محمد رضا السيستاني يفتي عن الاجتهاد وفق المذهب الجعفري والحج بعد التوسع

السؤال: ما هو المناط في اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد او الاعلمية؟

الجواب: اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم ، واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم (بإلاضافة الى ذلك) الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الاعلمية في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الاول ولابد للمكلف من احراز كون الشاهد من اهل الخبرة ليتسنى له الاعتماد على قوله.

٢السؤال: هل يمكن لغير العالم الديني ان يشخّص المجتهد أو المرجع الاعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والاعلمية ؟

الجواب: لا يمكنه تشخيص المجتهد أو الاعلم ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك وفي مثل ذلك إذا اطمأن الانسان بتشخيصه لاهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم .

٣السؤال: اذا لم اكن اعرف فتوى المجتهد الحي الاعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في هذه المسالة الى غيره من المجتهدين، ام يجب عليّ البحث لمعرفة فتوى المجتهد الحي الاعلم؟

الجواب: يجب استعلام فتوى الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الى مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم او يعمل بما يقتضيه الاحتياط في المسألة.

٤السؤال: حجية التقليد لابد ان تنتهي الى الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لايلتفتون الى ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟

الجواب: اصل التقليد بمعنى رجوع الجاهل الى العالم امر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الى اهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فان كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا اذا افتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.

السؤال: هل يكون كل شوط في السعي لوحده بحيث يبدأ من استقبال الآخر فلا يُعد الجسم حال الالتفات إلى الجهة المقابلة من ضمن السعي لأنه ليس مستقبلاً ولامستدبراً أو يجب الالتفات فورالوصول بالنظرالى ازدحام الناس؟

الجواب: لايجب الاستقبال وانت على الجبل.

٧٢السؤال: ما حكم الالتفات في الطواف والسعي مع شيء من التفصيل؟

الجواب: لايضر الالتفات في السعي مادمت متوجها الى الأمام و لا يجوز الالتفات في الطواف بحيث لايصدق كون الكعبة على يسارك بل الاحوط تركه بصفحة الوجه الى الخلف بحيث يمكن رؤية شيء من الوراء.

٧٣السؤال: هل ينتهي الشوط في السعى بمجرد الوصول الى نقطة الارتفاع للجبل أو يشترط الوصول الى القمة ثم الالتفات؟ ولو عمل عكس ذلك جهلا فما هو الحكم

الجواب: لايجب الصعود مطلقا ولا يضر.

٧٤السؤال: بالنسبة للمسعي الجديد هل يجزي السعي فيه مع العلم انه يمنع الدخول للسعي في المسعى القديم؟

الجواب: يجب البدء من الصفا الاصلي فان مُنع الحاج من السعي في المسعى القديم جاز له استمرار السعي في الجديد وليقترب من القديم حيث يقال إن بعض المسعى الجديد من القديم.

٧٥السؤال: أقيمت الصلاة أثناء السعي بين الصفا والمروة ووقفت في مكاني حتى انتهت الصلاة فواصلت السعي فما حكم السعي ؟

الجواب: إن لم تصلّ حينها وفاتت الموالاة كان السعي باطلاً على الاحوط وجوباً ، ويمكن الرجوع في المسألة إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .

٧٦السؤال: ما هو الحكم لو قطعت الجماعة السعي ؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا أدىّ المكلّف الصلاة حينَ القطع ويستمر بعد الصلاة من حيث قطع السعي و أمّا إذا لم يؤدِّ الصلاة فالأحوط اعتبار عدم فوات الموالاة العرفية.

٧٧السؤال: تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة، فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟

الجواب: إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ـ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلي الممر الجديد أجزأه السعي فيه، وإن لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلي الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلي المروة، ولا يضرّه عدم استقبالها عند التوجه إليها، وأمّا مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعّينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.

٧٨السؤال: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟

الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه، وأمّا ما كان تحت الممّر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.

٧٩السؤال: امرأة تعبت في أثناء السعي عند الصفا وتصورت أنها انتهت منه ثم توجهت مع المرشد إلي المروة وقصّرت غير محتسبة ذلك من السعي ولم تكتشف نقصى السعي إلا هذا الأسبوع من شهر ذي القعدة علماً بأنها أدت العمرة في شهر رجب، فما حكم عملها؟ وماذا يترتب عليها ؟

الجواب: تبقي في الفرض علي حالة الاحرام الي أن تأتي بالسعي ثم التقصير ولا يحل لها الرجال إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته. ولو تعذر عليها ذلك استنابت في الأعمال وقصرت عقيبها في مواطنها.

٨٠السؤال: حجيتُ في السنة الماضية مع مجموعة وبعد أن انتهيت من السعي لقيتهم جالسين امامي في المروة فشككت في كوني في الشوط الخامس أو السابع و أنا في الشوط الاخير على ما اتذكر فما هو العمل ؟

الجواب: إذا حصل لك الاطمئنان حين السعي أو بعده قبل تمام الحج ـ ولو من ناحية القرينة المذكورة فلا اشكال، بل يكفي أن تحتمل فعلاً حصول الاطمئنان آنذاك بأنك علي انك في الشوط السابع في اثر ذلك.