كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الكميات المفقودة من السايلو في النجف.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “ما يتردد عن أكل طيور النجف 752 طن من مادة الحنطة الموجودة في السايلو لا صحة له، وان الطيور بريئة من سرقة هذه الكميات من مخازن السايلو وانها وضعت اليد على الكميات المفقودة من خلال اخبار وصل إلى دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة تم على ضوءه استحصال موافقة وزير التجارة السابق محمد العاني لاعداد فريق رقابي لوضع اليد على ما تم طرحه من خلال الاخبار”.
وتابعت بالقول: “وبالفعل تحرك الفريق منذ أكثر من شهر واستطاع جرد الكميات الموجودة في المخزن قبل تصفيره واتضح وجود نقص ما مجموعه 752 طن من مادة الحنطة، وتم على الفور اعداد محضر اصولي بكميات النقص”، مؤكدة “إحالة هذه القضية إلى محكمة التحقيق في محافظة النجف بعد ان صادق وزير التجارة على محضر اللجنة التحقيقية الموجودة في المحافظة وبموجبه تم اعفاء امناء المخازن وتم إحالتهم للقضاء وفق الإجراءات القانونية الأصولية”.
وبينت، أن “الطيور لم تأكل الحنطة المفقودة ولم تختف بدون سبب وانما كان هناك خلل ومخالفة تم ضبطها من قبل الجهاز الرقابي في وزارة التجارة، الذي استطاع التحرك على هذا المخزن وتدقيقه ورصد المخالفة والتعامل معه بشكل قانوني وإحالة الملف برمته للقضاء”.
وشددت الوزارة في بيانها، على “أهمية أن يعي الرأي العام العراقي أن الدور الذي تقوم به دائرة الرقابة التجارية التابعة للوزارة كبير جدا في رصد المخالفات التي تحصل في المخازن ومواقع العمل ضمن المسؤولية وفي جميع المحافظات وهناك تواجد كبير لهذه الأجهزة سواء كان في الموسوم التسويقي من خلال رصد المخالفات والتصدي لدخول الحنطة المهربة والمصبوغة وهناك جهد يومي كبير يبذل في هذه الدائرة لوضع اليد على المخالفات”.
وأشارت إلى “رصد عدد كبير من المخالفات وإحالتها إلى التحقيق بعد محاضر حصلت فيها موافقة وزير التجارة”، مشددة على ” دور وسائل الإعلام مهم جدا” في نقل حقيقة الأمور من خلال الاعتماد على البيانات الرسمية للوزارة وعدم الخوض في تفاصيل تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الإثارة والسخرية وإبعاد الموضوع عن هدفه الحقيقي”.
وأكدت الوزارة، أن “تعلميات خزن الحبوب تخضع لضوابط حكومية تتضمن معرفة نسب التناثر والموازين وبالتالي نسبة السماحات التي تشكل نسبة بسيطة من المخزون، فضلا عن الرطوبة حيث في حال تأخر خزن مادة من الحبوب في هذه المخازن قد تكسب نسبة من الرطوبة تتسبب بفقد جزء من وزنها وهذه التعليمات يتم العمل بها وفق الأصول”.
و أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن تمكن فرقها الرقابية في محافظة الديوانية من الكشف عن وجود كميات من الحنطة المصبوغة في أحد سايلوات محافظة الديوانية.
وقال مدير عام الدائرة محمد حنون الحمداني في بيان له، ان “الملاكات الرقابية لدائرته وأثناء قيامها بتدقيق ومتابعة سير عملية التسويق في المحافظة المذكورة تمكنت من ضبط وجود حبوب مصبوغة تم تفريغها بأحد بناكر السايلو والواردة ضمن الكمية المسوقة لأحد المسوقين والبالغة 35 ألفاً و680 طناً، حيث لم يتم الكشف عن تلك الحبوب المصبوغة في النموذج المسحوب وذلك لخلوه من الحبوب المصبوغة في نموذج التحليل المختبري”.
وأضاف كما “تم كشف حبوب مصبوغة في نموذج آخر اثناء الفحص المختبري تعود لنفس المسوق {سيارة ثانية} حيث تم التحفظ على السيارتين فيما لاذ السائقان بالفرار”.
وأشار الحمداني الى انه “تم التنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الامن الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بقوت الشعب” مبينا ان “عمليات التدقيق والتفتيش التي تقوم بها الفرق الرقابية في بغداد والمحافظات تمكنت من رصد العديد من المخالفات ومنعت هدر المال العام وبما يؤمن تحقيق الامن الغذائي ومنع حالات التلاعب من بعض أصحاب النفوس الضعيفة وبما يخدم بلدنا العزيز”
وقالت دائرة التحقيقات في هيئة المزاهة إن محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أربعة مسؤولين في السايلو الأفقي للمحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ، وذلك بعد اطلاعها على محضر الضبط الذي نظمته ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة المتضمن مستندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بمادة الحنطة المحلية – في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب للمدة من ( 4/5/2019 لغاية 1/4/2020)، وأقوال الممثل القانوني للشركة.
مادة 341
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984).