أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تسليم العراقي إلى السلطات الاجنبية، مبينة أن الدستور العراقي لسنة 2005، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك.والذي نص على
الفصل الثاني
تسليم المجرمين
مادة 357
آ – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : –
1 – متهماً بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.
2 – او صادراً عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.
ب – اذا تعدد الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحاً اذا توفرت الشروط في احداها.
مادة 358
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : –
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقاً للقوانين العراقية.
2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.
3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من حاكم التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقاً لأحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.
4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.
مادة 359
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.
مادة 360
يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل مرفقاً به الوثائق الآتية بقدر الامكان : –
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من امر القبض مبيناً فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.
المحتوى 32
مادة 361
آ – تحيل وزارة العدل طلب التسليم اذا كان مستوفياً الشرط القانونية الى محكمة الجزاء الكبرى التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد أي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
جـ – للمطلوب تسليمه ان يوكل محامياً عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محامياً للدفاع عنه.
د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولاً او رداً بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستنداً الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ – لا يجوز الطعن تمييزاً في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.
مادة 362
آ – للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة (109).
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائياً.
مادة 363
لوزير العدل ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى وزارة العدل.
مادة 364
لوزير العدل ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على حاكم التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قراراً بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة (109).
مادة 365
آ – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.
ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.
جـ – اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
مادة 366
على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلاً عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.
مادة 367
اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بأنه مهيأ للتسليم اليها فيخلى سبيله فوراً. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.
مادة 368
اذا طلبت السلطات العراقية متهماً او مجرماً في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على وزارة العدل مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة (360) لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.
وإن “موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015”.
لرؤية اتفاقية الرياض انقر هنا
و أن “هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم”.
وأن “المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه)”.
وأن “المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض”.