الصراع بين الدكتور فائق زيدان ومدحت المحمود يطيح بالساموك الذي كان يعلن وكأنه بيان البيانات لا يابه قضاء !!!

وجه المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، الاحد، رسالة الى مجلس القضاء الاعلى.
وتضمنت الرسالة :

“رسالة إلى رؤساء مجلس القضاء والحكومة ومجلس النواب والرأي العام من الصحفي والقانوني إياس الساموك
أنا إياس الساموك، قد تعرضت إلى مظلمة كبيرة، حاولت حلها بشتى الطرق ولكنني عجزت عن ذلك.
أعمل متحدثاً باسم المحكمة الاتحادية العليا منذ ثلاث سنوات، ومن قبلها موظفاً في مجلس القضاء الأعلى، وقد وقعت بحقي مظلمة كبيرة أود طرحها للرأي العام.
قد يكون البعض مطلعاً على الاختلاف الدستوري والقانوني بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا وما لحقها من قرارات متتابعة.
يبدوا أن هناك منتسبين في المحكمة الاتحادية العليا قد عملوا مواقع على التواصل الاجتماعي تتضمن الإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك ظهر أيضاً في وسائل الإعلام.
وقد تسببت تلك الحادثة بصدور أمر قبض بحق عدد من المنتسبين، ولكن الغريب في الأمر أن مذكرة قبض قد صدرت بحقي أيضاً وفق المادة 226 من قانون العقوبات (الاهانة العلنية للمحاكم)، منذ بداية شهر آذار الماضي ومع ظهور الأزمة الصحية.

مادة 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.

مادة 81
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.(* : صدر أمر برقم 7 في 10/حزيران/2003 عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 3978 المجلد 44 في 17/آب/2003 علق بالعمل بالفقرة (1) من المادة (300) والفقرة (2) من المادة (225) كما أمرت السلطة الائتلافية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد (81-84) والمواد (156-189) والمواد (190-195) والمواد (201-219) والمواد (223) و(224) والمواد (226-228) والمادة (229) والجنايات المذكورة بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول حكومي. كما أمرت السلطة تعليق عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو أية عقوبة أخرى. وصدر أمرا برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام (انظر نص الأمر 7 والأمر 3 المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية هذا الكتاب)).

 


حاولت أن اتواصل مع جميع الجهات، وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية العليا، التي وعدت بأنها ستحل الموضوع ودياً، وأنني ابن لهذه المؤسسة القضائية ولن تتخلى عني بأي ثمن، وأني بريء مما نسب ألي.
كما أنني بعثت برسائل إلى بعض المسؤولين في العراق، أملاً بأن انتهي من هذه المشكلة والمظلمة التي انا بريء أمام الله منها، ولكن دون جدوى.
اليوم، وفي قرار مفاجئ تم إبلاغي بأني سوف افصل من الوظيفة الثلاثاء المقبل إذا لم التحق بها ولم أسوى وضعي القانوني.
أوجه رسالتي إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأقول له بأنني قد عملت للمؤسسة القضائية بإخلاص منذ كنت مدير لإعلام المجلس، وأنا بريء من هذه المظلمة، ومن المستحيل أن أنال من مؤسسة عريقة مثل القضاء وأن مستقبلي الوظيفي على المحك بسبب تلك الدعوى المقامة ضدي، وأن مستقبلي مرتبط بها، ولم تبق سوى ساعات على إبعادي عن الوظيفي وأرجو منه التدخل لإنصافي، حيث أعيش أنا وعائلتي في وضع مأساوي في هذه الظروف الصعبة، وأن كان الأمر يتطلب الاعتذار عن فعل لم أرتكبه، فأنا اعتذر عنه وليس عيباً أن يعتذر الشخص لمؤسسة عريقة مثل القضاء ومن أشخاص كبار مثل رموز القضاء فشرف لي أنني عملت معهم.
ورسالتي الثانية إلى السيدين رئيس مجلس الوزراء والنواب، أتمنى منهم مساعدتي والتدخل لإنصافي فأنا رجل قانون وقد خدمت مؤسسة العدالة ونشرت رسالتها بكل إنصاف وهي جزء من الدولة.
ورسالتي الثالثة إلى الرأي العام ولاسيما الوسطين الإعلامي والقانوني من محامين وحقوقيين، وهذه الشرائح تعرفني جيداً، أتمنى منهم مساندتي والوقوف إلى جانبي في هذه المحنة وإنصافي