البرلمان يشرع قانون لرئيس الوزراء بمنح الجنسية العراقية دون شرط الاقامة

قرر  رئيس مجلس النواب تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة والمالية والقانونية لحين تقديم تقرير من قبل اللجان المختصة الى المجلس.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011   لغرض تفعيل اليات مكافحة الفساد واعادة النظر في دوائر هيئة النزاهة وامتداد صلاحيات الهيئة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008  نظرا لتعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولإزالة هذا التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.

وصوت المجلس على تأجيل قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية مع منح لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية مهلة اسبوعين لدراسة مشروع القانون من اجل المضي بقراءته او اعادته للحكومة .

كما صوت المجلس على تعديل المادة 72 اولا من النظام الداخلي واستثناء لجنة المرآة والاسرة والطفولة من النصاب القانوني .

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانــون الجنسيــة  حيث اضاف في التعديل انه يعد عراقي الجنسية كل من كان من التبعية العثمانية هو او احد والديه او جده للفترة من 23/8/1921 لغاية 6/8/1924
كما عدل المادة الرابعة من القانون واستبدل كلمة مجهول الاب الى اب غير عراقي
كما عدل المادة الخامسة بحيث اضاف كلمة او ام غير عراقية بعد ان كان محصورا بالاب الغير عراقي
فيما حذف عبار والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية من اخر الفقرة ب من المادة السادسة فيما اضاف عبارة باستثناء من كان مهجرا قسرا على ان لاتقل اقامته عن سنة واحدة وهو ما يشمل الايرانيين المسفرين عام 1980 وما قبلها فيما عدل كلمة التعيش الى العيش في الفقرة هـ من المادة المذكورة
واضاف التعديل انه سمح لمجلس الوزراء منح الجنسية العراقية لمن قدم مصلحة للبلاد شرط اقامته سنة كاملة
فيما استثنى منع منح الجنسية العراقية للمراة الفلسطينية اذا كانت متزوجة من عراقي فيما اختصر سنوات الاقامة لغير العراقي المتزوج من عراقية من 5 سنوات الى سنتين وكذلك للعراقية المتزوجة من غير العراقي من 5 سنوات الى سنتين فيما منح المراة غير العراقية من عراقي اذا قضت سنة واحدة في العراق بطلب من الوزير حيث يكثر زواج العراقيين من ايرانيات او سياسيين من اوربيات
واقترح بالتعديل ان تعاد الجنسية العراقية للكرد الفيليين من اصول ايرانية شرط لديهم تسجيل في احصاء 1957 واي احصاء سابق
فيما الغى قرار رقم 890 لسنة 1985 الذي كان ينص على
1 – يعتبر المواطن العربي الذي يكتسب الجنسية العراقية محتفظا بجنسية البلد الذي ينتمي اليه ما لم يعلن عن رغبته الصريحة بالتخلي عن جنسيته الاصلية. ويعامل داخل العراق باعتباره مواطنا عراقيا ، فيما عدا الحالات المستثناة بنص خاص.بدلا من الغاء القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي كان ينص على يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لكل عربي يطلبها، إذا كان قد بلغ سن الرشد، وكان حسن السلوك والسمعة، دون التقيد بشروط التجنس الواردة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، ويستثنى من ذلك الفلسطينيون ما لم يصدر قانون او قرار تشريعي خاص بخلاف ذلك.