لم يحدث في دولة!الكشف عن اختلاس 60 مليار خلال 24 ساعة ومعاقبتهم بقرار صدام

أعلنت دائرة التحقيقات في النزاهة عن إحباط محاولة لصرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية، مبينة أن الضامن للقرض هو رئيس مجلس محافظة بابل.
الدائرة أشارت إلى قيام ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة، بضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ (20,000,000,000) مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين؛ لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية، لافتة إلى أن المعاملة صورية قام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل بعدِّهِ وكيلاً للمقترض، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة.
وأكدت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضها على السيد قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إيقاف صرف القرض لحين إكمال التحقيق.

وكشفت الهيأة عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في محافظة كركوك، مُبيِّنةً أنَّها تمكَّنت من منع الاستيلاء على عقار عائد للدولة بقيمة 40 مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة من منع تجاوز واستيلاء أشخاصٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة بقيمة 40 مليار دينارٍ خُصِّصَ أصلاً لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانيَّة.
وبيَّنت الدائرة أنَّ المتجاوزين أقدموا على إزالة حجر الأساس الخاصِّ بإنشاء المُستشفى والشروع بإفراز العقار، بنيَّة بيعه كقطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للقانون.
ولفتت إلى أنَّ ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعقار في القاطع البلديِّ، وتثبيت واقع حال العقار بموجب محضر ضبطٍ أصوليٍّ عُرِضَ أمام أنظار السيِّد قاضي محكمة تحقيق كركوك الذي أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ أحد المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2001). الذي ينص على

اولا- يعد تجاوزا التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية .
1 – البناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن .
2 – استغلال المشيدات .
3 – استغلال الاراضي .

ثانيا- يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول باحكام البند اولا منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع اي تجاوز وعدم ازالته .

ثالثا- تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة مركزية تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشانها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز وتستحصل التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام الفقرة 2 / ج من البند خامسا من هذا القرار .

رابعا- اذا تعذر رفع التجاوز وازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام البند ثالثا من هذا القرار، بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشان ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب البند خامسا من هذا القرار لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على 15 خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز بازالته .

خامسا- 1 – تشكل لجنة بقرار من المحافظ في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: –
ا – وزارة المالية .
ب – وزارة الزراعة .
ج – البلدية المعنية .
د – دائرة التسجيل العقاري .
هـ – الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها .
2 – تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند ما ياتي: –
ا – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار على نفقة المتجاوز خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام هذا القرار .
ب – تقدير اجر المثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه .
ج – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 10 عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم تسديده يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده كامل المبلغ صفقة واحدة .

سادسا- 1 – يعاقب المتجاوز المخالف لاحكام البند اولا من هذا القرار بالعقوبات الاتية: –
ا – الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات لمن خالف احكام الفقرة 1 منه .
ب – الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة او السجن مدة لا تزيد على 10 عشر سنوات لمن خالف احكام الفقرة 2 منه
ج – الحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 ستة اشهر لمن خالف احكام الفقرة 3 منه .
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار، من رؤساء واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص .
3 – تحرك وفق احكام  قانون  اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971  الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و2 من هذا البند، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها 

سابعا- تخصص نسبة مقدارها 75% خمس وسبعون من المئة من المبالغ المستحصلة من المتجاوز وفق احكام هذا القرار، وتوزع حوافز على اللجان المشكلة بموجب احكامه والاجهزة الساندة لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .

ثامنا- تخصص وزارة المالية المبالغ اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ ازالة التجاوز لصرف الحوافز المنصوص عليها في البند سابعا من هذا القرار وتقيد سلفة على حساب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي وقع التجاوز على العقارات العائدة لها على ان تتم تسوية هذه السلفة بعد استحصال مبالغ اجر المثل وقيمة الاضرار من المتجاوز .

تاسعا- تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار .

عاشرا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

حادي عشر- لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

                                                               صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

وتعليمات وزارة الداخلية
مادة 1
يعد تجاوزاً التصرفات التالية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية: –
اولاً – البناء سواء أكان موافقاً ام مخالفاً للتصاميم الاساسية للمدن .
ثانياً – استغلال المشيدات .
ثالثاً – استغلال الاراضي .

مادة 2
اولاً – يزال بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) لسنة 2001 كل تجاوز مشمول بأحكام مادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز وعدم ازالته .

مادة 3
تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة: –
اولاً – لجنة مركزية من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشأنها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً – لجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز واستحصال التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام البند ( ثالثاً ) من مادة ( 6 ) من هذه التعليمات .

مادة 4
في حالة تعذر رفع التجاوز او ازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام مادة ( 3 ) من هذه التعليمات بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشأن ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب احكام مادة ( 5 ) من هذه التعليمات لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز بإزالته .

مادة 5
تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: –
اولاً – وزارة المالية .
ثانياً – وزارة الزراعة .
ثالثاً – البلدية المعنية .
رابعاً – دائرة التسجيل العقاري .
خامساً – الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها .

مادة 6
تتولى اللجنة المشكلة بموجب مادة ( 5 ) من هذه التعليمات ما يأتي: –
اولاً – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ القرار المذكور على نفقة المتجاوز خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام القرار المذكور .
ثانياً – تقدير اجر امثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه .
ثالثاً – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم التسديد يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده المبلغ كاملاً صفقة واحدة .

مادة 7
تتولى الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها تحريك الدعوى الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 ضد المخالف لأحكام البند ( اولاً ) من القرار المذكور وكل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها من رؤساء واعضاء الجان المنصوص عليها في هذه التعليمات والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) في 27 / 6 / 2001 .

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية