اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن القاء القبض على شخصين اثنين في الناصرية متهمين باغتصاب الاطفال بطريقة وصفها بالسادية .
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة ذي قار ان المتهمين وهما من سكنة حي البشائر ، اعتقلا اثر بلاغ تقدم به مواطن عن تعرض ابنه الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي لمحاولة اختطاف فاشلة اثناء توجهه الى المدرسة في حي اور بالناصرية .
وبين ان المتهم الاول والذي رمز لاسمه بـ (ع. خ. ع ) ويبلغ من العمر 43 عاما ، انهار اثناء التحقيق واعترف صراحة بعد مواجهته بالأدلة بمحاولة اختطاف أبن المشتكي ، وانه حاول اقناع الطفل بالركوب معه على دراجته النارية الا انه اخفق بذلك .
وجاء باعترافاته كذلك انه وبالاشتراك مع المتهم الثاني والذي رمز لاسمه بـ ( م س ع ) ويبلغ من العمر 45 عاما ، ارتكابا عشر جرائم اغتصاب وثلاث محاولات اختطاف ,وانهما يستغلان ذهاب ضحاياهم للمدارس او إلى العمل لاختطافهم واغتصابهم .
وعند سؤال المتهمين عن كيفية تمكنهم من إخفاء جرائمهم اعترفا انهما يقومان بتصوير ضحاياهم في منزل المتهم الثاني وتهديدهم بعدم أخبار ذويهم ويجبرونهم على معاودة ممارسة اللواط معهم مره أخرى بطريقة (سادية).
واشار الى ان الجهات القضائية صدقت اقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا استنادا لإحكام المادتين (422ق.ع) التي تنص على من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير اكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحيلة أو توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا., و (394ق.ع) التي تنص على
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها أو لاط بذكر أو انثى برضاه أو رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393 والتي تنص يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب
و(صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم 488 في 11/4/1978 عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، أو ادى الى حملها أو ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003 انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم 31 الفقرة (1) المؤرخ في 17/ ايلول / 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة الاعدام رقم 3 لسنة 2004 )
3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب. .