العميد مدير استخبارات مكافحة ارهاب الكرخ مرتشي !!

قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له، ان “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أقوال أربعة متهمين [ثلاثة ضباط وآخر منتسب] بينهم عميد يشغل مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب وسط الكرخ مارسوا عمليات فساد وابتزاز مالي”.
وبين، إن “جهودا استثنائية لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الارهاب أسهمت في الإطاحة بأربعة متهمين تابعين لوزارة الداخلية بالفساد المالي والإداري”، مبيناً ان “احدهم برتبة عميد يشغل منصب مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب وسط الكرخ أما باقي المتهمين فهم منتسب وضابطان برتبة رائد ونقيب يعملون ضباطا للتحقيق في القسم ذاته”.
ولفت بيرقدار إلى أن “المتهمين كانوا يقومون بابتزاز ذوي الموقوفين لدفع مبالغ مالية فضلاً عن التلاعب بالأوراق التحقيقية وتغيير الحقائق أو اختلاق أدلة مادية في قضايا الموقوفين بالاضافة الى تأخير الافراج عن الموقوفين المفرج عنهم بموجب قرار من المحكمة المختصة لحين دفع ذويه مبالغ مالية”.
وأشار الى ان “المحكمة دونت أقوال المشتكين والشهود وأقوال المتهمين وأكملت الإجراءات كافة وفقاً للقرار160/ ثانياً لسنة 1983بغية إحالة المتهمين الى المحكمة المختصة”.

وكان القرار ينص

أولاً – يلغى نص البند (1) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (160) في 5/2/1983 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (703) في 16/6/1983، ويحل محله ما يأتي:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إنتحل وظيفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة .

ثانيًا – إذا كان محل جريمة التزوير أو إستعمال المحررات المزورة وثيقة أو هوية تعود إلى القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية، عد ذلك ظرفًا مشددًا .

وقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-2-1983 ما يلي:- 

تعدلت هذه الفقرة بموجب قرار رقم 102 لسنة 1998
اولاً – 1 –يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة
.
2- يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق أحكام المادة 136 من قانون العقوبات.

تعدلت هذه الفقرة بموجب قرار رقم 813 لسنة 1986
ثانياً – 1 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة
وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا وقعت هذه الجريمة أثناء الحرب .
2- يعاقب بالحبس كل من عرض رشوة على موظف أو مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
ثالثاً – 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزائها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.

رئيس مجلس قيادة الثورة