المحكمة الاتحادية تقرر اطلاق سراح المهرب قبل صور الحكم

نظرت المحكمة الاتحادية العليا  طعناً قدمه قاضي محكمة تحقيق الكمارك في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية للطعن بالفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (76) لسنة 1994“و أن “الفقرة المطعون بها منعت أخلاء سبيل المتهم في جريمة تهريب في دوري التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى”، وأن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة إلى المتهم ومدى خطورة المتهم أو تأثيره علي سير التحقيق والمحاكمة إذا ما أخلي سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض، أما تقييده وبشكل مطلق كما هو الحال في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في هذا القرار“.