برأت المحكمة الاتحادية فؤاد معصوم من قرار اصدره صدام حسين قبل 36 عاما
ونظرت “المحكمة الاتحادية جلستها دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (1041) لسنة 1982،الذي اصدره صدام حسين والذي لم يجوّز ازالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما الا بموافقة الزوجة”.
وأن “المدعي خاصم في دعواه ضد فؤاد معصوم،ردت كونه ليس من اصدر ذلك القرار، أو من حل محل من اصدره”.
وتم رد الدعوى بحق سليم الجبوري، كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يمنع الورثة من البيع الرضائي أو الترميم، انما منعهم من ازالة الشيوع تطبيقاً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لكي لا تكون الزوجة او الاولاد القاصرون دون مأوى، اضافة إلى التزام الدولة بموجب احكام المادتين (29) و (30) من الدستور بحماية الاسرة وسكن الاولاد القاصرين وزوجة المورث، وأن دار السكن احد وجوه حماية الاسرة”.