أدب التخاطب بين المسؤولين بعد 2003:البيرقدار للعبادي:هو انت ووزير العدل تعرفان ان مجلس القضاء يتبعنا

علق الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار على ما ورد في المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الوزراء بتأريخ 18 /9 /2018 بخصوص الطلب من مجلس النواب التريث في اصدار قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى…

وقد اوضح البيرقدار “ان هذا القانون سبق وان تم اقراره من مجلس النواب بالرقم (70) لسنة 2017 وتم نشر في جريدة الوقائع العراقية واصبح نافذا من تاريخ 31 /7 /2017 ومنذ ذلك التاريخ فان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يدير المعهد القضائي وهذا الامر الطبيعي الذي كان المفروض ان يحصل منذ عام 2003 عند فصل مجلس القضاء الاعلى عن وزارة العدل لان المعهد القضائي هو بمثابة المدرسة التي يتخرج منها القضاة واعضاء الادعاء العام ويشرف على ادارته قضاة ويتولى التدريس فيه القضاة…

لذا يستغرب مجلس القضاء الاعلى لطلب رئيس الوزراء وعدم علمه بذلك، والمثير للاستغراب اكثر ان السيد رئيس الوزراء ينقل خلال المؤتمر الصحفي مادار في مجلس الوزراء الامر الذي يعني ان وزير العدل وهو احد اعضاء مجلس الوزراء لايعلم هو الاخر بان المعهد القضائي  ليس من تشكيلات الوزارة التي يديرها ومنذ اكثر من سنة.

وطيا نص القانون

قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى وفك ارتباطه من وزارة العدل، الذي أقره البرلمان بجلسته اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص القانون:

باسم الشعب، رئاسة الجمهورية

قرار رقم ( )

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 201

اصدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2017

قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى

المادة-1-يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل ويضم الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة-2- يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة1976 ويحل محله النص الاتي :

المادة الثالثة- يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من:

أ.رئيس مجلس القضاء الاعلى: رئيسا

ب.رئيس الادعاء العام . عضوا

ج.رئيس هيئة الاشراف القضائي عضوا

د.رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة عضوا

ه. رئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ عضوا

و.مدير عام المعهد القضائي عضوا ومقررا

المادة -3- تنقل جميع الحقوق والتزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون المرقم (23) لسنة 1976 وتؤول ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة كافة الى مجلس القضاء الاعلى.

المادة -4- تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون معهد القضائي.

المادة -5- يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي ويحل محلة النص الاتي :

-1- يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون وله خدمة قانونية لا تقل عن خمس سنوات .

-2- يعاون مدير عام عدد من الموظفين حسب الحاجة.

المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذة.

الأسباب الموجبة:

بهدف ربط المعهد القضائي مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم ,وفك ازدواجية ادارته ,ولغرض تطوير بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، شرع هذا القانون.