اية العظمى محمد رضا السيستاني قدس سره الشريف يفتي بخياطة البكارة

السؤال: امراة اجرت عملية اعادة ترميم بكارتها بحيث يصدق عليها عرفاً انها بكر، فهل يجب عليها اعلام خاطبها بذلك؟ ولو لم تعلمه البداية فهل يجب عليها اعلامه بعد الزواج؟

الجواب: مع تمزق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المراة بكراً مطلقاً، ولايجوز التدليس علي الخاطب.

التدليس

٢السؤال: رجل عقد على امراة على اساس انها بكر ثم علم بعد ان دخل بها انها موطوءة فهل يثبت له حق الفسخ وتمام المهر؟ وهل يجوز له بعد ان نوي الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟

الجواب: انما يحق له الفسخ اذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط او التوصيف او جري توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم تمّ ايقاع العقد مبنياً علي ذلك، واما مجرد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبين خلافه. ثم انه في صورة ثبوت حق الفسخ له اذا فسخ لا يستحق استرجاع المهر مع تحقق الدخول الا اذا كانت المراة هي المدلسة، وان كان المدلس غيرها جاز له الرجوع به عليه، وحق الفسخ علي تقدير ثبوته فوري فلا يجوز التاخير في اعماله بما يعدّ توانياً عرفاً وبذلك يظهر ان الاشتغال بالاستمتاع قبل اعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفورية العرفية.

التدليس

٣السؤال: ما حكم من تزوج إمرأة على انها بكر فتبين انها ثيّب؟

الجواب: إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ كما إذا وصفت بالبكارة وجرى العقد مبنياً عليها، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.

الثيّب

٤السؤال: هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضِّ البكارة الناتج عن طريق التحرّش الجنسي في الصِغر؟

الجواب: لا بدَّ من إذن الأب أو الجد للأب حتى لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الأحوط.
السؤال: هل يحرم أم يكره أم يباح قطع او قلع شجرة السدر (النبق)؟

الجواب: لا يحرم بل ولا يكره نعم روي من طرق الجمهور عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم انه قال : من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار أي نكسه، ولكنهم حملوه علي السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان ونحو ذلك.
٢السؤال: هل صحيح أن قطع الورود لايجوز؟

الجواب: يجوز.
السؤال: ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
١- معرفة المعروف والمنكر – ولوإجمالاً – فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.
٢السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا يبالي حيث تقولون سماحتكم: (يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي) فكيف يكون ذلك؟ وهل تلاحظ مسألة التأثر في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالامر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً باظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يُظهر استياءَه من فعل المنكر.
٣السؤال: هل يجب النهي عن المنكر في المهجر مع عدم معرفة ديانة الشخص او مع احتمال كونه على غير دين الاسلام؟

الجواب: يجب إعلام الجاهل بالحكم الشرعي مع الأمن من الضرر وعدم ايجابه الوقوع في الحرج وإذا عرف الحكم وخالف يجب نهيه عن المنكر.
٤السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به انتهى الامر إلى مشادة كلامية وقد تصل إلى الخصومة فما الحكم؟

الجواب: إذا إحتملت الضرر فلا يجب النهي وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضا ً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار التنفـّر.
٥السؤال: هل تجوز المعامله مع الرجل الذي يشرب الخمر ولكنه لا يؤذي الناس ويحب الخير دائماً؟

الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفر شروط وجوبه.
٦السؤال: اذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان ام يبقي ويلتزم الصمت؟

الجواب: لاتجب عليه مغادرة المكان اذا لم يستطع ردع القائل ولكن اذا امكنه ابداء الانزجار والتذمر من قوله لزمه ذلك علي الاحوط وان علم انه لا يؤدي الي ردعه عنه.
٧السؤال: هل يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟

الجواب: يجوز ـ بل يجب علي الاحوط ـ في بعض مراتبه وهو اظهار الكراهة قولاً وفعلاً.
٨السؤال: ما رايكم في ضرب الطالب اذا عمل مخالفات شرعية فإن تركه وعدم معاقبته عليها قد يؤدي إلى إنتشار المخالفات الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟

الجواب: اذا لم يمكن ردعه بأخف من الضرب كفرك الاذن جاز ضربه ما لايزيد علي ثلاثة اسواط علي الاحوط ويلزم ان يكون ذلك بإذن الولي ويكون برفق الي الحد الذي لايوجب احمرار البدن والاّ واستوجب الدية.
٩السؤال: اذا كنتُ مرغمة علي سماع اغانٍ وانا في السيارة ولا استطيع النهي عن المنكر فماذا افعل، كذلك لا استطيع دفع أي منكر آخر سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟

الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.
١٠السؤال: هل يحق للمسلم ان يجبر زوجته واولاده عنوة على للصلاة قبل انتهاء وقتها خاصة صلاة الصبح؟

الجواب: يحق له ذلك باتباع مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.
١١السؤال: هل يجوز الحضور في حفلة مع العلم المسبق بوجود أغانٍ وموسيقي فيها؟ وما الوظيفة الشرعية اذا فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل نوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.
١٢السؤال: هل يجوز لطلاب العلم تتبع الانحرافات الاخلاقية و تتبع اصحابها من اجل النهي عن المنكر و الامر بالمعروف و ذكر الاشخاص المتورطين في ذلك في حال غيبتهم؟

الجواب: اما تتبع الانحرافات بمعنى التجسس على اصحابها فهو محرم نعم يجوز اذا توقف عليه دفع مفسدة اعظم و اغتياب المتورطين فيها فان توقف عليه نهيهم عن المنكر جاز كذلك.
١٣السؤال: هل يجوز ضرب المرأة غير المحجبة او شتمها من باب النهي عن المنكر؟

الجواب: في جواز اعمال القدرة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بالضرب و نحوه من دون اذن الحاكم الشرعي اشكال واما السب و الشتم فلايجوز.
١٤السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (ع) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟

الجواب: نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.
١٥السؤال: الى اي حد يرخص للآمر بالمعروف و النهي عن المنكر لو توقف امره او نهيه على ارتكاب محرم او ترك واجب ؟

الجواب: فان المحرمات و الواجبات مختلفة فيجب الموازنة بين ذلك المنكر و بين الواجب الذي يستلزم تركه او الحرام الذي يستلزم فعله و قد اشير في رسالة المنهاج في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الى ان الموارد مختلفة فقد يسقط الامر بالمعروف و قد لايسقط.
١٦السؤال: اذا كان المنكر خطرا على حياة الناس مثل ادمان المخدرات او ترويجها ولايمكن النهي عن المنكر او قلعه الا باستعانة الظالم و قد يؤدي الى سجن الفاعل عدة سنوات فهل يجب ذلك ؟

الجواب: كلما يتعدى مرحلة الانكار بالقلب واللسان في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يجب ان يكون باذن الحاكم الشرعي و هو يختلف باختلاف الموارد.
١٧السؤال: هل سقوط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند احتمال وقوع الضرر علي الآمر أو الناهي سقوط رخصة: فيجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقوع الضرر عليه ،أو سقوط عزيمة: فيحرم عليه الأمر والنهي حينئذٍ ويكون آثماً إن فعل ؟

الجواب: يجوز مالم يكن الضرر المحتمل بليغا كالهلاك او ما يقرب منه كما يجوز ان كان الاحتمال ضعيفا لايوجب الخوف لدي العقلاء .
١٨السؤال: ما هي درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظناً أو احتمالاً ؟

الجواب: الضررالموجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتد به من الضرر علي النفس او المال او العرض ومثله الحرج الذي لايتحمل عادة .
١٩السؤال: لو تخلي الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوي احتمال وقوع الضرر ، وأدي ذلك إلي انتشار الجريمة في المجتمع ،فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ علي الأفراد –بما هم أفراد- وإن اُحتمِل وقوع الضرر ؟

الجواب: نعم اذا احرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون تحمل الضرر وجب ذلك .
٢٠السؤال: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن المأمور موالياً لأهل البيت (ع) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟

الجواب: نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
واذا كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.