمية وفقيرة واما سهم الامام فيحتاج الي إذن خاص من المرجع ومصرفه ضرورات المؤمنين المتدينين.
٧٩السؤال: ما حكم قطعة الارض غير المسيّجة من ناحية الخمس؟
الجواب: اذا كانت مواتاً فلا تملكها إلاّ بالاحياء نعم يجب الخمس في الثمن الذي دفعته ان كان من ارباح السنة الا اذا كانت القطعة المذكورة لبناء بيت تسكنه أنت أو عائلتك ولايتيسّر لك توفير البيت إلاّ بالتدريج بحيث لولم تشتر الارض في سنة ومواد البناء في سنة اخرى تعدّ مقصراً في حق عائلتك ومتهاوناً في تدبير مستقبلهم مما ينافي شانك فلا يجب الخمس في الثمن وإلا فانت ضامن للخمس.
٨٠السؤال: هل يجب الخمس في الكتب الموجودة لدى طالب العلم يجب تخميسها؟
الجواب: لايجب اذا استخدامها أثناء السنة.
٨١السؤال: هل يجب الخمس على الاولاد الذين يصرف عليهم والدهم ان يخرجوا خمس الاشياء التي يملكونها والتي مرّت عليها سنة من دون استخدام؟
الجواب: نعم يجب عليهم إذا كانوا بالغين، وإلا وجب على والدهم إخراج الخمس.
٨٤السؤال: ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟
الجواب: تعتبر اول يوم عمله رأس سنته ويجب الخمس في ما يبقى لديه من مال عند حلول رأس سنته سواء كان نقداً او مواداً استهلاكية أواثاثاً وملابس ونحوها مما حصل عليه او اشتراه اثناء سنته ولم يستخدمه في المؤونة طول السنة. وبالنسبة لما سبق من السنين يجب حساب ما كان يبقى إلى رأس كل سنة فان لم يتبين المقدار فالواجب تخميس المقدار المتيقن وهو الاقل وبالنسبة للمقدار المشكوك يتصالح فيه مع المأذون من قبل مرجع التقليد بنسبة الاحتمال على الاحوط وجوباً فان كان احتمال تعلق الخمس بمبلغ ٥٠% خمّس نصفه .
٨٥السؤال: هل يتعلق الخمس بسيارة مشتراة بالاقساط ؟
الجواب: اذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصة فلاخمس فيها ولا في ثمنها نعم اذا كان يدفع الثمن اولا علي اقساط ثم يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كل سنة عند حلول السنة الخمسية.
٨٦السؤال: هل يجب الخمس على شراء سيارة مدفوع سعرها بالكامل ؟
الجواب: اذا اشتريت بارباح سنتك الخمسية واستعملتها لحاجتك فلا يجب الخمس فيها وان اشتريت بارباح السنوات الماضية وجب عليك دفع خمس الثمن الذي دفعته للبائع .
٨٧السؤال: الوارد في الرسائل العملية عدم جواز التصرف في المال بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق والحاكم الشرعي وهذا الإيصال غير ميسور لعامة الناس غالباً إلا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق فما هو التكليف؟
الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مال معين بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلاله مراجعتهما فيعزله ثم يصرفه في موارده تدريجاً ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركة بينه وبين المستحقين فلا يجوز وإلا له التصرف فيه.
٨٨السؤال: ما هو الحد الأعلى للمصالحة؟
الجواب: المصالحة في باب الحقوق المشكوكة تتبع النسبة المئوية للاحتمال فليس للوكيل إجراء المصالحة إلا بنسبة ما يحتمله المكلف من تعلق الحق بماله وأما إسقاط الحق المعلوم فلا يجوز إطلاقاً .
٨٩السؤال: هل يجوز تبديل الخمس من عملة إلى أخرى؟
الجواب: يجوز لمن عليه الحق دفع الخمس من أية عملة كانت وأما الوكيل القابض للحقوق الشرعية فيراعي المصلحة في عمله فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي وعلى وكيل صاحب الحق في الإيصال أن يستأذن صاحب الحق في ذلك وإلا فليس له التصرف فيه زائداً على الايصال.
٩٠السؤال: إلى من يُدفع الخمس الباقي في ذمة الميت؟
الجواب: إذا كان للميت وصي قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكل عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميت اجتهاداً أو تقليداً الاجتزاء بدفع الخمس إليه ولو كان معتقد الميت الاجتزاء بالدفع إلى غيرالأعلم دفعه إلى مجتهد جامع للشرائط وإلا دفعه إلى المجتهد الأعلم وأما إذا لم يكن للميت وصي وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدي الخمس الواجب على الميت إلى من يرى براءة ذمة الميت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده ولا شأن لتقليد الميت في هذا الشأن .
٩١السؤال: إذا تعلق الخمس بعين فلم يخمسها وتصرف فيها فهل يضمن خمس المنفعة المستوفاة أيضاً؟
الجواب: نعم يضمن مع بقائها خمس المنافع المستوفاة بل والمنفعة من حين استقرار الخمس فيها إلى زمان إخراجه .
٩٢السؤال: إذا أشترى أرضاً مداناً بأقساط ثم بناها للتأجير فهل تستثنى الأقساط من تخميس الأرض؟
الجواب: المبلغ المصروف في سبيل تسجيل الأرض المدان باسمه ليتسنٌى له أحياؤها يعد من مؤونة تحصيل الربح المتحقق بالتحجير وما بحكمه فلو كان مخمساً أو من مال لا يخضع للتخميس أستثنى مقداره من قيمة الأرض عند التخميس .
٩٣السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب على المبذول له أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج.
٩٤السؤال: هل يجب الخمس في الشاة المنذورة إذا حل موعد الخمس قبل ذبحها؟
الجواب: يخرج الخمس بالقيمة لكي يتمكن من الوفاء بالنذر .
٩٥السؤال: هل يجب الخمس في الارث وكيف التصرف اذا اختلط الارث بغيره؟
الجواب: لا يجب في الارث واذا صرفت الارث مع أثناء السنة جازلك استثناء مقدار الارث علي رأس السنة من الأرباح وتخميس الباقي.
٩٦السؤال: نحن نسكن في دولة اجنبية ونأخذ مساعدات مالية فهل يجب الخمس في هذه المساعدات عليها خمس؟
الجواب: نعم اذا بقيت سنة ولم تصرف في المؤونة.
٩٨السؤال: هل يجوز تأخير أخراج الخمس بعد عزله لمدة ايام مثلاً؟
الجواب: لا يجوز تأخير اداء الخمس عن الحول ولا يتعين بالعزل وانما بايصاله الى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي.
٩٩السؤال: هل يمكن الاكل اوالشرب من مال شخص لايعطي الخمس؟ وهل يجوز الاقتراض منه اوقبول هدية منه ؟
الجواب: يجوز كل ذلك، ويكون الوزر عليه.
١٠١السؤال: إذا حل الحول على الأسهم البنكية فهل يجب دفع خمسها؟ هل يتعلق بسعر الشراء أو بالقيمة الفعلية؟
الجواب: يجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية.
١٠٢السؤال: هل يجب الخمس في الصور الشخصية التي يحتفظ بها الإنسان لنفسه ؟
الجواب: إذا كانت الصور المذكورة ترتبط به وبذويه مما يناسب شأنه فلا يثبت فيها الخمس وإذا كانت الصور ترتبط بالعلماء والمراجع والزعماء ويجمعها من قبيل الطوابع التي يجمعها أصحاب الهوايات فيجب فيها الخمس ان كانت لها قيمة.
١٠٣السؤال: هل يتعلق الخمس برواتب طلاب الحوزة العلمية ؟
الجواب: ما يوزعه سماحة السيد(مد ظله) من روابت شهرية حيث إنه على نحو التمليك فان زاد عن مؤونة السنة وجب إخراج خمسه .
١٠٥السؤال: لدي املاك جمعت من اموال مخلوطة عبارة عن رواتب وفوائد واموال غيرشرعية وقررت اليوم تخميسها والمبلغ كبير, فهل يجوز لي تسديد المبلغ علي دفعات من دون تحديد فترة معينة؟
الجواب: اذا كانت لديك اموال مختلطة بالحرام ولم تعلم مقدار الحرام ولا اصحابه الواقعيين واحتملت كونه بمقدار خمس المال اواكثراواقل وجب دفع الخمس من نفس المال ولايجوزالتاخير والاحوط ان تدفعه إلى السادة الفقراء واما اذا كانت لديك املاك اشتريتها باموال مختلطة فمقدارالحرام متعلق بذمتك ويجب دفعه ولو تدريجاً من اي مال كان وحيث لا تعرف اصحابه يجب عليك أن تتصدق به علي فقراء متدينين واما الخمس المتعلق بالاموال من جهة كونها زائدة علي المؤونة فيجب دفعه فوراً واذا كان الدفع حرجياً او يضر بحالك امكنك عمل المداورة مع الوكيل ثم الدفع تدريجاً ويجب دفعه حينئذ لاي وكيل من وكلاء سماحة السيد مع المطالبة بوصل المكتب وانما يجوز التوزيع من قبلك إن دفعته فوراً من دون مداورة.
١٠٦السؤال: لدي قطعة ارض اشتريتها في يناير سنه ٢٠٠٦م باموال اقترضتها من بنك مجهول المالك، وقمت بارجاع القرض الي البنك بعد مجيء الحول علي اموال القرض، وفي شهر ابريل ٢٠٠٧ بدات ببناء الارض لعمل فيلا اومنزل من اموالي التي اتحصل عليها من راتبي ومن مكافئات الدولة وسوالي:
١ـ هل يجب الخمس في قيمة الارض؟
٢ـ هل يجب عليّ أن أخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟
٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا اوالمنزل اذا مرت سنة كاملة علي بنيانه ولم يتم السكن في الفيلا اوالمنزل؟
١ـ هل يجب الخمس في قيمة الارض؟
٢ـ هل يجب عليّ أن أخمس اموال البنك المقترضة (بنك مجهول المالك) علماً بانني خاسر في التجارة بهذه الاموال؟
٣ـ هل يجب الخمس في بنيان الفيلا اوالمنزل اذا مرت سنة كاملة علي بنيانه ولم يتم السكن في الفيلا اوالمنزل؟
الجواب: ١ـ لا يجب الخمس في الارض الموات قبل البناء ولكن يجب في المال الذي وضعته لتحصيلها ان لم يكن قرضاً اواذا سددت القرض ومضي عليه راس السنة.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض الا اذا بقي إلى راس السنة اصله او بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم يجب اذا لم يكن من قرض او كان ولكن دفعت اقساطه الا اذا كان تملك بيت السكني حسب عرف البلد مما يقتضيه شانك بحيث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لايجب الخمس فيه.
٢ـ لا يجب الخمس في القرض الا اذا بقي إلى راس السنة اصله او بدله ولم يكن من المؤونة ودفعت اقساطه فالمقدار الذي دفعت من اقساطه يجب فيه الخمس.
٣ـ نعم يجب اذا لم يكن من قرض او كان ولكن دفعت اقساطه الا اذا كان تملك بيت السكني حسب عرف البلد مما يقتضيه شانك بحيث لولم تتملكه اعتبرك العرف مقصراً في حق العائلة والمفروض انك لا تتمكن من تملكه الا باستمرار البناء في اكثر من سنة ففي هذا الفرض لايجب الخمس فيه.
١٠٧السؤال: ما هي الاشياء التي يجب ان تخمس؟
الجواب: اذا كان الشخص ذا مهنة فان اول يوم عمله راس سنته وعليه ان يخمس في ذلك اليوم ما يبقي لديه من عوائد السنة سواء كان نقداً ام مواد استهلاكية ام من الاثاث والملابس ونحوها اذا لم يستخدم طول السنة وان لم يكن للشخص هناك استثناءات مذكورة في الرسالة كالمهر فانه لا يجب فيه الخمس.
١٠٨السؤال: اذا كانت عندنا ملابس اواغراض اشتريناها للاستعمال واردنا استعمالها ولكن انقضت سنة ولم نستعملها ثم استعملناها فهل يجب فيها الخمس؟ واذا اعطيناها الي شخص اخر فهل نخمسها ونعطيها ؟
الجواب: نعم يجب حتي لو اردت اهداءها.
١٠٩السؤال: مكلف يملك مبلغاً مخمساً من المال واقترض مبلغاً ثانياً واشتري بمجموعهما داراً في نفس سنة الدين، ثم اجر الدار لعدة سنين للتخفيف من عبء الدين وبعد ذلك سكنه، فهل يجب الخمس في المبلغ الثاني كأن المكلف لم يسكن الدار في نفس السنة، او ان الدار من قبيل ما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة علي عينه فلا يجب فيها الخمس؟
الجواب: يجب الخمس في الدار المؤجرة الا في هذا المورد حيث اجرها لاداء الديون المتعلقة بها.
١١٠السؤال: هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس ان يكون المال المصروف من ارباح نفس السنة ، او انه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ ولو كان يشترط ذلك فماذا يصنع من لا يتحقق له الربح الا بعد مرور نصف السنة الخمسية مثلاً؟
الجواب: اموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول راس السنة ولا يجوز ابقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة واذا تاخر الربح فصرف في مؤونته دينا او مالا مخمساً او مالا لا يتعلق به الخمس امكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى راس السنة.
١١١السؤال: هل يمكن للمكلف ان يجعل لكل مبلغ من المال راس سنة خاصة به او لا بد من وجود سنة خمسية واحدة لجميع الارباح؟ وهل يفرق بين المتكسب او الهدايا؟
الجواب: لايجوز الا اذا كان له انواع من المكسب كما لو كان موظفاً وتاجراً فيجعل لكل من النوعين راس سنة.
١١٢السؤال: هل يجوز للزوج اخراج الخمس من اغراض زوجته من دون علمها؟
الجواب: لا يجوز كما لايجوز اي تصرف آخر في مالها الا برضاها.
١١٣السؤال: لو اشتري او اكتتب شخص مع شركة اسهم لها مشاركات محرمة شرعاً وهو لا يعلم بذلك أصلا وعلم به بعد الاكتتاب والشراء فباعها مباشرة واسترد راس المال والربح وحل عليه راس السنة الخمسية والربح من هذه المعاملة المحرمة موجود فهل يتصدق بالربح كله علي الفقراء ام انه يخمسه ويكفي تخميسه؟
الجواب: يتصدق بالربح كله اذا كان كله محرماً ويجزي التخميس اذا كان المحرم بعضه واحتمل ان يكون المحرم اقل من الخمس ويدفع هذا الخمس علي الاحوط لفقير يستحق الخمس.
١١٤السؤال: هل يوجب الخمس علي الفرد البالغ قبل العمل او بعده؟ وما هي الاشياء التي يجب تخميسها؟ وكيف نحدد وقت الخمس السنوي؟
الجواب: يجب على مَن ليست له مهنة ان يخمس كل مال بقي عنده سنة كاملة او صرفه في غير المؤونة وعلي من له مهنة ان يخمس ما بقي عنده علي راس السنة المالية وهي تبدأ من اول يوم العمل او الكسب.
١١٥السؤال: يقوم عدة اشخاص بالاشتراك مع بعض بدفع مبلغ معين وفي بداية كل شهر يتم اعطاء المبلغ الي شخص، ويصادف موعد استلامي للجمعية بعد رأس سنتي الخمسية فهل يجب عليّ تخميس المبلغ مع العلم بأني لم اخمس المبلغ المدفوع للجمعية عند حلول موعد الخمس؟ وهل يمكنني تخميس كل المبلغ مع العلم بأني سوف اقوم بدفعه بعد الاستلام الي مدة انتهاء الجمعية وهل يمكنني ان اخذ سهم الامام من الخمس لكي استخدمه في تاثيث الشقة مع العلم اني بحاجة الي المال فهل يمكنني اخذ سهم الامام في هذا الجانب واخراج سهم السادة؟
الجواب: يعتبر ما تدفعه قبل الاخذ اقراضاً لمن وصل دوره، فاذا اخذت مبلغ الجمعية فقد استوفيت دينك، فان وصل دورك بعد راس السنة وجب تخميس المقدار الذي دفعته قبل راس السنة فوراً ولا يجب في الباقي، ولا يجوز لك أخذ سهم الامام (عليه السلام) حتى لو كنت مستحقا له.
١١٦السؤال: انا وزوجتي نعمل ولم نخمس ابداً ونريد الخمس:
١ـ تم تحديد سنة خمسية قبل الحج قد راجعنا العالم الديني في منطقتنا بشأن الخمس وتم استثناءنا تلك السنة؟ فكيف يمكن ابراء الذمة مع العلم بأنه لم يتم تخميس اي شيء من مبلغ الحجة؟ وهل يجوز تغيير سنة الخمسية بحيث تكون مناسبة لنا؟
٢ـ هل يتعلق الخمس بأثاث البيت مثل الكنب والانارة التلفزيونات وغيرها؟
٣ـ اذا كانت رواتبنا مختلطة فهل يجب التخميس سوية؟
٤ـ لدينا سيارة واسهم تم بيعها ولا نعلم مقدارها فهل يجب فيها الخمس؟
٥ـ هدايا الاولاد كالذهب؟
٦ـ هل يج بالخمس في النقود التي يتم جمعها لشراء ارض او بيت؟
٧ـ هل يجب تخميس الذهب الخاص بمهر زوجتي؟
١ـ تم تحديد سنة خمسية قبل الحج قد راجعنا العالم الديني في منطقتنا بشأن الخمس وتم استثناءنا تلك السنة؟ فكيف يمكن ابراء الذمة مع العلم بأنه لم يتم تخميس اي شيء من مبلغ الحجة؟ وهل يجوز تغيير سنة الخمسية بحيث تكون مناسبة لنا؟
٢ـ هل يتعلق الخمس بأثاث البيت مثل الكنب والانارة التلفزيونات وغيرها؟
٣ـ اذا كانت رواتبنا مختلطة فهل يجب التخميس سوية؟
٤ـ لدينا سيارة واسهم تم بيعها ولا نعلم مقدارها فهل يجب فيها الخمس؟
٥ـ هدايا الاولاد كالذهب؟
٦ـ هل يج بالخمس في النقود التي يتم جمعها لشراء ارض او بيت؟
٧ـ هل يجب تخميس الذهب الخاص بمهر زوجتي؟
الجواب: ١ـ الخمس لا يختص بالحج فالصلاة أهم من الحج وربما تبطل الصلاة بسبب تعلق الخمس بماء الوضوء اوالغسل او الثوب وغير ذلك فالواجب لكل واحد منكما ان يعتبر راس سنته المالية اول يوم عمله ويخمس ما يبقي لديه علي راس السنة من نقد او مواد استهلاكية اواثاث لم يستخدم طول السنة ويجوز تقديم السنة الخمسية ولا يجوز التاخير.
٢ـ ما استخدم من الاثاث اثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كل واحد منكما مكلف بتخميس ماله بحسب راس سنته ولا معني للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس والاسهم يتطلق بها الخمس فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الاولاد اذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها اذا مرت عليها سنة كاملة واذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس اذا استخدمت اثناء السنة.
٦ـ نعم يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.
٢ـ ما استخدم من الاثاث اثناء سنة الشراء لا يجب فيه الخمس ويجب في غيره.
٣ـ كل واحد منكما مكلف بتخميس ماله بحسب راس سنته ولا معني للاختلاط.
٤ـ السيارة التي تستخدم للحاجة لا يجب فيها الخمس والاسهم يتطلق بها الخمس فإن بعتها وجب الخمس في قيمتها.
٥ـ هدايا الاولاد اذا كانت نقوداً وجب عليك تخميسها اذا مرت عليها سنة كاملة واذا كانت ملابس أو ذهباً ونحوهما فلا يجب فيها الخمس اذا استخدمت اثناء السنة.
٦ـ نعم يجب.
٧ـ المهر لا يجب فيه الخمس.
١١٧السؤال: هل يسقط باستخدام قطعة واحدة من الصحون ام يجب استخدام جميع القطع؟
الجواب: اذا كان تملك المجموعة يُعد من شؤون المالك ولاتباع الا مجموعة كفي استخدام واحدة فقط.
١١٨السؤال: هل يعتبر الذهب الذي يقدمه العريس لعروسه هبة ام جزءاً من المهر؟ واذا لم يستخدم لمدة سنة فهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لا يعتبرمهراً اذا لم يذكر حين العقد بعنوان المهر فيجب الخمس حتي لو لم تمرسنة اذا كنت المراة ذات مهنة فانه يكفي لوجوب الخمس حلول راس سنتها المالية.
١١٩السؤال: ١ـ توفي والدي وقد كان يخمس أمواله الا توقف انه في سنواته الاخيرة عن الخمس وانا اعلم ان بعض ممتلكاته العينية غير مخمسة وبعضها مخمس ولكن لا استطيع ان اعرف راس ماله في كل سنة من السنوات التي لم يخمس فيها وأريد ان اخرج خمس التركة فهل انظر الى ما تركه يوم وفاته مما لم يخمس من مال وعقار فادفع خمسه ام توجد طريقة اخرى؟
٢ـ هل يجب دفع (خمس التركة) الى وكيل المرجع الذي كان يقلده المرحوم؟
٣ـ اوصى المرحوم بأن يصرف الثلث في الامور الخيرية فهل استطيع ان اوقف وقفاً خيرياً من الثلث الذي اوصى بأن يصرف في وجوه الخير باعتباري الوصي؟
٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته واولاده ثم بنى بيتا آخر اكبر منه لسكناه هو وزوجته واولاده المتزوجون حديثاً والذين سيتزوجون لاحقا علما بان اولاده لا يملكون سكناً خاصا غير هذا البيت فهل يتعلق الخمس بهذا البيت؟
٢ـ هل يجب دفع (خمس التركة) الى وكيل المرجع الذي كان يقلده المرحوم؟
٣ـ اوصى المرحوم بأن يصرف الثلث في الامور الخيرية فهل استطيع ان اوقف وقفاً خيرياً من الثلث الذي اوصى بأن يصرف في وجوه الخير باعتباري الوصي؟
٤ـ كان المرحوم يملك بيوتاً مؤجرة وبيتاً يسكن فيه مع زوجته واولاده ثم بنى بيتا آخر اكبر منه لسكناه هو وزوجته واولاده المتزوجون حديثاً والذين سيتزوجون لاحقا علما بان اولاده لا يملكون سكناً خاصا غير هذا البيت فهل يتعلق الخمس بهذا البيت؟
الجواب: ١ـ يجوز ذلك اذا وافق كل الورثة والا فلا يجوز التخميس الا اذا علم تعلق الخمس بمال وانه لم يدفعه فانه يجب تخميسه قبل تقسيم التركة.
٢ـ لايجب بل يدفع الوصي الى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلق به الخمس اذا لم يسكنه.
٢ـ لايجب بل يدفع الوصي الى مرجعه.
٣ـ يجوز.
٤ـ يتعلق به الخمس اذا لم يسكنه.