وعلى ذلك فلماذا لا يتم الاعتماد على إخبار الفلكيين الثقات عن ولادة الهلال للحكم بدخول الشهر الجديد؟
وعلى هذا الأساس فإن إخبار الفلكيين عن ولادة الهلال وخروجه عن المحاق مما لا ينفع في الحكم بدخول الشهر القمري الجديد وإن كان معتمداً على الحسابات الرياضية القطعية .
وأما إخبارهم عن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجرّدة في مناطق معينة إما مطلقاً أو في الأجواء المثالية ــ كما يعبّرون ــ فهو يعتمد على عنصرين :
أحدهما : المحاسبات الفلكية الخاصّة بوضع الهلال في تلك المناطق ، أي من حيث عمره ودرجة ارتفاعه عن الأفق ومقدار بُعده الزاوي عن الشمس ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في الرؤية .
وثانيهما : التجارب الفلكية المعتمدة على رصد الهلال ميدانيّاً للتحقق من أدنى الشروط المطلوبة لرؤيته بالعين المجرّدة ، أي من حيث العمر والارتفاع والبعد عن الشمس وغير ذلك.
وهذا ما اختلفت بشأنه آراء الفلكيين ، مثلاً بنى بعضهم على إمكانية رؤية الهلال وهو بعمر (١٤) ساعة في حين اشترط آخرون أن يكون في الحد الأدنى بعمر (١٦) ساعة ، وقال بعضهم (١٨) ساعة وقيل غير ذلك. وأيضاً ادّعى بعضهم إمكانية رؤية الهلال وهو بارتفاع (٤) درجات على الأفق حين غروب الشمس ، وقال آخرون أن الحد الأدنى من الارتفاع المطلوب لرؤيته هو (٥) درجات ، وقال جمع أنه (٦) درجات وقيل غير ذلك ، وهكذا الحال في سائر العوامل المؤثّرة في الرؤية .
وعلى ذلك فلا سبيل للمكلف إلى الأخذ بإخبار الفلكيين من إمكانية رؤية الهلال في منطقة كذا وكذا مما لا يتأكد من ظهور الهلال فيها بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة ، للنصوص الدالة على النهي عن الاعتماد على الرأي و التظني في أمر الهلال كقول الباقر (ع) ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية) (١).
نعم إذا حصل للمكلّف العلم أو الاطمئنان ــ ولو من خلال التجربة والممارسة ـ بأن الهلال الموجود على الأفق المحلّي بحجم كذا وبارتفاع كذا وبسائر الخصوصيات المؤثرة في الرؤية قابل لأن يُرى بالعين المجردة وإنما لم يُرَ بسبب السحاب أو الضباب أو الغبار أو نحوها يلزمه العمل بموجب ما حصل له من العلم أو الاطمئنان .
———
(١) تهذيب الأحكام ج٤ ص ١٥٦ .
٢السؤال: يُحكى عن سيدّنا المرجع ( دام ظلّه ) أنه لا يأخذ أحياناً بشهادات الشهود على رؤية الهلال إذا خالفت إخبار الفلكيين بعدم قابليته للرؤية مع أن الشهادات حسّية والإخبار حدسي فما الوجه في ذلك؟
١ ـ ما يعتمد الحسابات الرياضية ولا يتخلله الاجتهاد والحدس الشخصي كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار إلى اكبر قطر يبلغه القرص ونحو ذلك ، ولا يحدث عادةً اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم ، نعم ربما يخطئُ بعضهم في المحاسبة.
٢ ـ ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة ، كقول بعضهم إن الهلال لا يكون قابلاً للرؤية إلا إذا كان بارتفاع (٦) درجات فوق الأفق أو بعمر (٢٢) ساعة أو ببُعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك ، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر .
فإذا كانت شهادات الشهود على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأول يحصل عادة العلم أو الاطمئنان بخطأ الشهادة إذا اخبروا وفق حسابات دقيقة أن الهلال بعدُ في المحاق أو أنه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان أو أزيد برؤيته!
وأما إذا كانت الشهادات مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادات ـ بتجميع القرائن والشواهد ـ و ربما لا يحصل الاطمئنان بذلك، وإن لم يحصل وكان من ضمن الشهود عدلان تتوفر في شهادتهما شروط الحجيّة لزم العمل بمقتضاها ولا أثر للظن بخلافها .
وبالجملة : إن من شروط حجّية البيّنة ((شهادة العدلين)) على رؤية الهلال هو عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها ، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من إخبار الفلكي ــ مثلاً ــ بكون الهلال بعدُ في المحاق أو بكونه بعدُ رفيعاً جدّاً بحيث لم ير مثله بالعين المجرّدة من قبل فلا عبرة بالبيّنة ، و إلا يؤخذ بها ولا أثر لإخبار الفلكي.
٣السؤال: نحن قسم من أهالي منطقة جبلة في محافظة الحلة وتوجد في منطقتنا حسينية كنا نعتمد عليها في الافطار وفي هذه المرة سمعنا فيها صلاة العيد وقد شاع يبن أهالي المنطقة انه عيد وتعذر علينا الاتصال بالنجف الأشرف وتم الافطار. فهل يجب القضاء مع الكفارة أم القضاء فقط؟
٤السؤال: لماذا لانتبع التقنية العلمية، اقصد الاجهزة في ما يخص رؤية الهلال في الاعياد وبدايات الاشهر ونعتمد الرؤية بالعين المجردة؟
٥السؤال: هل يوجب ثبوت الهلال في بلد ثبوته في الاخر ام يشترط اتفاق الافق؟
٦السؤال: ما حكم الهلال الذي يثبت في مكان دون غيره؟
٧السؤال: إذا كان بين البلدين نحو ساعة او اكثر في طلوع الشمس وغروبها فهل يعتبر افقها في الهلال واحداً ام لا؟
٨السؤال: هل يمكن تحديد المدي الذي نستطيع ان نقول فيه عن (منطقتين) انهما متوافقتان في الافق؟
٩السؤال: اذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها؟
ثم إن ها هنا بحثاً صغروياً وتطبيقياً آخر وهو أنه مع ثبوت الهلال في الشرق الأوسط كبلاد ايران والعراق والخلِيج وعدم إمكان الرؤية في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا بسبب مانع في الأفق كالضباب ، فهل يوجب ذلك التعدد في ثبوت الهلال بحسب الظاهر؟
وهل دعوي الفلكيين بامتناع الرؤية في الغرب وإمكانها في الشرق توجب تعدد الثبوت؟
١ ـ انه وان ذكر جمع من فقهاء الفريقين ان رؤية الهلال في ايّ مكان تستلزم رؤيته في الامكنة الواقعة في غربه (١) ، الا انه لم يثبت كون ذلك مشهوراً حتي بين المتأخرين فضلاً عن التسالم عليه بل يستفاد من كلام شيخنا الشهيد الاول خلاف ذلك حيث ذكر ما نصه ( ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع) (٢) فيلاحظ انه قدس سره لم يتبنّ الملازمة بين الرؤية في البلاد المشرقية وثبوت الرؤية في البلاد المغربية وانما ذكرها علي سبيل الاحتمال بالرغم من التزامه بالملازمة بحسب الضوابط الفلكية .
وبعض الفقهاء الاخرين الذين التزموا بالملازمة المذكورة انما قالوا بها اعتقاداً منهم بالاولوية القطعية ، قال السيد الحكيم قدس سره ( واذا رئي في البلاد الشرقية فانه تثبت رؤيته في الغربية بطريق اولي ) وعلل ذلك بعضهم بان القمر لا يرجع ولا يتوقف .
ولكن الوجه المذكور لا يقتضي الا ازدياد القسم المنار من القمر كلما اتجه غرباً ، فاذا كان عمره عند غروب الشمس في استراليا ٢١ ساعة و٣٦ دقيقة يكون عمره في طهران ٢٧ ساعة و٥٠ دقيقة وفي النجف ٢٨ ساعة و١٩ دقيقة وفي لندن ٣٠ ساعة و٥٧ دقيقة وهكذا ولكن هذا لا يقتضي كونه قابلاً للرؤية في جميع تلك البلاد اذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الافق دخل تام في امكانية الرؤية وعدمها ، فقد يكون الهلال بعمر ٢١ ساعة في ارتفاع ٨ درجات قابلاً للرؤية ولا يكون بعمر ٣٠ ساعة قابلاً لها لكونه في ارتفاع ١ درجة فقط .
ان قيل : ان عدم امكانية الرؤية عند كون الهلال قريباً من الافق وقت الغروب انما هو من جهة المانع الخارجي وهو اجتماع الغبار والبخار ونحوهما حوالي الافق وقد ادعي المحقق النراقي الاجماع علي عدم العبرة بالموانع الخارجية الهوائية والارضية (٣) .
قلت : ان ذلك في الموانع الطارئة المتغيرة كالسحاب والضباب واما الموانع الطبيعية التي لا تنفك عن المناطق القريبة من الافق في مختلف الازمنة والامكنة فليست كذلك لعدم الدليل عليه بل مقتضي كون الاهلة مواقيت للناس ـ كما ورد في الاية الكريمة ـ عدم العبرة بوجود الهلال في الافق الا اذا كان من حيث الحجم ومن حيث الارتفاع عن الافق ومن حيث البعد عن الشمس قابلاً للرؤية بالعين المجردة لولا الغيم ونحوه ، فالهلال الذي يكون بارتفاع ٣ درجات مثلاً حيث انه لا يكون قابلاً للرؤية عادة لا يصلح ان يكون ميقاتاً للناس .
٢ ـ المعلومات الفلكية المتوفرة لديناً لا تشير الي حصول التعدد في بداية الشهر بثلاثة ايام في رمضان الجاري اذ لم يكن الهلال في ليلة الثلاثاء قابلاً للرؤية في ايّ من البقاع لان القسم المنار منه كان دون الحد الادني المطلوب وانما كان يري في ليلة الاربعاء حتي في سيدني ونحوه من البلاد، مع أنه لو فرض حصول التعدد في بداية الشهر بثلاثة أيام فليس في ذلك محذور أصلاً.
٣ ـ قد ظهر مما مرّ انه مع رؤية الهلال في بلاد الشرق ان كان عدم امكان الرؤية في بلاد الغرب من جهة الغيم والضباب ونحوهما يحكم بدخول الشهر فيها ايضاً واما اذا لم يكن الهلال في افقها بالارتفاع الذي يمكن رؤيته عادة فلا يحكم بدخول الشهر فتعدد بداية الشهر الهلالي وهذا التعدد واقعي لا ظاهري .
ودعوي الفلكيين عدم امكان الرؤية لانخفاض درجة الهلال في الافق مما لا عبرة بها الا من حيث عدم حصول الاطمئنان بامكانية الرؤية عادة والله العالم .
——————————–
(١) الجواهر ج ١٦ ص ٣٦١ ، التحفة السنية ص ١٦٧ ، المستمسك ج ٨ ص ٤٧٠ ، مستند العروة ج ٢ ص ١١٢ ، مغني المحتاج ج ١ ص ٤٢٢ .
(٢) الدروس ج ١ ٢٨٥ .
(٣) مستند الشيعة ج ١٠ ص ٤٢٣ .
هذا ، بالإضافة إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع)(قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس) (تهذيب الأحكام ج٤ ص ٣١٧).
فإنها لو لم تختص بذي البصر الحاد بقرينة قوله (ولا يبصره غيره) بدل (ولم يبصره غيره) فلا أقل من شمولها له بإطلاقها ، وعلى ذلك فهي دليل على كفاية رؤية الهلال بالعين الحادة جدّا فتلحق بها الرؤية بالمنظار لوحدة المناط.
فبهذه القرينة لابدّ من البناء على أن الرؤية المذكورة في النصوص إنمّا أخذت طريقاً إلى ظهور الهلال على الأفق بحجم وبارتفاع مناسبين لأن يُرى بالعين المتعارفة غير المسلّحة لولا الموانع الخارجية من سحاب ونحوه .
٢- وأمّا صحيحة علي بن جعفر ، فالظاهر أن المراد بقول الراوي فيها ( ولا يبصره غيره ) هو مجرّد عدم تحقق الرؤية من غيره لا عدم إمكانية تحققها من جهة تفّرد الرائي بحدّة البصر بحيث لا يوجد نظير له فإنه فرض لا واقع له في أي عصر كما لا يخفى ، وعلى ذلك فليس مورد الصحيحة هو خصوص ذي البصر الحادّ جدّاً الذي يرى من الهلال ما لا يراه غيره ، وأما إطلاقها لهذا المورد فهو مخدوش لما سبق.
على أنه يمكن أن يقال أن هذه الصحيحة ناظرة سؤالاً وجواباً إلى أمر آخر وهو أن رؤية الهلال حجّة للمتفرد بها أم لا ؟ وذلك أنه لما ورد في العديد من النصوص ــ ومنها روايات محمد بن مسلم وأبي أيوب الخزاز وعبد الله بن بكير وأبي العباس (١) ــ التأكيد على أنه لا عبرة بالرؤية إذا ادعاها شخص ولم يصدقه سائر المستهلين أراد الراوي أن يستفسر عن اختصاص هذا الحكم بالآخرين أو شموله للرائي نفسه ـ و لاسيما أنه قد ذهب عدد من فقهاء الجمهور إلى شموله للرائي و أنه لا يصوم إلا مع الناس ـ وقد أجاب الإمام (عليه السلام) بان الرائي إذا كان متيقناً من رؤيته للهلال فليعمل بموجبها وإلا فليتابع الناس ، أي أن رؤيته معتبرة لنفسه وإن لم تكن معتبرة للآخرين.
وعلى ذلك فالصحيحة مسوقة لبيان أن رؤية المتفرد بها حجّة لنفسه دون غيره ولا ينعقد لها الإطلاق من جهة كون الهلال غير قابل للرؤية بالعين المتعارفة.
هذا كله مضافاً إلى أنه لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحو قابل للرؤية ولو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقرّبة لاقتضى ذلك أن صيام النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام خاصة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية ، لوضوح أنهم (عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلالية مع أنه قلّما يرى الهلال بالعين المجرّدة واضحاً ومرتفعاً في ليلة ولا يكون قابلاً للرؤية في الليلة السابقة عليها ببعض الأدوات المقرّبة القوية، وهل هذا ما يمكن الالتزام به؟!
—————————-
(١) تهذيب الأحكام ج٤ ص ١٥٦، ١٦٠ ، ١٦٤ .
١٢السؤال: هناك شخص مؤمن قد اشتهر برؤيته الهلال لسنوات عديدة، فهل يكفي حصول الاطمئنان من قوله في ثبوت الهلال؟ وهل يكفي هذا الاطمئنان للآخرين بمعنى أن آمر اهل بيتي ليعملوا باطمئناني؟
السؤال: لماذا لا يعتدّ بقول هؤلاء الفلكيين في ثبوت الهلال، عندما يفتي هؤلاء الفلكيون بخروج القمر من المحاق وولادته الِّا انه لا يمكن رؤيته، وهل الأساس فُي ثبوت الهلال ولادة الهلال ام رؤيته؟
أ) ان اخبار الفلكيين عن الكسوف والخسوف والمحاق وولادة الهلال ونحو ذلك يبتني على محاسبات رياضية كانت معروفة منذ مئات السنين ولا يقع فيها خطأ عادة الّا ممن لا يكون خبيراً باجرائها ، وعلى هذا الاساس يحصل الاطمئنان عادة من قول الفلكيين أن القمر في الشهر الفلاني يدخل في المحاق في الساعة كذا ويخرج منه في الساعة كذا.
ب) العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال في الافق على نحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولا السحاب ونحوه من الموانع ، فلا يكفي العلم بوجوده بعد ولادته ولكن على نحو غير قابل للرؤية مطلقاً او على نحو غير قابل للرؤية الّا بالادوات المقرّبة والرصد المركّز ، ومن هنا لا ينفع اخبار الفلكي عن ولادة الهلال وخروجه من المحاق في ثبوت أول الشهر . نعم إذا اخبروا عن عدم ولادة الهلال بعد عند الغروب او اخبروا ان له من العمر ساعة او ساعتين مثلاً اوجب ذلك ـ عادة ـ الاطمئنان بعدم صحة الشهادة على رؤيته في تلك الليلة.
ج) هناك اختلاف كثير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة ـ لو لا العوائق الخارجية ـ من حيث نسبة القدر المنار منه ودرجة ارتفاعه عن الافق ومقدار بعده الزاوي عن الشمس وغير ذلك من الخصوصيات ولا يمكن الاعتماد على قول ايّ منهم في هذا المجال ، والعبرة بما يحصل من الاطمئنان بملاحظة مجموع الخصوصيات والقرائن.
١٤السؤال: باي شيء يثبت الهلال ، وهل يثبت بقول المنجّم ؟
أليس احتياط سماحته في أمر الهلال زائد على الحد ؟ ألا يخشى أن يصوم الناس بسبب ذلك في يوم العيد؟
أليس من الأجدر أن يحتاط سماحته في مسألة الهلال لكي يرجع الناس إلى غيره من المراجع ويرتفع الحرج عن المؤمنين و لا يحدث الهرج و المرج في الأسرة الواحدة فإن كبار السن يقلدون السيد الخوئي وأبناؤهم يقلدون سماحته فنرى الآباء يفطرون والأبناء يصومون!!
ولعلّك لا تعلم أن مئآت الأشخاص في الاحساء والقطيف والكويت والعراق وفي سائر أرجاء المنطقة استهلّوا ليلة الجمعة ومعهم الأدوات المقرّبة وفيهم الكثير ممن يعلم مكان الهلال بدقّة ومع ذلك لم يتيسّر لهم رؤيته ، ولكنّ هناك أشخاصاً آخرين ادعوا الرؤية وفيهم كما قيل (عدول أو ثقات) فاعتمدهم جمع من وكلاء المنطقة وهذا لا ينسجم مع مبنى سماحة السيد ـ (مدّ ظلّه) ـ من وقوع التعارض الحكمي بين الشهادات المثبتة والنافية في مثل هذه الحالة لما ورد في النص الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من أنه ( إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف).
٢ـ لعلّك لا تعلم أن حرمة صوم يوم العيد إنما هي حرمة تشريعية لا ذاتية أي إن من يعلم أنه يوم عيد ويصومه بداعي كونه مأموراً به يرتكب الحرام وأمّا من لا يعلم أنه يوم عيد فلو صامه لا يكون مرتكباً للحرام واقعاً ، وهذا بخلاف حرمة الإفطار في يوم من شهر رمضان فإن من اعتقد اشتباهاً أن آخر أيام رمضان هو يوم العيد فافطر فيه يكون مرتكباً للحرام واقعاً وإن لم يستحق العقاب إذا كان معذرواً في اعتقاده .
٣ـ إن الاختلاف في بداية الأشهر القمرية مما لا محيص منه في ضوء اختلاف مباني الفقهاء في ما هو المناط في بداية الشهر القمري وعلى كل مكلّف أن يعمل وفق رأي مرجع تقليده ولا يحدث هرج ولا مرج بذلك وأي ضير في أن يكون الأب مفطراً والولد صائماً كل حسب فتوى مقلّده؟!
٤ ـ إن سماحة السيد ـ (دام ظلّه) ـ لا يحتاط في أمر الهلال إلا بمقدار ما تلزمه به الأدلة، وهو أعلم بموارد الفتوى والاحتياط، وإذا كنت ترغب في من يفتي أو يحتاط مثل ما تحب فقلّد غير سماحة السيد ـ (دام ظلّه) ـ .
١٦السؤال: هل يثبت الهلال بالرؤية عن طريق الارصاد الفلكية حيث تقول الآية الكريمة « فَمَن شَهدَ مِنكم الشَّهرَ فليَصُمهُ » فهل الآية الكريمة تختص بمن شهد الشهر بعينه المجرّدة أم تشمل كل من شهده بأي طريق كان؟
١- يرجى من سماحتكم توضيح الاشتراك في الأفق والتلازم في الرؤية لان البعض يعتقد ان التلازم يقع حتى اذا اشترك البلدان في جزء من الليل؟
٢- هل يفرق اذا كان البلد الملازم في الشرق أو الغرب؟
٣- هل الاشتراك في الأفق متغير من شهر لآخر أم انه ثابت على ضوء التعريف الآنف الذكر وهل تعتبر سلطنة عمان ملازماً لأي من دول الخليج مثل البحرين أو السعودية أو حتى العراق؟
٥- بالنسبة لثبوت الهلال هل يعتد بالاطمئنان الناشئ من استهلال الحكومة المخالفة لمذهب الامامية؟
أ – حجمه أي المقدار المنار من القمر.
ب – ارتفاعه عن الأفق.
جـ – بعده الزاوي عن الشمس.
فاذا رئي الهلال في بلد عند غروب الشمس فيه وكان حجمه ٤% وارتفاعه ٨ درجات وبعده عن الشمس ٢٥درجة مثلاً فمن المطمأن به ان يكون قابلاً للرؤية – لولا الموانع الخارجية – في بلد المكلف اذا لم يقل عن ما ذكر في المواصفات. وأما الاشتراك في جزء من الليل فهذا شرط عند بعض القائلين بوحدة الأفق ولا أثر له عند القائل بتعدد الأفق.
٢- اذا كان بلد الرؤية في غرب بلد المكلف فلا ملازمة بينهما في الرؤية الا اذا كانا متقاربين جداً لان حجم الهلال قد يكون أقل بدرجة لا تسمح فيه بالرؤية، وأما اذا كان بلد الرؤية في شرق بلد المكلف فلا ملازمة أيضاً الا مع تقاربهما في خطوط العرض لان الحجم وان كان أكبر ولكن ربما يكون الارتفاع أقل بما لا يسمح بالرؤية.
٣- يتغير بين البلاد المتباعدة حسب اختلاف الفصول واختلافهما في خطوط العرض والطول.
٤- لم يثبت ذلك بل الظاهر خلافه في بعض الأوقات.
٥- لابد من الاطمئنان بذلك وفق ما ذكر من الضوابط .
١٨السؤال: هل يجوز في عيد الاضحى أن نتبع الحجاج في منى ، أي إذا كان العيد هو يوم السبت وفق ما ثبت من أول ذي الحجة عند السلطات السعودية ، وكان عندنا هو يوم الأحد فهل يجوز أن نضحي ونؤدي صلاة العيد في بلدنا في يوم السبت اتباعاً للحجاج؟
١- ما هو ضابط التقارب والتباعد عندكم (دام ظلكم العالي)؟
٢- ما الفرق بين مبناكم الشريف (دام ظلكم العالي) في توافق الأفق ومبنى سيد الطائفة الخوئي (قدس سره) في اتحاد الأفق؟
٢- مبناه (قدس سره) دخول الشهر الهلالي في بلد المكلف وان لم يكن الهلال قابلاُ للرؤية فيه اذا كان قابلاً للرؤية في مكان ما يشترك مع بلد المكلف في جزء من الليل، وأما مبنى سماحة السيد ـ (دام ظله) ـ فهو ان دخول الشهر الهلالي في كل بلد يتبع رؤية الهلال في ذلك البلد إلا لمانع كالغيم.
٢٠السؤال: إذا اختلف وكيل مرجعي ووكيل مرجع آخر في بلدي في تحديد أول أيام شهر رمضان أو يوم العيد فهل يجب عليّ اتباع وكيل مرجعي أم يجوز لي أن أتبع وكيل المرجع الآخر؟
٢١السؤال: انا في اليمن وليس لي خبرة في رؤية الهلال فهل يمكنني الاعتماد في تحقق الرؤية على قول العلماء هنا اي حسب الاعلان عنه في وسائل الاعلام أو بمعنى آخر أصوم معهم وأفطر معهم؟
٢٢السؤال: إذا رأى الشخص الهلال ولكن الحاكم لم يحكم بالثبوت فما هو حكمه؟
٢٣السؤال: إذا شهد عدلان بالرؤية ولكن الحاكم لم يحكم فما هو تكليف الناس؟
٢٤السؤال: إذا ثبت هلال شهر رمضان اثناء اليوم فماذا يفعل؟
٢٥السؤال: سيدنا اننا في استوكهولم عاصمة السويد نريد ان نعرف حكمنا الشرعي في إثبات الهلال بالنسبة لنا فهل لنا ان نتبع النجف الأشرف او قم ام غيرهما أفتونا جزاكم الله خيرا ودمتم عزا للمؤمنين؟
وهناك كثير من الفقهاء ـ كالسيد الخوئي والسيد السبزواري (قدس سرهما) ـ يكتفون برؤية الهلال في الشرق في الحكم بدخول الشهر في مثل الدول الأوربية، وكل يعمل وفق فتوى مقلده.
٢٦السؤال: ما هي المناطق المتحدة مع إستراليا في الأفق حتى يمكن أن تكون لنا مرجعاً في ثبوت هلال شهر رمضان المبارك وبقية أشهر السنة؟
٢٧السؤال: في البلاد التي لا يمكن فيها الرؤية لوجود الغيوم اذا صعد الانسان فوق الغيوم وشاهد الهلال فهل يثبت بذلك؟
٢٨السؤال: هل يعتبر الاسلام في الشهادة برؤية الهلال؟
٢٩السؤال: إذا حكم الحاكم في بلدٍ بثبوت الهلال في يوم وحكم آخر بثبوته في يومٍ آخر فما هو حكم من يسكن في حدود البلدين؟
٢- من يحق له التصدي للأهلة؟
٣- هل توجد إجازة من مرجع التقليد للتصدي للأهلة؟
٤- أنا من مقلدي سماحتكم وفي مطلع شهر رمضان المبارك ثبت الشهر للمتصدي للأهلة على حسب مبدأ التطويق في الليلة الثانية. فهل يجب عليّ إتباعه؟
٥- في شأن الأموال الموقوفة بخصوص المناسبات الشريفة لأهل البيت [ع] كيف أقيمها في حال اختلاف المتصدين للهلال في بلادي؟
٢- ظهر الجواب مما مرّ.
٣- لا.
٤- لا عبرة بالتطويق عند سماحة السيد (دام ظله).
٥- طرق ثبوت الهلال مذكورة في الرسالة الفتوائية فلا يبنى على دخول الشهر الجديد ما لم يثبت ذلك بواحد منها.
٣١السؤال: متى يحق للمكلّف أن يصوم بنية رمضان؟
٣٢السؤال: ما هو التكليف الشرعي لمن أراد الذهاب إلى الحج في حال وجود اختلاف في رؤية هلال شهر ذي الحجة؟
٣٣السؤال: كيف يمكنني ان اتحقق من رؤية الهلال هنا في المغرب؟ وهل يجوز أن أعتمد على ما يُعلن عند الجهات الرسمية؟
٣٤السؤال: نحن في العراق وقد ثبت رؤية شهر شوال عند عالم البلد الذي يعرف بين الناس بأنه وكيل لمرجعهم في التقليد من دون أن يثبت ذلك عند موكله المرجع فهل يحق له الاعلان عن حلول العيد واقامة صلاته من دون ان يوضح للجميع ويصارحهم بالاختلاف بينه وبين المرجع في امر الهلال او لا؟
٣٥السؤال: نحن نعيش في بلد غير اسلامي وبالنسبة فهل نعتمد في تحديد التاريخ الهجري على تقويم البلاد التي نعيش فيها أم نعتمد على تقويم بلد اسلامي رغم اختلافه عنا قليلا؟ وما هو الحكم هنا في تعيين بداية شهر رمضان ويوم العيد ورأس السنة الخمسية؟
٣٦السؤال: لماذا يوجد الاختلاف غالباً في رؤية هلال شهر رمضان المبارك وشهر شوال؟
٣٧السؤال: هل يجب التحقق من ثبوت هلال شهر رمضان؟
٣٨السؤال: هل العبرة في اداء مناسك الحج بأول الشهر في وطن المكلّف أو في الديار المقدسة، في حالة اختلاف بداية الشهر بينهما؟
١- الفلك من العلوم الظنية أما الرؤية بالعين المجردة فحجة شرعية أمرنا الشارع بالتعبد بها فكيف يسقط العلم الظني لذلك؟
٢- لو كان هناك أكثر من شاهدين عدلين بالرؤية (أربعة أو ستة أو ثمانية شهود بالرؤية) فهل هذا يعني وقوعهم بالخطأ والاشتباه وعليه تترك شهادتهم؟
٣- ما هي المراصد الفلكية التي يمكن الاعتماد عليها؟
٤- لو تفرد فلكي في قول وهو كون الهلال قابلا للرؤية ووفي مقابله مجموعة من الفلكين اجمعوا بعدم كون الهلال قابلاً للرؤية فهل يكون ذلك داخلاً تحت وثوق ووقوع العدلين في الخطأ والاشتباه؟ (بمعنى كون قول الفلكي الواحد خارقاً لإجماع الفلكين)؟
٥- نلاحظ في كثير من الإجابات وكثير من المسائل ان الركيزة الأساسية في إثبات الهلال هو الاطمئنان ففي حالة ما اذا لم يحصل الاطمئنان بقول الفلكي بعدم كون الهلال قابلا للرؤية بالعين المجردة وفي مقابل ذلك حصل الاطمئنان بقول الشاهدين إضافة الى عدالتهما، فهل يؤخذ بقول الشهود أم لا؟
٦- اذا لم يحصل الوثوق بقول الفلكيين بعدم الرؤية كما هو الحاصل عند بعض الفضلاء (حفظهم الله) وكثير من المؤمنين فما هو الحكم؟
٧- مَن افطر على البينة ولم يكن يعلم بهذه المسألة فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم وكذلك من افطر على قول الثقة المورث للاطمئنان هل يجب عليه الإعادة؟
٨- ما هي العبرة في ثبوت رؤية الهلال في بلد ما لثبوتها في بلد آخر؟
١) ان من شروط حجية البينة على رؤية الهلال هو عدم العلم او الاطمئنان باشتباههما فان حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من اخبار الفلكيين بكون الهلال بعدُ في المحاق فلا عبرة بالبينة.
٢) ان من شروط حجية البينة أيضاً ان لا يكون لها معارض حكمي كما اذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط.
وأما الجواب على الأسئلة فهو كما يأتي :
١- إخبارات الفلكيين على قسمين فمنها ما يعتمد الحسابات الرياضية ولا يتخللها الاجتهاد والحدس الشخصي كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار منه ونحو ذلك. ولا يحدث اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم، نعم ربما يُخطئ احدهم في المحاسبة.
ومنها ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة كقول بعضهم ان الهلال لا يكون قابلاً للرؤية الا اذا كان بارتفاع (٥) درجات فوق الأفق أو بحجم كذا أو يبعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر.
فاذا كانت شهادة الشاهدين على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأول يحصل العلم والاطمئنان بخطأ الشهادة كما اذا اخبروا وفق محاسبات دقيقة ان الهلال بعدُ في المحاق او انه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان او أزيد برؤيته!! واما اذا كانت الشهادة مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادة وربما لا يحصل.
٢- قد ظهر الحال فيه مما مرّ.
٣- تقدم ضابط ما يعتمد عليه من إخبار الفلكيين والمراصد التي تشتهر بدقتها معروفة في العالم.
٤- اذا كان الاختلاف في ذلك ناشئاً من الاختلاف في الحدس والتجربة (القسم الثاني المتقدم) فقد تقدح مخالفة فلكي معروف بدقته في حصول الاطمئنان بخطأ الشهادة.
٥- اذا لم يحصل الاطمئنان بخطأ الشاهدين العادلين يؤخذ بشهادتهما بشرط عدم وجود المعارض الحكمي كما تقدم.
٦- كل يعمل وفق علمه أو اطمئنانه.
٧- اذا لم يظهر له الخلاف فلا شيء عليه في إفطاره.
٨- العبرة بالعلم بان التمكن من رؤية الهلال في احد المكانين يلازم التمكن من رؤيته في المكان الثاني لولا السحاب ونحوه من الموانع الطارئة.
وهذا يختلف باختلاف الأماكن بل باختلاف الأشهر والأزمنة فقد يكون التمكن من رؤية الهلال في استراليا مثلاً مستلزماً للتمكن من رؤيته في العراق وفي شهر آخر لا يكون كذلك لكون الهلال في استراليا في هذا الشهر مرتفعاً جداً وان كان ضعيفاً فيكون قابلاً للرؤية واما في العراق فهو على الرغم من زيادة حجمه الا انه يكون عند الغروب قريباً من الأفق فلا يمكن رؤيته.
٤٠السؤال: إذا شهد لدى الانسان ـ برؤية الهلال ـ زوجته وبناته واخواته وامثالهن ممن يثق بهن ويعتمد عليهن ، فهل تكون شهادتهن ماضية لديه ويجب عليه ترتيب الاثار على شهادتهن إذا لم تبلغ حدّ الشياع؟
٤١السؤال: من صام باعتقاد انه اول يوم من شهر رمضان وكان هو ٣٠ من شعبان لجهله برأي مرجعه بوحدة الافق معتمدا على ثبوت الهلال في الشرق ، وفي خلال نهار صومه او في اليوم التالي علم بالحكم ، فهل يحسب من شعبان رغم عدم النية؟
٤٢السؤال: مامعنى الاستهلال؟
٤٣السؤال: ما هو حكم من أفطر في آخر يوم من شهر رمضان بتصوّر ثبوت شهر شوال؟ وهل يفرق في المقام بين وجود الحجة الشرعية وعدمها ؟
ان الحكم بوجوب القضاء هل يشمل من افطر واثقاً بحلول يوم العيد ولا يزال على وثوقه بذلك ؟ وايضاً هل يشمل مَن افطر اعتماداً على قيام البينة وفق شروطها الشرعية على رؤية هلال العيد عند أحد وكلائكم المعتمدين في المنطقة ولم يثبت عنده خطأ تلك البينة؟
افتونا مأجورين فقد استغل ( البعض ) هذا الامر لاثارة البلبلة والاساءة إلى وكلائكم .
٤٥السؤال: هل نقوم بأعمال يوم عرفة مع الحجاج في مكة بالرغم من أن العيد لدينا بعدهم بيوم؟
٤٦السؤال: غالباً ما يحدث الاختلاف في تحديد رؤية الهلال لتحديد بداية الشهر، فما حكم الاختلاف في شهر ذي الحجة حيث مراسم الحج والوقوف على عرفات وتحديد اول يوم العيد ومسألة صوم عرفة حيث سيتم صيام اول ايام العيد الذي هو يوم عرفة عندنا؟
٤٧السؤال: إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين في ثبوت الهلال وعدمه، وكلتاهما ثقة فما العمل هنا؟
٤٨السؤال: هل المراد بتطوق الهلال؟ بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟
٤٩السؤال: لو حصل لديَّ اطمئنان شخصي بصحة الحسابات الفلكية لتولد الهلال بعد صدورها من مختصّين، فهل يمكنني ان اعتمد على اطمئناني هذا في اثبات اول الشهر فأصوم، أو العيد فأفطر؟
١. كون الشهود وعددهم ٣٠ مثلا ـ موزعين على عدة بلدان، مثلا في أصفهان، قم، يزد، الكويت، البحرين، الأحساء، سوريا، وهكذا.
٢. صفاء الافق في عدد من البلاد الغربية واستهلال المؤمنين فيها مع عدم وجود مانع من الرؤية.
٣. اعلان المرصد الفلكي البريطاني استحالة رؤية الهلال في تلك الليلة في بريطانيا ما لم يستخدم المنظار «التلسكوب» وأن رؤيته بالعين المجردة إنما تتيسر في الليلة اللاحقة.
فما هو الحكم في هذه الحالة؟
اولاً: ان توزع الشهادات على عدّة بلدان قد يمنع من الاعتماد عليها وذلك في ما اذا استهل في كل بلد جمع من الناس ولم يدّع الرؤية الاّ نفر قليل منهم وفي الباقين من يماثلونهم في معرفة مكان الهلال وحدّة البصر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤية الآخرين ،فان في مثل هذه الحالة لا يعتد بدعاوى الرؤية حسب فتوى سماحة السيد(دام ظلّه).
ثانياً: إنّ ثبوت رؤية الهلال في ايران وبلاد المشرق العربي لا يقتضي إمكانية رؤيته في بريطانيا ونحوها من البلاد الاوربية فان لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخلاً تاماً في إمكانية الرؤية وعدمها وقد يكون الهلال قابلاً للرؤية في الشرق لارتفاعه عن الأفق بما يزيد عن ثمان درجات ولا يكون قابلاً للرؤية في الغرب لكون ارتفاعه دون خمس درجات مثلاً.
٥١السؤال: إذا ثبت الهلال في الشرق، فهل يثبت عندنا في الغرب؟ وإذا ثبت في أمريكا فهل يثبت في أوروبا كذلك؟
وأما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق. نعم إذا مكث الهلال في الاول بعد الغروب بأزيد مما يختلف به المكانان في طلوع الشمس وغروبها ولم يكن الاختلاف بين المكانين في خطوط العرض بمقدار معتد به كأن كان بنحو درجة أو درجتين ثبت الهلال في الشرق أيضاً.
وأعلنت معظم الدول الاسلامية يوم الأحد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر وبينما أعلنت مرجعيات دينية شيعية الأحد عيدا، لم تثبت لدى مراجع آخرين، رؤية هلال شهر شوال، فأعلنوا إن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.
فقد أعلن محمد رضا السيستاني إنه لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له، وإن كان من المتوقع أن يرى في الليلة القادمة مرتفعاً وواضحاً جداً ولكن لا دلالة في ذلك على أنه سيكون لليلتين.
كذلك أعلن كل من مُحمد سَعيد الحكيم، والصانعي، والسبحاني، و الجوادي الآملي، و الصافي الكلبايكاني، المدرسي إن الأحد مكملا لشهر رمضان المبارك والإثنين عيد الفطر السعيد، بسبب عدم ثبوت الرؤية الشرعية للهلال.
وفي المقابل أعلن خامنئي ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال معلنا أن يوم الأحد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطروبشير النجفي، ونوري الهمداني، والحائري ووحيد الخراساني، ومكارم الشيرازي، والروحاني أعلنوا، صباح يوم الأحد، ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، فيكون بذلك الأحد عيدا لمقلديهم.
صادق الشيرازي (الاحد متمم)
محمد تقي المدرسي (الاحد متمم)
اليعقوبي (الاحد متمم)
محمد صادق الصدر (الاحد اول ايام العيد)
كمال الحيدري (الاحد اول ايام العيد)
بشير النجفي الهندي الاحد عيد
اسحاق الفياض الاثنين عيد