تجسيداً لحرص السلطة التشريعية في مختلف العصور بضرورة الحفاظ على المال العام فقد شرعت المادة (97) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 والتي جاء فيها (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغيرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرةً ان كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم ) . ومن تحليل هذا النص يشترط لتطبيقه على العقار المشمول به ما يلي :-
1. ان يكون هناك شارع مفتوح داخل حدود البلدية وبالتالي لا يشمل الشوارع والطرق خارج حدود البلدية التي نظمت أحكامها قوانين أخرى .
2.ان يتم استعمال هذا الشارع للنفع العام من قبل جمهور الناس استعمالاً فعلياً .
3.وان يكون هذا الشارع مفتوح سابقاً عند نفاذ القانون في 13 /10 /1964 .
(أما الشوارع التي تم إحداثها بعد نفاذه فقد قيد حكم المادة (97) بإحكام قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 الملغى بقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 الذي حل محله) .
ويترتب على تحقق هذه الشروط ما يلي :-
1. تعتبر ملكية هذه الشوارع من تاريخ صدور ونفاذ المادة (97) باسم البلدية وتسجيلها يعتبر كاشفاً لحالة ملكيتها للشوارع لا منشئاً ويعتبر نص المادة (97) قاطعاً بخصوص ملكية البلدية للشوارع سواء تم التسجيل من عدمه لان نقل الملكية تم بحكم القانون .
2. ولان هذه الشوارع قد تمت منذ زمن بعيد للمصلحة العامة وقدمت خدمات لا تعد ولا تحصى لجمهور الناس ولهذا يكون تسجيلها للمصلحة العامة بدون بدل .
وتأسيساً على ما تقدم فقد استقر العمل القضائي وبكافة محاكم العراق وعلى مختلف درجات التقاضي وفي مقدمتها محكمة التمييز الاتحادية على وجوب التحقق من شمول العقار الذاهب للشارع العام بإحكام المادة (97) من قانون إدارة البلديات من عدمه عند إقامة دعاوى منع المعارضة او المطالبة بأجر المثل من قبل أصحاب العقارات التي لم تسجل الشوارع بأسم البلدية في دار التسجيل العقاري وقد استقرت أحكام القضاء المدني في العراق ومبادئ محكمة التمييز الاتحادية برد دعوى منع المعارضة المقامة من قبل صاحب العقار الذاهب للشارع العام أو المطالبة بأجر المثل إذا كانت مشمولة بإحكام المادة (97) والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل مرفق عام حيوي وهو الشارع العام ويصيب المصلحة العامة والمال العام بالصميم . لان الحكمة التشريعية من سن المشرع لهذه المادة هو حماية المال العام من جهة وتحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية المرفق العام من تقديم خدماته للمواطنين وهذه الحكمة التشريعية ناتجة من العلاقة الصميمية لموضوع نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وارتباطها بالمال العام وذلك لأسباب واقعية تتعلق بالحقبة الزمنية للفترة الماضية القديمة لفتح تلك الشوارع من قبل الدولة في خمسينيات وأربعينيات وثلاثينيات القرن المنصرم أو أقدم من ذلك وعلى سبيل المثال فتح شوارع (مدن الكاظمية , الاعظمية الكرادة , المنصور , باب الشرقي باب المعظم , شارع الرشيد , شارع النهر شارع الكفاح , شارع السعدون) وكذلك شوارع مدن العراق كافة ومنها على سبيل المثال (الموصل , البصرة النجف , كربلاء , الناصرية , الحلة , كركوك الرمادي …. الخ) .
ولقدم الفترة الزمنية لفتح هذه الشوارع وبسبب تقادم اليد عليها ووضع البلدية عليها واتخاذها شوارع مستعملة للنفع العام فتكون هذه الحيازة المستمرة للبلدية واستعمالها للنفع العام دليل قاطع لملكيتها لتلك الشوارع وما صدور المادة (97) إلا لتقرير هذه الملكية .