اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، الثلاثاء، أن مضي عامين على الفقدان في حوادث “الإرهاب” يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2018 حيث عدت أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود عملا بأحكام المادة 93/ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك”.