قال بيان للمرور العام انه “استنادا لإحكام القسم(1/ب) من قانون المرور والذي عرف السيارة الخاصة انها المعدة لنقل الاشخاص بدون اجر ولرصد ظاهرة استخدام السيارة الخصوصي غير المحدد استخدامها والعمل بها كسيارة اجرة، يمنع منعا باتا استخدام السيارة الخاصة للعمل بها بأجر كسيارة عامة (اجرة)”.
واضافت انه “تتخذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استنادا لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها (30) الف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد عن (10) ايام استنادا لاحكام القسم (31) من القانون اعلاه”، مبينة انه “ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره واذاعته”.