يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
مادة 433
1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو الى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
مادة 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
مادة 434
مادة 459
1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو امر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعهد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) أو سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال أو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته أو عن اساءة استعمال السلطة أو عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341 بموجب قانون التعديل التاسع المرقم 8 لسنة 1984).
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ أو امر أو بيان صادر من محكمة أو سلطة قضائية أو من موظف أو مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
1 – كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس اذا حصل الطلب أو القبول أو الاخذ بعد اداء العمل أو الامتناع عنه أو بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.
السب من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.
ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.
1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
2 – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل اقامة شيء من ذلك.
3 – من خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية.
4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو اذا استخف بحكم من احكامه أو شيء من تعاليمه.
5 – من اهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6 – من قلد علنا ناسكاً أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار الدولة.
1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من نشر أو اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا أو معلومات أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو اذاعته.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه أو احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو الى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب أو اعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
مادة 309
تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.
مادة 310
كل من اعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية أو الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع أو اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، أو اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، أو تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت:
يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة أو مخالفة.
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو اخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته.
مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 317
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.