العبادي يقرر 27 قرار لمحافظة كربلاء وهو اعلى القرارات

في ضوء اللقاء مع وجهاء وشيوخ واهالي محافظة كربلاء والحكومة المحلية ..حيدر العبادي يوجه بما يلي :

1- تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط القطاع الزراعي في المحافظة وتقدم خطة عاجلة لإقرارها في مجلس الوزراء .

2- تمويل التخصيصات اللازمة للمستشفيات والمراكز المتخصصة في محافظة كربلاء من الادوية والمستلزمات الطبية والنظر بالاحتياجات المقدمة من قبل دائرة صحة كربلاء.

3- تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تقديم تقرير عن مستوى تنفيذ نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية في الاجتماع القادم للهيئة لحسم نقلها .

4- الاسراع بانجاز المستشفى التركي ومستشفى الاطفال .

5- تمويل انجاز السايلو المعدني في كربلاء .

6- شمول ابناء كربلاء بالتعيين في مصفى كربلاء .

7- تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار كربلاء تفعيل ومتابعة الفرص الاستثمارية المثبتة ضمن الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الحكومة المحلية .

8- تتولى وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لاكمال تشييد الابنية المدرسية التي تبلغ نسبة الانجاز فيها 90% وتأمين الاحتياجات الواردة في الملف المرفوع من قبل المديرية العامة لتربية كربلاء .

9- اعادة تفعيل المبادرة الزراعية وقروض المصرف الزراعي واعادة جدولة الديون والفوائد على القروض التي تعرضت مشاريعها للضرر بسبب الظروف الجوية او شحة المياه .

10- تتولى وزارة الصناعة والمعادن والجهات الاخرى العمل على اعادة تأهيل المشاريع الانتاجية والخدمية لتوفير فرص العمل المستدامة لابناء المحافظة .

11- تتولى وزارة التخطيط دعم السياسات والستراتيجيات المعدة في محافظة كربلاء لدعم الخطط التنموية الستراتيجية .

12- اطلاق التعيينات ضمن حركة الملاك في القطاعات المختلفة وتتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لذلك.

13- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الاخرى تفعيل برامج تأهيل ابناء المحافظة من خلال مراكز التدريب والتأهيل مع دفع الاجور المقررة للمتدربين طيلة شهور التدريب .

14- اعادة تمويل مشروع الإقراض في المبادرة الصناعية ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة لابناء محافظة كربلاء .

15- دراسة تخصيص مبلغ مناسب لتعويض استملاك الاراضي المخصصة لبعض المشاريع المهمة .

16- على وزارة التعليم العالي دراسة مقترح جامعة كربلاء لتعديل تعليمات الصرف من صندوق التعليم العالي بما يضمن توحيد الجزء الاكبر نحو معالجة فك الاختناقات وتقليل النسب المخصصة للمكافآت والحوافز من ايراداتها .

17- تتولى وزارة التخطيط مراجعة وتعديل قرار مجلس الوزراء 340 بما يحقق مرونة اكبر لشمول المشاريع المتلكئة ذات نسب الانجاز الاقل من 90% ضمن قراءة لاهميتها الستراتيجية .

18- العمل على انجاز محطة ضخ الرزازة المتوقفة وتحسين خدمات الماء والخدمات البلدية في المحافظة وتتولى وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة بما في ذلك تمويل النفقات الجارية بموجب النسب المقررة .

19- تقوم وزارة النفط بتأمين الكميات اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة وتتولى وزارة الكهرباء معالجة الاختناقات في شبكات النقل والتوزيع ,وتأمين الحصة المقررة للمحافظة من الطاقة .

20- القيام بإجراء الصيانة العاجلة على جزء من طريق الحج البري وتحسين الخدمات الضرورية على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعمار وهيئة الحج .

21- تتولى وزارة التجارة التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن كميات المواد التموينية ونوعها .

22- تأمين الاحتياجات الضرورية لقضاء عين التمر بما في ذلك تحسين الطاقة الكهربائية واعادة تأهيل العيون في عين التمر واكمال مشروع الري بالانابيب في القضاء .

23- تتولى وزارة الموارد المائية معالجة المشاكل الخاصة بتبطين شط ابو روية ومشروع بن حسين وتغليف المبازل التي اصبحت مصدر تلوث في المحافظة وفيها بشكل خاص مبزل الجاير .

24- تمويل المحافظة من حقها من تخصيصات تنمية الاقاليم لانجاز المشاريع المستمرة وتحدد الاولويات بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

25- العمل على انجاز المشاريع الخدمية (مجاري وتبليط ) لقضاء الهندية وتتولى وزارة المالية تمويل التخصيصات اللازمة لعام 2018 .

26- التحقق من عدم وجود ازدواجية في فرض الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة المهنة .

27- تتولى وزارة التخطيط واللجنة المختصة مراجعة تحويل كل من ناحية الحسينية وناحية الحر الى قضاء .

28- تأمين التجهيزات اللازمة لتشغيل صالات العمليات التي تم تسلمها والبالغ عددها (24) صالة .

29- معالجة امكانية الغاء المادة 14 لسنة 1970 .و التي نصت

———–

استنادا الى احكام المادة الثامنة من  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
يستحق التعويض المنصوص عليه في قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 الاشخاص المذكورين ادناه.
1- صاحب الاشجار والمنشئات الثابتة والمضخات واللالات والادوات الزراعية المستولى عليها تبعا للارض وفق المادة السادسة من القانون.
2- صاحب الارض المتخللة المستولى عليها وفق المادة التاسعة منه اذا طلب تعويضه عنها نقدا.
3- المستثمر ومستاجر الارض الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب والملتزم الاولي والملتزم الثانوي الرسمي والسركال الرسمي والمتصرف في الارض الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة عن قيمة المغروسات والمنشئات الثابتة قائمة في الارض التي يتصرف فيها في حالة عدم توزيعها عليه.
4- الموزع عليه من قيمة المغروسات والمنشئات عند الغاء التوزيع واسترداد الارض منه باعتبارها مستحقة للقلع، اذا كان الالغاء وفق الفقرة الاولى من المادة الخامسة والعسكريين من القانون وباعتبارها قائمة اذا كان الالغاء وفق الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
5- ورثة الموزع عليه عن قيمة المغروسات والمنشئات التي اقامها مورثهم في الارض الموزعة عليه قائمة عند وفاته اذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة او قاصر.
6- صاحب المضخة الزراعية عن قيمتها وتوابعها والحقوق المسجلة في مجاريها والمساحة المنصوبة عليها المستولى عليها وفق المادة الخامسة والثلاثين من القانون.
7- صاحب المضخة او الالة او الاداة الزراعية عن الفرق بين قيمتها وقيمة المستبدل بها وفق المادة السابعة والثلاثين من القانون.
8- اصحاب حق العقر الموقوف عن بدل اطفائه في الارض المستولى عليها.
9- الدائن الذي حل المجلس الزراعي الاعلى محل صاحب الارض او التوابع في دينه الموثق بحق رهن صاحب الارض او التوابع في دينه الموثق بحق رهن او امتياز او اي حق عيني اخر بموجب المادة الثامنة من القانون.

عدلت هذه الفقرة بموجب تعليمات رقم 179 لسنة 1979
مادة 2
تقوم مديرية شؤون الاراضي العامة بحساب انصبة ذوي العلاقة من مبلغ التعويض بعد اكتساب قرارات الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية وترسل قوائم بذلك الى رئاسات المناطق الزراعية المختصة في المحافظات او المصالح الزراعية ذات العلاقة لصرف المبلغ الى ذوي الاستحقاق وترسل نسخة منها الى مديرية الديوان العامة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

مادة 3
يدفع التعويض عن الارض المتخللة المستولى عليها وفق المادة التاسعة من القانون وعن الارض المنصوص عليها المضخة المستولى عليها وفق المادة الخامسة والثلاثين منه كما يلي:
1- بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وقفا صحيحا.
2- بدل مثل الارض المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والممنوحة باللزمة مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق النسب المعينة في قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية.

مادة 4
عند وفاة مستحق التعويض يقسم البدل وفق الاسس التالية:
1- وفق القسام النظامي بالنسبة للارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة والاشجار والمنشات المحدثة بعد نشر قانون التصرف المصادف في 19 – 4 – 1913.
2- وفق القسام الشرعي بالنسبة للارض المملوة ملكا صرفا والمضخات والالات والادوات الزراعية والاشجار والمنشئات المحدثة قبل نشر قانون التصرف باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من  قانون الاصلاح الزراعي.

عدلت هذه المادة بموجب تعليمات رقم 179 لسنة 1979
مادة 5

1- ترسل رئاسة المنطقة الزراعية المختصة في المحافظة او المصلحة الزراعية المعنية قرار التقدير المصدق الى مديرية ضريبة الدخل العامة والى المصرف الزراعي.

2- على رئاسة المنطقة الزراعية المختصة في المحافظة او المصلحة الزراعية المعنية اخبار مديرية ضريبة الدخل العامة بمقدار المبالغ التي تدفع عن التعويض وتاريخ الدفع وبوفيات اصحاب التعويض.

3- على المصرف الزراعي اخبار رئاسة المنطقة الزراعية المختصة في المحافظة او المصلحة الزراعية المعنية بمقدار الدين والاقساط المستحقة على صاحب الارض من دين المصرف.

4- يدفع التعويض الى من يستحقه بعد ثبوت براءة ذمته من ديون الحكومة او المجلس الزراعي الاعلى او الجمعيات التعاونية المؤلفة بموجب  قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 6
يشترط للاعتداد بالحق العيني ان يكون مسجلا في قيد الطابو ولا يعتمد بالحق الشخصي.

مادة 7
1 – على الدائن ان يملاء استمارة تثبيت حقوق الدائنين التي تنظمها مديرية الاراضي والاستيلاء العامة بنسختين مرفقا بها الوثائق التي تؤيد ادعاءه وتسليمها الى المديرية المذكورة او الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة ذات العلاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التقدير في الجريدة الرسمية.
2 – على مديرية الاراضي والاستيلاء العامة ومديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة استلام الاستمارة من مقدمها وتصديق توقيعه او توقيع من يقوم مقامه قانونا وتختمها بختم الدائرة وعلى الموظف المختص ان يوقع اقرارا باستلامها يؤرخه ويسلم نسخة من الاستمارة الى مقدمها. وترسل النسخة الاخرى الى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة مع الوثائق المرفقة لتقوم بملاحظة ذلك عند اعدادها القوائم المشار اليها في المادة الثانية من هذه التعليمات.
1- اذا لم يقم الدائن بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات تبرا ذمة الحكومة قبله في حدود ما تم دفعه من التعويض. ويعفى المصرف الزراعي من اتباع هذه الاجراءات.
2- يحل المجلس الزراعي الاعلى محل المدين فيما يستحقه من تعويض وفق الاقساط المقررة بهذه التعليمات بالنسبة للدائنين الذين يثبتون حقوقهم وفق ما نصت عليه هذه التعليمات.

مادة 8
يمثل المجلس الزراعي الاعلى الحكومة فيما يتعلق بتطبيق احكام المادة الثامنة من القانون.

مادة 9
يدفع التعويض الى مستحقه قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 على الوجه التالي دون فوائد:
ا‌- نقدا اذا كان لا يزيد على الف دينار ولم يستلم شيئا منه. وما تبقى منه اذا كان قد استلم جزءا منه.
ب‌- اذا كان اصل مبلغ التعويض يزيد على الف دينار ولا يتجاوز خمسة الاف دينار فيدفع كما يلي:
1- الف دينار نقدا اذا لم يكن قد استلم شيئا منه.
2- اذا كان قد استلم اقل من الف دينار فيكمل له الباقي منها نقدا.
3- يقسط ما تبقى من مبلغ التعويض على ثلاثة اقساط سنوية متساوية على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن مائتين وخمسين دينارا.
ج – اذا اصل مبلغ التعويض يزيد على خمسة الاف دينار ولا يتجاوز العشرة الاف دينار فيدفع كما يلي:
1 – الف وخمسمائة دينار نقدا، اذا لم يكن قد استلم منه شيئا.
2 – اذا كان قد استلم اقل من الف وخمسمائة دينار فيكمل له الباقي منها نقدا.
3 – يقسط الباقي على خمسة اقساط سنوية متساوية على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسمائة دينار.
4 – اذا كان قد استلم اكثر من الف وخمسمائة دينار فيقسم ما تبقى من اصل التعويض بعد تنزيل الف وخمسمائة دينار منه على خمسة اقساط سنوية متساوية ويعتبر ما استلمه زيادة على المبلغ المذكور اقساطا مدفوعة سلفا ولا يدفع له شيء الا بعد مرور سنة على كل قسط مدفوع سلفا ثم تسديد له الاقساط المتبقية في مواعيدها على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسمائة دينار.
د – اذا كان اصل التعويض يزيد على عشرة الاف دينار ولا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار فيدفع كما يلي:
1 – الفا دينار نقدا اذا لم يكن قد استلم شيئا منه.
2 – اذا كان قد استلم مبلغا يقل عن الفي دينار فيكمل له الباقي منها نقدا.
3 – يقسط الباقي من مبلغ التعويض على عشرة اقساط سنوية متساوية على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن الف دينار.
4 – اذا كان قد استلم اكثر من الفي دينار فيقسم ما تبقى من اصل التعويض بعد تنزيل الفي دينار على عشرة اقساط سنوية متساوية ويعتبر ما استلمه زيادة على الالفي دينار اقساطا مدفوعة سلفا ولا يدفع له شيء الا بعد مرور سنة على كل قسط مدفوع سلفا ثم تسدد له الاقساط المتبقية في مواعيدها على ان لا يقل القسط الواحد عن الف دينار.
ه – اذا كان اصل التعويض يزيد على الخمسة والعشرين الف دينار فيدفع كما يلي:
1 – الفان وخمسمائة دينار نقدا اذا لم يكن قد استلم شيئا منه.
2 – اذا كان قد استلم مبلغا يقل عن الفين وخمسمائة دينار فيكمل له الباقي منها نقدا.
3 – يقسط الباقي من مبلغ التعويض على عشرين قسطا سنويا متساويا على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن الف وخمسمائة دينار.
4 – اذا كان قد استلم اكثر من الفين وخمسمائة دينار فيقسم ما تبقى من اصل التعويض بعد تنزيل قسطا سنويا متساويا ويعتبر ما استلمه زيادة على الالفين وخمسمائة دينار اقساطا مدفوعة سلفا ولا يدفع له شيء الا بعد مرور سنة على كل قسط مدفوع سلفا ثم تسدد له الاقساط المتبقية في موعدها على ان تسدد له الاقساط المتبقية في مواعيدها على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن الف وخمسمائة دينار.

مادة 10
يدفع التعويض الى مستحقيه بموجب احكام  القانون رقم 117 لسنة 1970 بالطريقة المبينة في المادة التاسعة من هذه التعليمات على ان يبدا التقسيط من السنة المالية التي تلي اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية. ويستثنى من ذلك ما نص القانون على دفع نقدا.

عدلت هذه المادة بموجب تعليمات رقم 24 لسنة 1971

مادة 11
1- يقيد ايرادا نهائيا للدولة مبلغ التعويض المستحق الذي لم يراجع صاحبه لاستلامه خلال مدة الخمس سنوات التي تبدا من تاريخ الاستحقاق. وللمجلس الزراعي الاعلى قبول المعذرة المشرعة بعد مضي المدة المذكورة ولا تقبل المراجعة على اي حال بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.

2 – تبلغ مديرية الادارة والمالية العامة مستحقي التعويض بصورة فردية او جماعية باعلان ينشر في جريدتين محليتين يومين متتاليين، على ان يتضمن الاعلان عدد الاقساط ومبالغها ومواعيد استحقاقها وترسل نسخة من الاعلان الى مصلحة الاذاعة والتلفزيون العامة لاذاعته من دار الاذاعة العراقية ونسخة اخرى الى المحافظة لتعليقه في لوحة الاعلان .

مادة 12
تسترد بخمسة اقساط سنوية متساوية السلفة المدفوعة لمستحقي التعويض قبل العمل بهذه التعليمات اذا تبين انهم لا يستحقون التعويض او اذا كان التعويض الذي يستحقونه اقل من مبلغ السلفة وتكون الارض التي احتفظ بها صاحبها مرهونة لدى الحكومة تامينا للدين. وتستحصل الاقساط المستحقة وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏‏أشخاص يقفون‏ و‏بدلة‏‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏‏منظر داخلي‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏٤‏ أشخاص‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يبتسمون‏‏