أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، اليوم الخميس، حكماً حضورياً بالسجن بحق الوكيل الإداري لإحدى الشركات اللبنانية، لتسلمه قرابة 19 مليار دينار من أمانة بغداد دون تخويل.
وقالت دائرة التحقيقات بهيأة النزاهة في بيانلها إن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحقّ الوكيل الإداري لإحدى الشركات اللبنانية، استناداً لأحكام المادَّة 444/ رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات؛ لإضراره بالمال العام”.
وأضافت أن “المدان قام بتسلم مبلغ (18,844,039,955) مليار دينارٍ، قيمة العقود المبرمة بين الشركة وأمانة بغداد، دون أن يكون مخولاً بالتسلم، عبر قيامه بالتنسيق مع قسم العقود في أمانة بغداد وإرسال كتاب إلى المصرف العراقي للتجارة واستغلال التخويل الممنوح له من قبل الشركة لتسلم مستحقَّات تعود لها بذمة أمانة بغداد، رغم أن التخويل الممنوح له لا يسمح بتسلُّم وقبض المبالغ، وإنَّما يتعلَّق بمتابعة المعاملات المالية”.
وأكدت ان “المحكمةُ اطَّلعت على تقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيأة النزاهة المتضمن تحديد المبالغ المصروفة للتهم البالغة (18,844,039,955) مليار دينار، إضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية ومحضر التحقيق الإداري في مكتب المُفتِّش العام لأمانة بغداد”.
وتابعت ان “المحكمة اطلعت على أقوال الممثِّل القانوني لأمانة بغداد الذي طلب الشكوى ضد المتهم للضرر الذي أصاب دائرته ، والممثِّل القانوني للمصرف العراقي للتجارة الذي أفاد بقيام المصرف بإعادة المبلغ إلى الأمانة، كونها الجهة المانحة للاعتماد، إضافة إلى أقوال المُمثِّل القانوني للشركة اللبنانية، الذي بيـن أن التخويل الممنوح للمتهم لا يخوله تسلم أية مبالغ نقدية، وإنما يقتصر على متابعة الأمور الإدارية والفنيَّة للشركة فيما يخص أعمالها في العراق، فضلاً عن اعتراف المتهم بتسلُّم المبالغ موضوع الدعوى، فوجدت المحكمة الأدلة كافيةً ومُقنعةً لإدانته”.
وأشارت الى ان “قرار الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المتضررة (أمانة بغداد، والشركة اللبنانية) للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، وصدر القرار بالاتِّـفاق حكماً حضورياً قابلاً للتمييز، استناداً لأحكام المادَّة 182/أ الأصولية”.