امانة البرلمان تخاطب رئاسة الجمهورية:الغوا قانون العفو

ارسلت  الامانة العامة لمجلس النواب رسالة  الى رئاسة الجمهورية، تطالبها به باصدرا تصحيح عن نص قانون العفو المنشور في جريدة الوقائع.

وبحسب الوثيقة فان المادة هي نص البند سادسا من المادة الـ 4 من قانون العفو العام والخاصة بالعفو عن المتورطين بالارهاب، لتحل محلها المادة سادسا الخاصة بجرائم خطف الاشخاص.

وكان مصدر برلماني كشف، اليوم، عن صدور قرار من قبل مجلس النواب يلغي نص البند (سادساً) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.

وقال المصدر،  ان “قرار صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب أكد إلغاء نص البند (سادساً) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ والتي تسمح بشمول الإرهابيين والمجرمين بالعفو ويحل محلها جرائم خطف الأشخاص”.

ونص قانــــــــون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 على ما يلي

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (72) من الدستور صدر القانون الاتي رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المادة (1) يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويحل محله الاتي :- يشترط لتنفيذ احكام المادتين (1، 2) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 :- اولا :- تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي . ثانيا :- لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :- تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد (274، 276، 277، 279، 286، 287، 288، 290، 291، 292، 293، 294 ، 295، 296، 297، 298، 299) والجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة . المنصوص عليها في المواد (315،316،317،318،319،320،331،332،340،341 ) المادة (2) يلغى نصى البندين ( ثانيا ، وسادسا ) من المادة (4 ) من قانون العفو العام ويحل محله الاتي :- ثانيا (1) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014 (2) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة . سادسا : جرائم خطف الاشخاص . المادة (3) تلغى المادة ( 5 ) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 ويحل محلها الاتي : – يشمل بأحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين . المادة (4) يعدل البندان ( اولا ، ثانيا ) من المادة (6) من قانون العفو ويلغى نص البند ( تاسعا ) وعلى النحو الاتي :- المادة (6) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة وامضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب الاستبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة . ثانيا :- يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس . المادة (5) : يعدل البند ( اوى ، رابعا ) من المادىة ( 9 ) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويكون على النو الاتي :- اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (4) من احكام قانون العفو ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التميزية تدقيق الاحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها . رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9 ) واللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات والنظر فيها من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات . المادة (6) لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات والعقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم وفقا للقانون . المادة (7) تسري احكام هذا القانون من تأريخ اقراره في مجلس النواب . المادة (8) ينشر في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة بالنظر لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او التدبير شرع هذا القانون

زاعلنت اللجنة القانونية النيابية انها غير مسؤولة عن متابعة قانون العفو بل هناك اشخاص آخرون هم من يتولون ذلك

وفي نيسان الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن اتفاق رئيسه فائق زيدان مع وزير العدل حيدر الزاملي على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث اليوم مع وزير العدل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 النافذ وآليات تطبيقه”.
وأضاف بيرقدار أن “الطرفين اتفقا على أن القانون بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب بوصفه السلطة المعنية بتشريع القوانين، أما القضاء فدوره تطبيق القوانين، وعلى السلطة التنفيذية يقع واجب تنفيذها”.
وأوضح أن “الاجتماع ركز على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية بعد اكتسابها درجة البتات بموجب أحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016″.
وأشار بيرقدار إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن رد طعن مقدم من دائرة الإصلاح بخصوص شمول بعض المتهمين بقانون العفو العام كون المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الجهات التي يحق لها الطعن وليس منها وزارة العدل”.
وأكد أن “وزير العدل أبدى حرصه على تنفيذ قرارات القضاء واستعداده لتوجيه دائرة الإصلاح بذلك لاسيما على صعيد قانون العفو العام النافذ”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد كشف، في (20 نيسان 2017)، عن صدور كتاب من مستشارية الأمن الوطني يقضي بإيقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (1/ 4) إرهاب وقضايا الخطف، وتوجيه الممثل القانوني للوزارات بتقديم طعن لمصلحة القانون، عادا ذلك “مخالفة خطيرة”، فيما دعا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل لصالح تنفيذ القانون.
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها في الخامس والعشرين من شهر آب 2016 على قانون العفو العام.

واكد النائب عن عن كتلة قيس الخزعلي حسن سالم، الاثنين، ان قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مادة لم يصوت عليها مجلس النواب، وفيما بين ان هذه المادة ستشمل ابو بكر البغدادي وامراء “داعش”، اكد انه تم جميع اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيحها.

و أن “هذه المادة اسقطها البرلمان والتي هي (الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 /6 التي نشئ عنها قتله او عاهة مستديمة)، بمعنى ان الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولين بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الارهاب”، مشيرا الى أن “هذه المادة اسقطها البرلمان ومن ادخلها مشارك بالارهاب”.

وتابع أن “القانون المصوت عليه أكد على أن لا يشمل بالعفو كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الانفاق، فهذه هي المادة الاصلية التي يجب ان تنشر في جريدة الوقائع الرسمية، والتي اقرها مجلس النواب”، موضحا اننا “نطالب التحقيق بهذه القضية لان وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد سببت بالافراج عن الكثير من الارهابيين”.

وتابع ان “هذه المادة ستشمل بها المجرم ابو بكر البغدادي وامراء الدواعش والقاعدة، فهؤلاء لم ينفذوا الاعمال الارهابية بل هم من يخطط ويرسل السيارات والانتحاريين”، داعيا “مجلس القضاء الاعلى الى ايقاف كافة اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين”.

وتابع “جمعنا اليوم في مجلس النواب اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيح هذه المادة ومحاسبة من تسبب بادراجها”.

واعلنت رئاسة الجمهورية، في الثاني من تشرين الثاني 2017، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون التعديل الاول لقانون العفو العام.