المحكمة الاتحاديةتؤيد قانون عبد الكريم قاسم حول حضانة الاطفال

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، قراراً بدستورية أحكام الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية النافذ، لافتة إلى أن الشريعة والتشريعات جاءت لمصلحة الإنسان ودفع الضرر عنه لاسيما الصغار حيث نظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وطلب الحكم بعدم دستورية المادة (57/ أولاً) من قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتعلقة بأحكام الحضانة”.

ووجدت من خلال آراء الفقهاء ومن التشريعات المماثلة في الدول الإسلامية وما استقر عليه القضاء من أحكام في مجال الأحوال الشخصية سيما بعد التعديل الثاني لقانون أنها لا تحول دون التعامل مع واقع الحضانة كل حسب ظروفه”.

و رأت أن الأصل في الشريعة الإسلامية والتشريعات أنها جاءت لصالح الإنسان ولدفع الضرر عنه، سيما أذا كانت تخص الصغار منهم؛ لأنهم الأولى بالرعاية، ومراعية بذلك مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه بعيداً عن مصالح الخصوم”.

وأكدت “المحكمة الاتحادية العليا  أن المحكمة المختصة في نظر دعوى المنازعة في الحضانة تتحرى عن هذه المصلحة عن طريق البحث الاجتماعي وتقرر في ضوء ذلك أين تكمن مصلحة المحضون، وقد أوضحت الفقرة (1) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية بأن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حيال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك)”. وأن الفقرة المطعون بعدم دستوريتها جاءت ضمن الأحكام المتكاملة لقانون الأحوال الشخصية في موضوع الحضانة”.

وفي عام 1978 حصل التعديل الأول للمادة 57 وكان تعديلًا نوعيًا، حيث تم إلغاء المادة التي كانت تؤلف من خمس فقرات بأكملها، وحل محلها مادة أخرى مؤلفة من تسع فقرات تتناول الحضانة بشكل أوسع وأوضح، وفي عام 1984 صدر القرار رقم 211 من مجلس قيادة الثورة المنحل بهدف ملأ إحدى ثغرات القانون المتعلقة بمشاهدة المحضون وبعد ذلك بعامين أي في 1986 جرى تعديل على الفقرة التاسعة من المادة 57 التي كانت تعطي حكمًا واحدًا لحضانة الام للمحضون في حالة فقدان الأب أحد شروط الحضانة أو حالة وفاته، ولكن بعد التعديل أضيفت شروط أخرى وأصبحت لكل حالة حكمًا خاصًا، وآخر تعديل جرى على أحكام الحضانة كان في عام 1987 أي قبل ستة وعشرون سنة وبالتحديد على الفقرة الثانية الخاصة بشروط الحاضنة، ولا تزال هناك دعوات لإجراء التعديلات على القانون بشكل عام وعلى المادة 57 بشكل خاص.