اعتقلت وزارة الداخلية نفذت عملية امنية في منطقة المنصور غربي العاصمة، نقيب صيادلة العراق مرتضى مطر شجر من منزله الواقع بالمنطقة” وفقا لاحكام القرار 39 لسنة 1994 الذي ينص على المادة 1
تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس مدة خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار، وللمحكمة ان تصادر من اموال المحكوم عليه ما يتناسب مع جسامة الضرر.
ا – اخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام .
ب – تزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاص بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بقصد اخفاء التصرفات غير القانونية في هذه المواد .
ج – حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .
د – حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية من قبل المؤسسات الصحية غير الحكومية اذا كانت هذه المواد غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية .(1 تعدلت مقدمة هذه الفقرة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 39/ 1994، رقم 135 لسنة 1996حل محلها النص الحالي
النص القديم لمقدمة الفقرة(1):
تعد الافعال الاتية من جرائم تخريب الاقتصاد الوطني ومن الجرائم المخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها وكل من ساهم او سهل او اشترك في ارتكابها بالاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تزيد على مئة الف دينار ولا تقل عن عشرة الاف دينار ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة 🙂
المادة 2
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسة الاف دينار كل من :
ا – الطبيب الذي حررنك وصفة طبية وهمية او مبالغ في كميات الادوية الموصوفة فيها وثبت كل ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية بقصد صرف ادوية لحاجة غير حقيقية لغرض الاستفادة غير المشروعة .
ب – المسؤول عن المؤسسة الصحية الرسمية عند عدم قيامه باتخاذ الاجراءات اللازمة او عدم اخباره السلطات المختصة عند حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية في مؤسسته .
ج – المدقق او المفتش او اي موظف او مكلف بخدمة عامة ملزم بالاخبار عند عدم اخباره السلطات المختصة في حالة حصول تلاعب بالادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية .
المادة 3
اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار يخول وزير الصحة صلاحية غلق المؤسسات الصحية غير الحكومية لمدة سنة واحدة عند ارتكابها احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) والبند (ا) من الفقرة (2) من هذا القرار وغلق المؤسسة الصحية نهائيا في حالة تكرار المخالفة .
المادة 4
يخول وزير الصحة اصدار تعليمات ل تحديد المؤسسات الصحية غير الحكومية لاغراض تطبيق هذا القرار .
المادة 5
يحال المتهمون في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار على المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بقرار من قاضي التحقيق المختص .
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورةوأعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، في 8 كانون الثاني 2018، عن تشكيل لجنة تحقيقية لـ”محاسبة” نقيب الصيادلة في العراق، عازياً ذلك إلى “مخالفات مالية وإدارية” في النقابة.