السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك.
٢السؤال: تقدّم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟
الجواب: يجوز لهم العمل، وتملك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.
٣السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذُكر ليس من مسوغاته.
السؤال: هل يجوز لعب الشطرنج من دون رهان او مع الكومبيوتر ؟
الجواب: يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم من دون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كان هناك لاعبان ، والأ حوط وجوباً الترك إذا كان الجهاز أحد طرفي اللعب.
٢السؤال: هل يحرم اللعب بالورق من دون مال ؟
الجواب: يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً.
٣السؤال: هل يجوز اللعب بالقمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) من دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن؟
الجواب: لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة.
السؤال: ما هو الواجب على المضمدة في اثناء عملها؟
الجواب: لا يجوز لها لمس بدن المريض ولا النظر الى ما يحرم النظر اليه اختياراً الا مع اضطرار المريض الى التضميد ونحوه وتوقفه على شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء ففي هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة .
٢السؤال: هل يجوز للمرأة أو الفتاة ان تعمل كممرضة أو طبيبة في المستشفيات العامة؟
الجواب: لا مانع منه مع مراعاة الحدود الشرعية ومنها عدم الاختلاء بالاجنبي مع عدم الأمن من الحرام ولا تمس الرجل من دون حاجب كالكفوف الا مع الضرورة وعدم وجود المماثل.
٣السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعمل كممرضة أو دكتورة في المستشفيات العامة ؟
الجواب: يجوز مع رعاية الضوابط الشرعية .
٤السؤال: تقوم الممرضات في المستشفيات بجسّ النبض وقياس ضغط الدم وتضميد الجرح وغير ذلك: فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟
الجواب: يمكنه ان يطلب قيام احد الممرضين بالاعمال المذكورة او يطلب من الممرضة ان تلبس قفازاً او تضع حاجزاً كالمنديل ليحول ذلك دون لمس جسده.
٥السؤال: احياناً تدعو الحاجة المرضية الي اللمس المباشر ولا يوجد الممرض او يكون طلبه محرجاً او تكون الممرضة ارفق بالمريض من الممرض؟
الجواب: اذا دعت الضرورة الى لفحص او العلاج وتوقف علي اللمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه علي مقدار الضرورة.
٦السؤال: قد يكون الجرح في منطقة العورة ويحتاج الي التضميد فما العمل؟
الجواب: علي المريض أن يطلب من الممرض ـ رجلاً كان أو امرأة ـ ان تلبس قفازاً او يضع حائلاً ليحول دون لمس العورة وان لم يتيسر ذلك جاز اللمس بمقدار ما تدعو اليه ضرورة التضميد.
٧السؤال: يتطلب العمل في المجال الصحي في السويد أن يتجنب الطاقم الطبي الأكمام الطويلة عند التعامل مع المرضي للوقاية من التلوث. و تضطر المحجبات لإظهار بعض الساعد، ما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز اظهار ذلك للناظر الاجنبي.
٨السؤال: طبيبة ملتزمة تنوي التخصص في مجال النسائية والتوليد لخدمة المجتمع في هذا المجال وتوفير الفرص للنساء للمراجعة عند الجنس المماثل. ويتطلب منها هذا التخصص الإشراف علي إجهاض متعمد ما حكم ذلك علما أن المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة بالإجهاض؟
الجواب: اذا توقف تعلم الطب علي ارتكاب بعض المحاذير الشرعية من قبيل تشريح جسد المسلم او الاجهاض قبل ولوج الروح وغيرهما: جاز ذلك بشرط أن يكون تعلمه هذا مقدمة لانقاذ حياة نفس محترمة ـ ولو في المستقبل ـ .
السؤال: تم القبض علي سارق سيارتي الخاصة من قبل الدولة، وقامت عشيرتي باخذ مبلغ عشرة ملايين دينار عراقي من عشيرة السارق كدية.
فما حكم المال المأخوذ ؟
الجواب: لا نعلم ملابسات الموضوع المشار اليه. ولكن نقول بشكل عام: يحل المال المأخوذ اذا كان برضا المعطي وعن طيب نفس وكذلك يحلّ اذا كان أخذه مصالحة في مقابل التنازل عن حق مشروع لصاحب السيّارة «كعدم رفع دعوي ضده» ولا يحل اذا كان أكلاً بالباطل من دون حق.
السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لهاكأن يستأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟
الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية.
السؤال: ماحلية تناول سمك الفيليه المنزوع العظم علما انه مجهول المنشاء ومطروح في اسواقنا وكذلك بالنسبة لسمك التونة وسمك السردين المعلب ٠افتونا جزاكم الله خيرا
الجواب: يُشترط في جواز أكل السمك أمران :
١- أن يكون له فلس عرفاً.
٢- أن يستولي الصيّاد عليه حيّاً أو يموت داخل شبكة الصيد أو حيظرته.
والسمك المستورد من البلاد غير الإسلامية الذي يوجد بيد المسلم أو في أسواق المسلمين يمكن الإطمئنان بأنّه قد توفّر فيه الأمر الثاني بالنظر إلى أن الكميّات التجارية من السمك إنّما يتم صيدها بالسفن الحديثة التي يعتمد اخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيٌ من الميتة.
فيبقى إحراز الأمر الأول أي كون السمك ذا فلسٍ وهو متيسّر إذا لم يكن منزوع الجلد ، وأمّا إذا لم يكن عليه جلده ـــ كما في المعلّب ـــ فإن كان قد سجّل على الغلاف أنّه من النوع ذي الفلس كالتونة والسردين وكان البلد المصدّر يطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف كما في داخله فربّما يمكن إحراز أنّه من النوع المحلّل. وأمّا في غير هذا فإن احتُمِل إحتمالاً معتداً به بأنّ ذا اليد المسلم أو البائع في سوق المسلمين قد احرز كونه ذا فلس بأن لم يكن ممن يستحلّون السمك وإن كان فاقداً للفلس ـــ كاخواننا من أهل السنّة ـــ ولم يكن من الذين لا يبالون بتطبيق الضوابط الشرعية فبالإمكان الإعتماد على يده والمعاملة مع السمك الذي يعرضه للأكل معاملة المذكّى الذي يجوز أكله.
٢السؤال: لو أنّ أحداً اصطاد سمكاً عن طريق نصب الشباك في النهر وبقي هذا السمك محصوراً داخل الشباك في داخل النهر ومات داخل الشباك فهل يُحكم بتذكيته ؟
الجواب: يجوز أكله ولا إشكال فيه إن كان السمك ذا فلس.