صوت مجلس النواب وبغياب 108 عضو اليوم الاحد على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية وتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بمايخدم سير العمل ويقلل النفقات.
وأظهرت وثيقة مشروع مقترح القانون الذي صوت عليه البرلمان في جلسته، اليوم (14 كانون الثاني 2018)، موادا قانونية تقلص عدد أعضاء “مجالس المحافظات إلى 10 مقاعد كحد أدنى لكل محافظة، ويضاف لكل 200 ألف نسمة سكانية ما بعد المليون مقعدا واحدا على أن لا يزيد على 35 مقعدا”.
وطيا النص الكامل لقانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008، والذي اقره مجلس النواب بجلسة اليوم الاحد 14 كانون الثاني 2018.
وذكر النص ما يلي:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون
التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008
المادة ـــ1ـــ يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ1ـــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :-
أولاً ـــ المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .
ثانياًــــــ المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .
ثالثاً –المجلس : مجلس المحافظة .
رابعاًـــــ المجلس المحلي : مجلس القضاء .
خامساًـــ الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .
سادساًــــ رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .
سابعاًـــــ المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظة ولا تشمل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينصر عملهم في نطاق المحافظة .
ثامناًـــــ الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .
تاسعاًــــ الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .
عاشراًــــ الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .
حادي عشر ـــــ الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
المادة – 2 – يُعدل نص المادة (6/أولاً/5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
ويُقرأ على النحو الآتـي :-
5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية ويتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته .
المادة ـــ 3 ـــ أولاً ــــ يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله
ما يأتي :
2ـــ أــــ اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة والوقوف على آرائهم فيه وبيان ملحوظاتهم بصدده .
ب ـــــ قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابه بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية .
ثانياًـــــ يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله
ما يأتي :
1ـــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـــــــــــــــــــــن (3) ثلاثة اشخاص
يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه وفقاً للقانون .
ثالثاًـــ يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أــــ الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .
المادة – 4 – يُعدل نص البند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (21).
ويُقرأ على النحو الآتي :-
ثالثاً : 1 – انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .
2- إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حال تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7) .
المادة ـــ 5 ـــ يلغى نص البند (أولاً) من المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولاًـــ يشترط بالمرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :
1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري.
3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المادة ـــ 6 ـــ يلغى نص البندان (ثامناً ، عاشراً/1) من المادة (31) من القانون ويحل محله
ما يأتي :
ثامناً – اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .
عاشراً -1 – للمحافظ سلطة الامر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية .
المادة ـــ 7 ـــ يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -32- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بأشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة
بما يأتي :
أولاًــــ اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .
ثانياًـــــ رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .
ثالثاًـًـــــ اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.
رابعاـًــ اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل.
خامساًـــ انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .
المادة – 8 – يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (39) ويحل محله ما يأتي :-
ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس.
المادة ـــ 9 ـــ أولاًــــ يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانياًــــ الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل ما يأتي:
(1) اجور الخدمات التي تقدمها المحافظة والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
(2) التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفقاً للقانون.
(3) (25%) خمسة وعشرين من المئة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد تسجيلها ايراداً اتحادياً واعادة تخصيصها للمحافظة.
(4) (5%) خمسة من المئة لكل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(5%) خمسة من المئة لكل برميل نفط مكرر في مصافي المحافظة و(5%) خمسة من المئة عن كل (150 م3) من الغاز الطبيعي منتج في المحافظة على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة عند اعداد الموازنة.
(5) للمحافظات فرض ضرائب محلية واخذها ايراداً لها على أن ينظم ذلك بقانون.
(6) الرسوم والغرامات المفروضة وفقاً للقوانين المحلية النافذة في المحافظة.
(7) بدلات بيع وإيجار أموال البلديات وبدلات إيجار أموال الدولة المنقولة
وغير المنقولة.
ثالثاًـــ يضاف ما يلي الى المادة (44) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها:
رابعاًـــ 1. يستحدث في كل محافظة مديرية تسمى مديرية الشؤون المالية ترتبط بالمحافظة ويكون مقرها في مركز المحافظة وتتولى المهام الآتية:
أــــ تنظيم الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المعنية من حيث التوحيد والتبويب ومتابعة المتغيرات واستلام تقارير التنفيذ وتقديمها الى المحافظ وبما ينسجم مع السياسة المالية الموضوعة من الحكومة الاتحادية .
ب ـــ ادارة وتشغيل حسابين مصرفيين رئيسيين للمحافظة احدهما للنفقات التشغيلية والآخر للنفقات الاستثمارية.
جـ ـــ التنفيذ والاشراف على عملية تمويل الدوائر المنقولة وفقاً للمادة (45) من القانون سواء كان التمويل على النفقات الجارية او الاستثمارية.
2ـــ يدير المديرية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند موظف في الدرجة الثانية في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
المادة ـــ 10 ـــ يضاف ما يلي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها:
المادة ـــ45ـــ ثالثاً ــــ تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارة المختصة ولهما او لكل منهما الغاء أي تصرف يتعارض مع السياسة العامة المرسومة .
المادة ـــ 11 ـــ تلغى نصوص المواد (3 ، 4 ، 5 ، 12 ، 14 ، 50) من القانون وتحذف عبارة
( مجلس الناحية ) أينما وردت في القانون.
المادة 12 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة:
شرع هذا القانون بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ولغرض تحديد المقصود بالمناصب العليا والدوائر الفرعية والموظف المحلي وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء في تعيينهم وتعظيم موارد المحافظات.
وصوت البرلمان على تحديد أدنى عدد قضاة في المجلس القضائي لكل محافظة بسبعة مقاعد ويضاف لكل 100 ألف نسمة بعد 500 ألف مقعدا واحد على أن لا يزيد على 13 مقعدا. وشمل التصويت أيضا على إلغاء مجالس النواحي في عموم العراق. ينتخب القائم مقام ومدير الناحيه من قبل مجلس القضاء
واعضاء مجالس المحافظات ومجالس الاقضيه ومجالس النواحي الحاليين يخيرون بين الإحالة على التقاعد ممن تتوفر فيه شروط قانون التقاعد أو الاعادة إلى الوظيفة أو تلتزم وزارة المالية بتوفير درجات وظيفيه جديدة ممن ليس لديه وظيفة.
أ.أ
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على القناعة من عدمها بخصوص اجوبة السيد وزير الاتصالات فضلا عن ارجاء التصويت على المواد التي سقطت سهوا من مشروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين الى جلسة يوم غد لاختلال النصاب القانوني للجلسة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات لغرض تنظيم العمل في وسائل الاتصالات واعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال وخدمات الاتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي واجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل الاعلامي.