المؤبد لرجلين ارتكبا اللواط بحق اطفال ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، ان محكمة جنايات المحافظة اصدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق مدانين لارتكابهما جرائم ( لواط ).
وذكرت القيادة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان”محكمة جنايات ذي قار اصدرت ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة استنادا للمواد القانونية ( 393 ) التي نصت على

مادة 393
1 – يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو انثى بغير رضاه أو رضاها (عدلت الفقرة (1) من المادة (393) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 91 في 21/1/1985 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3030 في 28/1/1985).
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب (صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، أو ادى الى حملها أو ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 انظر تفاصيل الامر)

و ( 422/ التي تنص على

مادة 422
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير اكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحيلة أو توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.

والمادة 31 التي تنص على


ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970.
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات أو أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
د – الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس أو الغرامة المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس أو الغرامة.

 

من قانون العقوبات العراقي بحق كل من المدان ( ع . خ . ع ) البالغ من العمر 43 عام ، والمدان ( م . س . ع ) البالغ من العمر 45 عام المدانين من سكان مدينة الناصرية والذين القي القبض عليهم من قبل مديرية مكافحة إجرام ذي قار”.
واضافت، ان”ذلك جاء لارتكابهما جرائم اغتصاب أطفال ( لواط ) ومحاولة اختطاف طفل واتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة