صحيفة العراق تنشر قانون تعديل مصادرة اموال النظام السابق

وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام  السابق.

وجاء في بيان حكومي،اليوم (13 شباط 2019)، أن “مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017”.

وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذا.

“ناس” ينشر النصر الكامل لمشروع قانون التعديل الاول للقانون رقم (72) لسنة 2017:

المادة (1) تلغى الفقرة ثانيا من المادة -1- والتي كانت تنص على

ثانياً: الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل (1. عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس سرحان المحمود) وزوجاتهم واولادهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم.

ويحل بدلها ما يأتي

ثانياً: الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل (1.عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52.خميس سرحان المحمود) ومن ثبت تملكهم من جراء تسلمهم المناصب الحزبية او الرسمية المحددة بالمادة -3- اولا وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم وأقاربهم وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الاولى ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمهم ، ويستثنى منهم كل من حصل على البراءة بحكم بات من المحكمة الجنائية العليا ،  ويكون حكمهم بموجب المادة اولاً.

المادة (2) تلغى المادة -2- اولا والتي كانت تنص على مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعغث المنحل ومن كان بدرجة عميد او مدير (فما فوق) في الاجهزة الامنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، الامن القومي، الامن الخاص، منظومة الاستخبارات، الامن العام) وفدائيي صدام.

ويحل بدلها ما يأتي:-

تعفى دار سكن واحدة لعائلة اي من المشمولين بأحكام القانون ممن سيشمل بالمصادرة فقط ويسري الموضوع على دار السكن اذا كان مشيدا في مزرعة وجزء لا يتجزأ منها.

المادة (3)  تلغى المادة اولا التي تنص ويحل بدلها ما يأتي:-

المادة -3- اولا: مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين المعينين بعد 17/7/1968 ومن كان بدرجة عضو فرع فأعلى في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد او ما يعادلها بموجب القانون النافذ حين الحصول على الرتبة في الاجهزة الامنية للنظام السابق (الامن العام، الأمن الخاص، فدائيو صدام المتطوعون، ومن كان بمنصب مدير امن محافظة).

المادة (4) تضاف كلمة (حصرا) بعد عبارة (ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب)، الواردة في المادة -1- ثالثا، والتي تنص ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق وتضاف الكلمة نفسها في نهاية المادة رابعاً التي تنص لايعمل باحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2/11/1977 و تعديله  القرار رقم 1426 في 21/12/1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون

المادة (5) تبدل عبارة (مدة سنتين) الى (مدة ثلاث سنوات) وتحذف عبارة (وبخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة، (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس الوزراء) والتي تنص .ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء

المادة (6) يعفى المشمولون بهذا القانون في الحالات الاتية:-

الشهداء وضحايا الارهاب، والأرامل والايتام من خلف المتوفين الذين آلت الاموال اليهم

المحافظون المعينون قبل 17/7/ 1968واستمروا بدرجاتهم لفترة محددة خلال فترة النظام السابق، اعضاء منظمة السجناء السياسيين، واعضاء الفروع فأعلى ممن تم معاقبتهم بإحالتهم الى منظمة المناضلين المنحلة حتى العام 2003، واعضاء الفروع الفخريين الذين منحوا الدرجة كونهم محافظين ولأغراض ادارية.

المادة (7) للمشمولين الذين لم يعترضوا حتى 18/9/2018 حق الاعتراض لمدة شهر واحد اعتبارا من تأريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، ويعاد فتح الموقع الإلكتروني لهذا الغرض

المادة (8) على كافة الجهات المعنية(وزارة المالية – وزارة الخارجية –  وزارة العدل – وزارة الزراعة – الهيئة العامة للضرائب – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة)  تزويد المشمولين المعترضين بالوثائق المطلوبة للاعتراض دون تأخير ففي ذلك اعاقة لتحقيق العدالة .

الاسباب الموجبة لتحقيق العدالة الانتقالية وأزاله المعوقات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون، وتماشيا مع مبادئ الانصاف، وتماشيا مع عملية التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية ، وتحديد المشمولين بشكل دقيق بما ينسجم مع أهداف القانون (72) لسنة 2017 والتي تتلخص بمنع التجاوز على اموال الشعب وثرواته، وليس معاقبة المشمولين، شرع هذا القانون