أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما بالسجن المؤبد على امرأة أدينت بإدارة شبكة للاتجار بالفتيات وممارسة الدعارة.
وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المتهمة القي القبض عليها بعد ورود شكوى من ساكني الحي وضع على أثرها كمين من قبل القوات الأمنية للقبض عليها بالجرم لمشهود “.
وأضاف أن “المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانتها والحكم عليها بالسجن المؤبد استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة 234 لسنة 2001 البند أولا /4,6 منه الذي ينص على
اولا :- يعاقب بالاعدام كل من:
1ـ يرتكب جريمة اللواط بذكر او انثى ، او يعتدي على عرض شخص ذكر او انثى بدون رضاه او رضاها ، وتحت التهديد بالسلاح او باستخدام القوة بشكل يخشى معه على حياة المجنى عليه او المجنى عليها.
2 ـ يزني بأحدى محارمه وكان وقت ارتكابه الجريمة قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
3 ـ يثبت تعاطيها البغاء.
4 ـ يثبت ارتكابه جريمة السمسرة رجلاً كان ام امرأة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يشاركه في الجريمة.
5 ـ يستغل او يدير محلاً عاماً او اي محل اخر يسمح بدخول الجمهور فيه استخدم اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.
6 ـ يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً يسمح للغير بتعاطي البغاء فيه او يسهل ذلك او يساعد عليه.
ثانيا :- يصادر المال المتخذ لاغراض السمسرة منقولاً كان ام عقاراً المملوك لاي من الاشخاص المذكورين في الفقرات (4) و(5) و(6) من البند (اولاً) من هذا القرار.
ثالثا :- يتم التحقيق في الجرائم المشمولة باحكام هذا القرار وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ(23) لسنة 1971 ، وتختص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم.
رابعا :- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ(155) في 21/10/1993 و (118) في 27/8/1994.
خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبدلاله المادة 132/1 من قانون العقوبات”.التي تنص على اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي:
1 – عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. (صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25/1/1982).