كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍين غيابيَّينِ منفصلين بحقِّ محافظي ديالى السابقين (عبد الناصر المنتصر بالله محمد ) و(عمر عزيز حسين) يقضيانِ بالسجن، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإلحاقهما الضرر بالمال العامِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم، أنَّ محكمة جنايات ديالى الثانية أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدان الهارب (عبد الناصر المنتصر بالله محمد)؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة، وإجراء العقود بأسلوب الدعوات المباشرة دون سندٍ قانونيٍّ وابرام عقدٍ مع إحدى الشركات التركيَّة للعمل في مدينة بعقوبة، وقيامه بتوجيه مدير بلديَّة بعقوبة باستخدام آليات المديريَّة المذكورة للعمل مع الشركة التركيَّة، إضافة إلى توقيعه محضر اللجنة الفنيَّة بدون مراعاةٍ للضوابط الفنيَّة والقانونيَّة ممَّا تسبَّب بهدر المال العامِّ.
فيما وصلت المحكمة إلى القناعة التامَّة بارتكاب المدان (عمر عزيز حسين) مخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الخاصِّ بتجهيز دوائر الدولة في المحافظة بالأثاث وإلحاقه ضرراً بالمال العامِّ، تمثل في وجود مغالاةٍ وارتفاعٍ في أسعار وكميَّات المواد المجهزة، إضافة إلى عدم تأليف لجنة تدقيق واعتدال الأسعار، وتجاوز إحالة المشروع الكلفة التخمينيَّة، وعدم مراعاة المدد القانونيَّة للإعلان والإحالة.
وتضمَّن القراران الصادران، الحكم على المدان (عبد الناصر المنتصر بالله محمد) بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، والحكم على المدان (عمر عزيز حسين) بالسجن لمدَّة ست سنواتٍ، إضافةً إلى حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحق بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيَّة.
وأعلنت هيأة النزاهة عن تقديمها طعناً بقرار الحكم الصادر بحقِّ المدير العامِّ لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة (سامر كبة)، مُطالبةً بتشديده؛ لعدم قناعتها بقرار العقوبة.
مُديريَّة تحقيق بغداد في الهيأة أفادت بتقديمها طعناً بقرار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة المُتضمِّن الحكم الحضوريَّ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدان (سامر كريم عبد علي كبة) المدير العامِّ لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة السابق، مُبيِّنةً أنَّـها ترومُ من وراء تقديمها الطعن بقرار الحكم تشديده استناداً إلى وقائع القضيَّة.
وكانت هيأة النزاهة أعلنت في منتصف آب الماضي عن ضبط المدير العامِّ لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة مُتلبِّساً بالجرم المشهود، مشيرةً إلى عرضه على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.
فيما أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة بتاريخ 24/8/2017 حكماً وجاهياً بحقِّ المدان تضمَّن الحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفق أحكام القرار160/ثانياً/2 لسنة 1983 المُعدَّل بالقرار 703 للسنة ذاتها على خلفية إعطاء المدان رشوة إلى أحد المُوظَّفين؛ بغية غلق اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة بحقِّ المدان في مكتب المُفتِّش العامِّ بوزارة النقل.
وطعنت هيأة النزاهة بقرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة؛ لتلاعبها بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة، مُبيِّنةً أنَّ القرار يقضي بتغريم المدانة غرامةً ماليَّةً مقدارها سبعون مليون دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل طلب الطعن المُقدَّم من قبل رئيس هيأة النزاهة إضافةً لوظيفته، أشارت إلى عدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه؛ إذ إنَّ الأدلة المُتحصَّلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتَّهمة لثبوت قيامها بشراء عملة الدولار من مزاد البنك المركزيِّ وتحويلها إلى خارج العراق بمبلغ (300,698,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ دون استيراد أيَّة بضائع أو سلعٍ مقابلها، وتأيَّد ذلك بأقوال المُمثل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة.
فيما صادقت الهيأةُ التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتِّحاديَّة على قرار التجريم، أمَّا بشأن العقوبة المفروضة فقد وجدت أنَّها خفيفةٌ ولا تتناسب مع ما اقترفته المدانة، فضلاً عن أنها لا تُحقِّق الردع المطلوب، لذا قرَّرت الهيأة التمييزيَّة نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحدِّ المناسب قانوناً، والأخذ بنظر الاعتبار مقدارالأموال التي جرى تحويلها للخارج خلافاً للقانون.
يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قد أصدرت بتاريخ 22/2/2017 حكماً غيابياً بحقِّ المدانة يقضي بالحبس الشديد لمدَّة سنةٍ واحدةٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينارٍ تُدفَعُ في صندوق المحكمة نقداً استناداً لأحكام المادَّة 19/4 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع يتمُّ حبسها حبساً بسيطاً لمدَّة ستة أشهرٍ.
وبتاريخ 9/7/2017 قرَّرت محكمة جنح النزاهة تعديل الحكم الغيابيِّ على المدانة بتغريمها مبلغاً مالياً قدره (سبعون مليون دينارٍ) استناداً لأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع حبسها لمدَّة سنةٍ واحدةٍ استدلالاً بالمادَّتين (131 ،133) من قانون العقوبات، بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابيِّ؛ لوقوعه ضمن المدَّة القانونيَّة ممَّا دعا الهيأة الى الطعن بقرار الحكم بالغرامة والمطالبة بتشديده.