السؤال: ما هو الواجب على المضمدة في اثناء عملها؟
الجواب: لا يجوز لها لمس بدن المريض ولا النظر الى ما يحرم النظر اليه اختياراً الا مع اضطرار المريض الى التضميد ونحوه وتوقفه على شيء من اللمس او النظر وعدم توفر المماثل الكفوء ففي هذه الحال يجوز لها اللمس والنظر مع الاقتصار فيهما على مقدار الضرورة .
٢السؤال: هل يجوز للمرأة أو الفتاة ان تعمل كممرضة أو طبيبة في المستشفيات العامة؟
الجواب: لا مانع منه مع مراعاة الحدود الشرعية ومنها عدم الاختلاء بالاجنبي مع عدم الأمن من الحرام ولا تمس الرجل من دون حاجب كالكفوف الا مع الضرورة وعدم وجود المماثل.
٣السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعمل كممرضة أو دكتورة في المستشفيات العامة ؟
الجواب: يجوز مع رعاية الضوابط الشرعية .
٤السؤال: تقوم الممرضات في المستشفيات بجسّ النبض وقياس ضغط الدم وتضميد الجرح وغير ذلك: فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟
الجواب: يمكنه ان يطلب قيام احد الممرضين بالاعمال المذكورة او يطلب من الممرضة ان تلبس قفازاً او تضع حاجزاً كالمنديل ليحول ذلك دون لمس جسده.
٥السؤال: احياناً تدعو الحاجة المرضية الي اللمس المباشر ولا يوجد الممرض او يكون طلبه محرجاً او تكون الممرضة ارفق بالمريض من الممرض؟
الجواب: اذا دعت الضرورة الى لفحص او العلاج وتوقف علي اللمس المباشر جاز ذلك في مفروض السؤال مع الاقتصار فيه علي مقدار الضرورة.
٦السؤال: قد يكون الجرح في منطقة العورة ويحتاج الي التضميد فما العمل؟
الجواب: علي المريض أن يطلب من الممرض ـ رجلاً كان أو امرأة ـ ان تلبس قفازاً او يضع حائلاً ليحول دون لمس العورة وان لم يتيسر ذلك جاز اللمس بمقدار ما تدعو اليه ضرورة التضميد.
٧السؤال: يتطلب العمل في المجال الصحي في السويد أن يتجنب الطاقم الطبي الأكمام الطويلة عند التعامل مع المرضي للوقاية من التلوث. و تضطر المحجبات لإظهار بعض الساعد، ما حكم ذلك؟
الجواب: لا يجوز اظهار ذلك للناظر الاجنبي.
٨السؤال: طبيبة ملتزمة تنوي التخصص في مجال النسائية والتوليد لخدمة المجتمع في هذا المجال وتوفير الفرص للنساء للمراجعة عند الجنس المماثل. ويتطلب منها هذا التخصص الإشراف علي إجهاض متعمد ما حكم ذلك علما أن المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة بالإجهاض؟
الجواب: اذا توقف تعلم الطب علي ارتكاب بعض المحاذير الشرعية من قبيل تشريح جسد المسلم او الاجهاض قبل ولوج الروح وغيرهما: جاز ذلك بشرط أن يكون تعلمه هذا مقدمة لانقاذ حياة نفس محترمة ـ ولو في المستقبل
السؤال: هل تترتب على الصلة من الرضاع مايترتب على صلة الرحم فهل يكون الاخ من الرضاع رحما تجب صلته ويحرم قطيعته؟
الجواب: ليس رحماً، ولا يترتب عليه أحكام الرحم عدا جواز النظر وحرمة النكاح، وإن كانت صلته حسنة.
٢السؤال: هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يدخل البيت في حضور البنات وكذلك الأم من دون حجاب؟
الجواب: إذا ثبت الرضاع بمقدار انتشار الحرمة فهو كالاخ من النسب.
٣السؤال: إذا أرضعت الجدة أم الأب حفيدها (اي ابن ولدها) فهل تحرم على الحفيد بنات عمه؟
الجواب: نعم لانهن بنات اخيه من الرضاعة.
٤السؤال: الجدة ام الام اذا ارضعت ابن بنتها، فهل تحرم على المرتضع بنات خالته؟ وهل يسمّى هذا المرتضع (سبط) الجدة؟
الجواب: تحرمن عليه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.
٥السؤال: اذا ارضعت امراة ابن اختها وبنت اخيها رضاعاً كاملا ً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن اختها من بنت اخيها اللذين ارتضعا منها؟
الجواب: نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.
٦السؤال: إذا رضع ابن الابن من صدر أمه سنة تنقص او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته (أم أبيه) علماً انها أرملة وعمرها يناهز الخمسين سنة او أكثر . فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟
الجواب: الرضاع المذكور في مفروض السؤال لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .
٧السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما أنبت اللحم وشد العظم كيف يمكن الوصول الى معرفة ذلك اذا كان قد رضع من مرضعة ومن امه مدة طويلة، كما لو كان قد رضع من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن أمه كذلك لمدة طويلة او يرتضع من المرضعة بعض العدد ويأكل الطعام مدة طويلة؟
الجواب: اذا استند نبات اللحم وشد العظم الى الارضاع وغيره او الى الرضاع من امراتين لم يوجب التحريم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الي كل من الامرين كان موجباً للحرمة.
٨السؤال: إذا رضع ابن من أمه سنة تنقص او تزيد أياماً و بعد تلك رضع من جدته أم أبيه وهي أرملة عمرها يناهز الخمسين او أكثر . فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟
الجواب: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج.
٩السؤال: هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع من دون موافقة زوجها؟
الجواب: يجوز لها ذلك من غير حاجة الى إجازة زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
١٠السؤال: لدي بنت عمرها عشرة شهور وابن عمتها عمره شهران وانا اقوم احيانا بإرضاعه فهل تعتبر الرضاعة المتقطّعة رضاعة كاملة؟ وهل يصبح هو اخاً لإبنتي دون اخواتها؟
الجواب: اذا كان يرضع بين الرضعات من امّه او غيرها فلا تؤثّر الرضعات المتقطّعة واما اذا لم يرضع بينها من امرأة فارضعتيه خمس عشرة رضعة كاملة يروي بها فسيكون محرماً لك ولكل بناتك ويعتبر ابنك.
١١السؤال: لدي ابن عم أرضعته امي معي (٣-٥) رضعات وليس هناك تأكيد من قبل امي بخصوص عدد الرضعات. فهل يعتبر ابن عمي هذا اخاً لي من الرضاعة؟ وهل يكون أخاً لأخوتي؟
الجواب: لا يعتبر أخاً لك من الرضاعة في مفروض السؤال.
١٢السؤال: من المعروف أن الطفل إذا أرضعته إمرأة (١٥) رضعة شابعاً فيها يكون أخاً لبناتها وأولادها كلّهم أو لخصوص الذي رضع معاه في الحال؟
و إذا رضعته مع بنت واحدة فهل يصير أخاً لهذه البنت أو أخوانها كلهم؟
و إذا رضعته مع بنت واحدة فهل يصير أخاً لهذه البنت أو أخوانها كلهم؟
الجواب: إذا تحققت شرائط الرضاع المحرم يكون الطفل أخاً لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات سواء مع الواسطة أو من دونها.
١٣السؤال: أ ـ هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد؟
ب ـ هل يجوز للاخت إرضاع الأخ؟
ج ـ هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد؟
ب ـ هل يجوز للاخت إرضاع الأخ؟
ج ـ هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد؟
الجواب: أ ـ يجوز ولكن إذا كان الحفيد لبنتها و أرضعته بمقدار النصاب وبشروط الرضاع المحرم حرمت البنت على زوجها
ج ـ يجوز.
ج ـ يجوز.
١٤السؤال: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان منزوي؟
الجواب: يجوز مع التستر عنهم.
١٦السؤال: ما هو العمر الذي تحرم فيه الرضاعة على الطفل؟
الجواب: لا يحرم وان كان لاينبغي إرضاعه بعد الحولين.
١٨السؤال: اذا ارضعت الجدة ابنَ بنتها في نفس الوقت الذي يرضع الولد من صدر امه فهل يجوز للولد ان يتزوج من بنت خاله التي يريد الزواج منها وكذلك الجدة قد توفيت والان هم متزوجون فهل يجوز هذا؟
الجواب: يشترط في الرضاع الموجب للحرمة ان يكون اما خمس عشرة رضعة كاملة لا يرتضع الرضيع بينها من مرضعة اخرى واما يرتضع منها ٢٤ ساعة لا يتناول بينها طعاماً ولارضاعا ولايبقى جائعا فان حدث ذلك حرمت عليه بنت الخال ولا تحرم مع الشك في تحقق الشروط، و ينبغي ان يعلم ان إرضاع الجدة لابن بنتها يوجب بطلان زواج امه من ابيه ايضاً.
١٩السؤال: ارتضعتُ ، وأنا طفل من لبن امرأة لمدة شهر واحد، مرَة واحدة في اليوم، على أنَها أرضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح، ومن ثم تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إياه. والآن أصبحت شاباً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟
الجواب: لا أثر للارتضاع مرّة واحدة في اليوم.
٢٠السؤال: طفل رضع من امراة مرضع لمدة ٢٠ يوما متتالياٌ، بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة فهل يحرم كل من الطفل الرضيع وابنة المرضع على بعضهما؟ و هل يحرم كل من الطفل الرضيع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع)على بعضهم؟
الجواب: اذا لم يرضع بين الرضعات من امراة اخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولداٌ للمراة ولزوجها صاحب اللبن وكل اولادهما أخوة واخوات له واخوانهما اعمامه واخواله واخواتهما عماته وخالاته وهكذا.
السؤال: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب غير قابلة للمشاهدة، أو يكون سيرها من ذهب، وهل تجوز الصلاة معهما؟
الجواب: يجوز لبس الأولى والصلاة معها، دون الثانية.
٣السؤال: هل يجوز استعمال المسبحة اليدوية من الذهب او الفضة للتسبيح او التلهي اليدوي كما يفعل به؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته ولكن التزيّن به حرام للرجال إذا كان من الذهب.
٤السؤال: تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز، إذا كانت ذهبية، بل مطلقاً على الأحوط.
٦السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال؟
الجواب: لا مانع منه إن عُدّ الذهب فيه لوناً محضاً. وإذا كانت عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها.
٧السؤال: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب وكذا لبس الحلقة؟ وما هو حكم الصلاة به؟
الجواب: لا يجوز للرجل لبس الخاتم ولا الحلقة مطلقاً سواء في الصلاة أم خارجها والصلاة باطلة مع التعمد.
٨السؤال: اهداني صديق مدالية مفاتيح من ذهب فهل يجوز أن أحملها معي واضع مفاتيحي فيها؟
الجواب: لا مانع منه.
١٠السؤال: ما حكم استعمال الذهب للرجال كالساعة والقلم؟
الجواب: لا يجوز لبس الذهب والأحوط وجوباً عدم التزيّن به حتى لو لم يصدق اللبس.
١١السؤال: هل يجوز تركيب الاسنان بالذهب؟ وهل تبطل به الصلاة؟
الجواب: لايجوز على الأحوط إن كان تزييناً ولكن لاتبطل به الصلاة على كلّ حال.
١٢السؤال: هل يجوز لبس (الذهب الابيض) للرجل؟
الجواب: إذا كان يعدّ عرفاً ذهباً يحرم على الرجل لبسه وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزات كالبلاتين فلا يحرم لبسه والظاهر ـ كما يقوله الصاغة ـ أنه ذهب حقيقة.
السؤال: هل يحقّ للأم أن تسقط جنينها من دون خطر على حياتها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح؟
الجواب: لا يبرّر لها ذلك إسقاط الجنين، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة، إلاّ إذا أوجب الحمل وقوعها في الحرج الشديد الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله فلا يحرم حينئذ قبل ولوج الروح.
٢السؤال: جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الأطباء أن يسقطوه؛ لأنّه لو ولد فسوف يكون مصاباً بعاهة خلقيّة فيعيش مشوّهاً، أو يموت بعد الولادة، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن يتحمّل الدية؟
الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو أنّه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه؛ فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة.
نعم؛ إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادة وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، حتى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.
نعم؛ إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجباً لوقوعها في حرج شديدٍ لا يُتحمّل عادة وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، حتى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً.
٣السؤال: متى تُبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلّيّة الإجهاض وحرمته؟
الجواب: تلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل إن لم يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة، وفي حالات تضرّر الأم على نفسها أو وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط وجوباً.
٤السؤال: هل يجوز للطبيب المسلم أن يجهض الجنين إذا كان أبواه كافرين غير ذميّين؟
الجواب: جوازه في غاية الإشكال ولاسيما مع ولوج الروح فيه، بل الظاهر عدم جوازه حينئذٍ.
٥السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لإيهام الطبيب بأنّ إسقاط الجنين حلال فقام الطبيب بإسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟
الجواب: إذا استند الطبيب إلى تلك الفتوى اعتماداً على صحّتها وكان من المناسب شرعا ان يستند اليها في اعماله كما اذا كانت هي فتوى الاعلم لذي نقلده فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الإرث.
٦السؤال: هل يحلّ للمرأة الحامل أو المرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأوّل حتى الفطام الطبيعي؟
الجواب: لا يجوز، وإن فعلت فعليها الدية والكفارة.
٧السؤال: في بداية زواجي حصل لديَّ حمل، وكنت رافضة لهذا الحمل نفسياً لظروف خاصة، بدء الحمل بالنزيف بعد شهر واحد ولم أحاول إيقاف النزيف أو إنقاذ الجنين إلا في آخر الأيام، ولكن لم ينفع، وتوقّف النبض عندما كان عمر الجنين ثمانية أسابيع.
منذ تلك الأيام مرّت تسعة أعوام ولم أحمل مرّة أخرى، ولم يمر يوم في حياتي إلا وأنا أبكي ويتقطّع قلبي ندماً ليس فقط لأنِّي لم أحمل، بل لأجل الروح التي لم أعطها حقّها في الحياة، وكذلك لأجل ذنبي في التهاون وكيف سيكون عقابي عند الله!
ساعدوني ما هي كفارة ذنبي وهل أنا قاتلة لتلك النفس؟ هل يسامحني الله ويرزقني الذريّة مرّة أخرى، فلا يعلم أيّ شخص بآلامي وأحزاني، وقد بدات تظهر عندي بعض الأمراض نتيجة سوء حالتي.
منذ تلك الأيام مرّت تسعة أعوام ولم أحمل مرّة أخرى، ولم يمر يوم في حياتي إلا وأنا أبكي ويتقطّع قلبي ندماً ليس فقط لأنِّي لم أحمل، بل لأجل الروح التي لم أعطها حقّها في الحياة، وكذلك لأجل ذنبي في التهاون وكيف سيكون عقابي عند الله!
ساعدوني ما هي كفارة ذنبي وهل أنا قاتلة لتلك النفس؟ هل يسامحني الله ويرزقني الذريّة مرّة أخرى، فلا يعلم أيّ شخص بآلامي وأحزاني، وقد بدات تظهر عندي بعض الأمراض نتيجة سوء حالتي.
الجواب: إذا تساهلتِ في التحفّظ من سقوط الجنين بما يلزم من استعمال الدواء والاستراحة البدنية فكان ذلك سبباً في سقوطه واقعاً كنت آثمة، ولكن لا تثريب عليك بعد التوبة والاستغفار؛ فإنّ الله تواب رحيم.
هذا؛ ولا تجب الدية والكفارة إلا فيما إذا أُحرز سقوطه لأجل ذلك وانتسب إليك عرفاً بحيث يقال: إنّكِ أسقطتِ الجنين كما لو مارستِ نشاطاتك الاعتيادية التي تؤدّى إلى إسقاطه.
هذا؛ ولا تجب الدية والكفارة إلا فيما إذا أُحرز سقوطه لأجل ذلك وانتسب إليك عرفاً بحيث يقال: إنّكِ أسقطتِ الجنين كما لو مارستِ نشاطاتك الاعتيادية التي تؤدّى إلى إسقاطه.
٨السؤال: طفل مشوّه في الشهر الأوّل من الحمل، هل يجوز إسقاطه من قِبَل الطبيب؟ وهل تجب فيه الدية؟
الجواب: لا يحرم إذا كان في بقائه حرج شديد على الأم ولو من جهة صعوبة تربيته، والدية على المباشر للإسقاط، ويستحقّها الوالدان – ولو كان الإسقاط بطلبهما – ولهما العفو عنها.
٩السؤال: إذا كان هناك اعتداء جنسي على امرأة فهل يُسمَح لها شرعا بإسقاط جنينها؟
الجواب: كلا، إلاّ إذا خشيت على نفسها القتل ونحو ذلك من الأعذار فيجوز لها الاسقاط عندئذٍ قبل ولوج الروح، ولا يجوز بعده على الأحوط وجوباً.
١٠السؤال: امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً وقد ولجت فيه الروح فكيف تكفِّر عن خطيئتها؟
الجواب: تستغفر ربها وتدفع الكفارة حتى اذا كانت تتضرر من بقائه او تقع في حرج شديد منه على الاحوط وكفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا لكل واحد ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ومع العجز عن بعض الخصال ـ كالعتق ـ تستغفر بدلاً. هذا بالاضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الدية.
١١السؤال: امراة حامل في الأسبوع الثاني قامت بالإجهاض لأنّ الحمل يشكّل حرجاً لها لا يصل إلى حدّ الموت من الجهة الصحّيّة، هل يتوجّب عليها كفارة وما مقدارها؟
الجواب: إذا كان بقاء الجنين في رحمها ضررياً على صحّتها بالحدّ المعتد به الذي لم تجرِ العادةُ بتحمّل مثله للمراة الحامل فلا كفارة عليها بسبب الإجهاض وإن كانت الدية ثابتةً على كلّ حال.
١٢السؤال: امرأة حملت بعقد زواج منقطع وتخشى على سمعتها والعار، وخاصة من أهلها ومعارفها، فهل يجوز لها إسقاط الجنين قبل الأشهر الأربعة أو حتى بعدها؟
الجواب: أمّا قبل ولوج الروح فيه فإن كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة ولم يكن هناك طريق للمنع من ذلك – ولو بأن تسافر إلى أيِّ بلد آخر وتسكن فيه حتى تضع الحمل – جاز لها الإجهاض، وأما بعد ولوج الروج فلا يجوز الاجهاض مطلقا حتى على الاحوط اذا كانت تتضرر أو تقع في حرج شديد من بقائه.
١٣السؤال: يقول الأطباء إنّه إذا حصل الحمل في عمر الثمانية والثلاثين وما فوق ذلك فهناك خطر إنجاب طفل مشوّه (منغول)، واليوم يستطيعون معرفة ذلك من خلال إجراء فحص في الشهر الرابع من الحمل والحصول على النتيجة تطلب عشرين يوماً. وفي إجراء الفحص يمكن أن يتسبب الإجهاض، والطبيب يترك الخيار للأهل (الزوج والزوجة)، فما هو رأيكم حول إجراء الفحص؟
الجواب: إذا كان يحتمل أن يؤدّي الفحص إلى إجهاض الجنين وكان الاحتمال بدرجة معتدّ بها يصدق معه (الخوف) لم يجز القيام به.
١٤السؤال: طبيبة ملتزمة ويتطلّب منهاف تخصصها الإشراف على إجهاض متعمّد، فما حكم ذلك؟ علماً أنّ المجتمع الذي نحن فيه يسمح للمرأة بالإجهاض؟
الجواب: إذا توقّف تعلّم الطبّ على ارتكاب بعض المحاذير الشرعيّة من قبيل تشريح جسد المسلم أو الإجهاض قبل ولوج الروح وغيرهما جاز ذلك بشرط أن يكون تعلّمه هذا مقدّمة لإنقاذ حياة نفس محترمة ولو في المستقبل.
١٥السؤال: زوجتي في بداية الشهر الرابع من الحمل وبعد الفحص الطبّي أكّد الطبيب توقّف نمو الجنين منذ مدّة، وموت الجنين في رحمها، وقد بيّن أنّها أمام خيارين: إمّا تناول أدوية لطرح الجنين أو الانتظار حتى يسقط بشكل طبيعي، فهل تتناول أدوية أم تنتظر حتى يسقط الجنين طبيعياً؟ وما حكم الدم الذي ينزل علهيا حالياً؟ وما حكم الجنين من حيث الغسل والصلاة والتكفين؟
الجواب: ١- لا يجب عليها أحد الأمرين، فيجوز لها تناول الدواء مع عدم الضرر البليغ عليها، كما يجوز لها الانتظار كذلك.
٢- الدم نفسا.
٣- إذا كان قد تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يُصل عليه وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الاحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط لزوما جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
٢- الدم نفسا.
٣- إذا كان قد تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يُصل عليه وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الاحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذ فالأحوط لزوما جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
١٦السؤال: ما هي دية إسقاط الجنين في كلّ مرحلة من مراحل تكوّنه؟
الجواب: يكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أنثى، سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه على الأحوط لزوماً.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته ثمّ تحل فيه الروح الإنسانية، وفي تحديد مراحل تكوّنه إشكال، والمشهور في تحديد مراحله أنّه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة، ولكنّه محل إشكال أو منع، والأحوط مع الشكّ في انتقاله من أيّة مرحلة إلى أخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه، وإن كان الأقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الأقل ما لم يثبت الانتقال.
ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط لزوماً.
وتستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته ثمّ تحل فيه الروح الإنسانية، وفي تحديد مراحل تكوّنه إشكال، والمشهور في تحديد مراحله أنّه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة، ولكنّه محل إشكال أو منع، والأحوط مع الشكّ في انتقاله من أيّة مرحلة إلى أخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه، وإن كان الأقوى الاجتزاء فيها بالمقدار الأقل ما لم يثبت الانتقال.
١٧السؤال: امراة برضاها ورضا زوجها أسقطت الطبيبة جنينها، فإذا قلنا إنّ الديّة على الطبيبة إذا كان بفعلها، فهل للأب إسقاط الدية عنها؟ خاصة وأنّه راض بالفعل أو كان بأمره، أو يُحرَم منها الأب وتكون لغيره من الورثة؟
الجواب: تثبت الدية على المباشر للإسقاط وهي الطبيبة، وللأبوين إسقاطها عنها؛ فإنّ مجرد رضاهما بالإسقاط لا يوجب سقوط حقّهما في الدية.
١٨السؤال: إذا كانت الأمّ حاملاً بتوأم، وكان في أحدهما مرض يستلزم بقائه موتَ الثاني، فهل يجوز إسقاط المريض قبل ولوج الروح فيه؟
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت حضانة المريض بعد الولادة أمراً حرجياً على الأمّ بحدٍّ لا يُتحمَّل عادة يجوز إجهاضه قبل ولوج الروح فيه.
١٩السؤال: هل يجوز معالجة الجنين في بطن أُمِّه من التعويق في الشهر السادس على أنّ العلاج قد يوجب إسقاط الجنين أو موته؟
الجواب: إذا كان هناك احتمال معتدّ به في استلزام ذلك إسقاط الجنين أو موته فلا يجوز وإن استلزم خروج الطفل معوّقاً أو مشوّهاً.
٢٠السؤال: ورد في المسألة ٧٣ من المسائل المستحدثة (لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها..)، فهل المراد بالضرر هنا الخطر على حياة الأم أم مطلق الضرر؟ وهل يختصّ بالضرر على نفسها أم يعمّ غيرها، كما لو كان بقاؤه يوجب حدوث مشاكل وإثارة فتن وطلاق نساء وغير ذلك؟
الجواب: المراد به مطلق الضرر المعتد به الذي لم تجرِ العادة بتحمّله للمراة الحامل أو الحرج عليها كذلك، و يختصّ بما يترتّب عليها فقط، وأمّا إصابة عشيرتها بشيء من الضرر أو أنّ نسائها تُطلَّق مثلاً قلا يكون مجوّزاً لمباشرتها للإسقاط.
٢١السؤال: إنّي امرأه رأيت الدم ليلة واحدة ثم انقطع، فأخذت أضغط على بطني وأقفز حتى ينزل الدم ولم ينزل، وبعد أيام أخذت تحليلاً منزلياً وظهر أنّي حامل، وفي الشهر أو الشهرين تقريباً نزل الدم وذهبت إلى المستشفى وعملت تحليلاً، فقالوا بأنّي حامل، وسيعطوني حبوب تثبيت للجنين، ولكنّي لم آخذها؛ لأنِّي لا أريد الحمل، وفي اليوم الثاني سقط الجنين، وإنِّي أعيش حالياً حالة تأنيب ضمير، هل أنا الذي قتلته؟ صحيح أنّ نيتي أنّني لا أريد الحمل، لكن لم يكن قصدي أن أقتله، ساعدوني ماذا أفعل؟
الجواب: إذا لم يُحرَز أنّ استعمال حبوب التثبيت يمنع عن سقوط الجنين فلا شيء عليك، وإن أحرزت ذلك فالأحوط ثبوت الدية، وكذا الكفارة فيما كان إسقاط الحمل بغير عذر شرعي من حرج أو ضرر تخافيه.
٢٢السؤال: الجنين الذي يموت قبل ولادته يوجد ثلاث كيفيات لإخراجه من بطن أمّه:
١. إجراء عمليّة قيصريّة وإخراج جسمه سالماً، وفيه من المشقّة على الأم ما لا يخفى.
٢. إجراء ما يسمى بالكورتاج (تنظيف الرحم) وتقطيعه في جوفها لقطعتين أو أكثر ليتمكّن من إخراجه كذلك، وفي هذا أيضاً مشقّة على الأمّ ولكن أقل من الكيفية الأولى.
٣. ابتلاع الأم لحبوب توجب تفتّت جسم الجنين في جوفها وخروجه قطعاً صغيرة، وهذا أسهل الكيفيات لها.
هل يجوز للأم اختيار الكيفية الثالثة مع تمكّنها من الثانية أو اختيار الكيفية الثانية مع تمكّنها من الأولى؟
وهل يترتّب عليها الدية إن اختارت الكيفية الثانية أو الثالثة؟
١. إجراء عمليّة قيصريّة وإخراج جسمه سالماً، وفيه من المشقّة على الأم ما لا يخفى.
٢. إجراء ما يسمى بالكورتاج (تنظيف الرحم) وتقطيعه في جوفها لقطعتين أو أكثر ليتمكّن من إخراجه كذلك، وفي هذا أيضاً مشقّة على الأمّ ولكن أقل من الكيفية الأولى.
٣. ابتلاع الأم لحبوب توجب تفتّت جسم الجنين في جوفها وخروجه قطعاً صغيرة، وهذا أسهل الكيفيات لها.
هل يجوز للأم اختيار الكيفية الثالثة مع تمكّنها من الثانية أو اختيار الكيفية الثانية مع تمكّنها من الأولى؟
وهل يترتّب عليها الدية إن اختارت الكيفية الثانية أو الثالثة؟
الجواب: إذا كان قد ولجت فيه الروح ثم مات فلا يبعد جواز الكيفية الثانية دون الثالثة على الأحوط، وأمّا إذا تلف قبل أن تلج فيه الروح فلا يبعد جواز الكيفية الثالثة أيضاً.
٢٣السؤال: زوجتي ذهبت إلى إحدى الأخوات التي تعمل قابلة مأذونة وكانت لديها ولادة، فقامت القابلة بزرقها عدداً من الحقن ممّا أدّى إلى انفجار الرحم ووفاة الجنين الذي كان ذكراً، وبعدها تمّ نقلها إلى المستشفى وتم إجراء عمليّة فوريّة خلالها تمّ رفع الرحم وإخراج الطفل المتوفي، والتقرير الطبي أكّد تقصير القابلة نتيجة استخدام الحقن بالخطأ، فهل لنا حقّ شرعي على القابلة؟
الجواب: إذا ثبت الأمر المذكور فإنّ ذلك يوجب استحقاق دية الحمل، ويجزئ فيها – إذا كان قد ولجته الروح – خمسة الاف ومائتان وخمسون مثقالاً من الفضة إن كان الحمل ذكراً كما ذُكِر، وأمّا إتلاف الرحم ففيه الحكومة وينبغي التصالح على ما يقرب من دية الأنثى.
السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى البوبجي (PUBG) وهي لعبة حربية تلعب في أجهزة الكومبيوتر والموبايل مما أدت إلى انشغال الشباب وحتى الشابات للعب بها طول الوقت وقد يستمر حتى ساعات الفجر وهي لعبة أشبه بالجماعية.
سؤالي هو:
ما الحكم الشرعي في لعب هذه اللعبة؟…مع الشكر والتقدير
سؤالي هو:
ما الحكم الشرعي في لعب هذه اللعبة؟…مع الشكر والتقدير
الجواب: لم يصدر من سماحة السيد (دام ظلّه) منع من أصل ممارسة هذه اللعبة ولا ترخيص في ذلك، ويمكن الرجوع فيه الى فقيه آخر، وأما الإدمان عليها أو على مثيلاتها فلا بد من التجنب عنه اذا كان يؤدي الى الاخلال بشيء من الوظائف الشرعية الالزامية – كأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها – أو كان له تأثير خطير على نفسية اللاعب من حيث جعله عدوانياً تجاه الآخرين أو نحو ذلك من المفاسد.
٢السؤال: انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل واسع بين مختلف طبقات المجتمع لعبة -كلاش اوف كلانس- (Clash of Clans) حيث يتم صرف الأموال على هذه اللعبة وبنفس الوقت يتم بيع وشراء هذه اللعبة من قبل البعض ..
السؤال :
١.هل يجوز لعب هذه اللعبة في حال صرف الأموال عليها وبالعكس؟
٢.هل يجوز بيع وشراء هذه اللعبة؟
السؤال :
١.هل يجوز لعب هذه اللعبة في حال صرف الأموال عليها وبالعكس؟
٢.هل يجوز بيع وشراء هذه اللعبة؟
الجواب: البيع غير صحيح ، وأمّا أصل ممارسة هذه الألعاب فلم يصدر من سماحة السيد ( دام ظلّه ) ترخيص بشأنه ، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.
٣السؤال: س:هل لعبة لودو استار (Ludo STAR) اذا كان الرهن فقط للتسليه جائزة؟
الجواب: لا تجوز هذه اللعبة مع الرهان، بل الاحوط وجوباً تركها ولو من غير رهان اذا كانت لعبة قمارية في نفسها، نعم اذا لم تكن لعبة قمارية وخلت عن الرهان جاز، إلاّ ان ينطبق عليها عنوان ثانوي محظور، وعلى الشباب الاعزة اختيار الترويح عن انفسهم بامور لا توجب الادمان عليها بحيث يؤدي الى ضياع اوقاتهم ومستقبلهم، بل ينبغي ان يكون الاهتمام الاول للانسان في الحياة هو الدراسة في وقتها ثم العمل الجاد في مهنة لأجل تكوين الاسرة و الارتزاق.
٤السؤال: هل يجوز الاشتراك في الالعاب ذات المبلغ المالي، والخاسر هو من يدفع ذلك المبلغ المعين؟
الجواب: لا يجوز.
٥السؤال: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟
الجواب: لا يجوز مع الرهان بل ومن دونه أيضاً على الأحوط.
٦السؤال: ما هو رأيكم بلعبة (الدوملة او الدومينو) في الحاسوب؟
الجواب: هي لعبة قمارية، ولا تجوز مع الرهان وكذلك من دونه على الأحوط بلا فرق بين أن يكون اللعب بالادوات الخارجية أو في الحاسوب.
٧السؤال: هل يجوز ان العب الشطرنج انا من طرف والحاسوب هو الطرف الآخر من دون وجود شخص آخر؟
الجواب: لا يجوز اللعب بالشطرنج في الصورة المفروضة على الاحوط وجوباًلإ بخلاف ما اذا كنت تلعب مع شخص آخر من خلال الحاسوب فإنه حرام مطلقاً.
٨السؤال: ما رأي سماحتكم بمن يتكسب من محل العاب ( البلي ستيشن ) دون رهان من لاعبيها؟
الجواب: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه.
٩السؤال: هل الأجر الذي يحصل عليه صاحب محل الألعاب الانترنيتية لقاء لعب الأشخاص بهذه الألعاب حلال؟
الجواب: إذا لم تكن الألعاب الموضوعة في الجهاز من الألعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة.
لسؤال: ماهي اهم المحرمات في الشريعة الاسلامية ؟
الجواب: من أهم المحرمات في الشريعة الاسلامية :
١ ـ اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.
٢ ـ الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي. واخذه إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف فيه ايمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع ان يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها.
٤ ـ معونة الظالمين والركون اليهم ، وكذلك قبول المناصب من قبلهم الا فيما إذا كان اصل العمل مشروعاً و كان التصدي له في مصلحة المسلمين.
٥ ـ قتل المسلم بل كل محقون الدم ، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فانه محرّم ايضاً.
٦ ـ غيبة المؤمن ، وهي أن يُذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا.
٧ ـ سبّ المؤمن ولعنه واهانته واذلاله وهجاؤه واخافته واذاعة سره وتتبع عثراته والاستخفاف به ولا سيما إذا كان فقيراً.
٨ ـ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.
٩ ـ النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
١٠ ـ هجر المسلم ازيد من ثلاثة ايام على الاحوط لزوماً.
١١ ـ قذف المحصن والمحصنة ، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه.
١٢ ـ الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، سواء باخفاء الرديء في الجيد أو غير المرغوب فيه في المرغوب أو باظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة أو باظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.
١٣ ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره.
١٤ ـ الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين.
١٥ ـ الحسد مع اظهار اثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلايحرم وان كان من الصفات الذميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي ان يتمنى الانسان ان يرزق بمثل ما رزق به الاخر من دون ان يتمنى زواله عنه.
١٦ ـ الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوة.
١٧ ـ القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
١٨ ـ الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
١٩ ـ تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوماً والمقصود به صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيّة.
٢٠ ـ لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم ، بل الاحوط لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
٢١ ـ القول بغير علم أو حجة.
٢٢ ـ الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ، ومن اشدّه حرمة شهادة الزور ، واليمين الغموس والفتوى بغير ما انزل الله تعالى.
٢٣ ـ خلف الوعد على الاحوط لزوماً ، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل على الأحوط لزوماً.
٢٤ ـ أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي ، وكما يحرم اكله يحرم أخذه لآكله ويحرم اعطاؤه واجراء المعاملة المشتملة عليه ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها.
٢٥ ـ شرب الخمر وسائر انواع المسكرات والمائعات المحرمة الاخرى كالفقاع (البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك.
٢٦ ـ اكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم وما اُزهق روحه على وجه غير شرعي.
٢٧ ـ الكبر والاختيال وهو ان يظهر الانسان نفسه اكبر وارفع من الاخرين من دون مزية تستوجبه.
٢٨ ـ قطعية الرحم وهو ترك الاحسان اليه بايّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
٢٩ ـ عقوق الوالدين وهو الاساءة اليهما بايّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد ، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشىء من شفقتهما عليه.
٣٠ ـ الاسراف والتبذير ، والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي.
٣١ ـ البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بان لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.
٣٢ ـ التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه.
٣٣ ـ الاضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه.
٣٤ ـ السحر ، فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسب به.
٣٥ ـ الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
٣٦ ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها وان كان القضاء بالحق ، وأما الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وان حرم على الظالم أخذها.
٣٧ ـ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والادعية والاذكار بالالحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الاحوط لزوماً.
٣٨ ـ استعمال الملاهي ، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الاوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
٣٩ ـ القمار سواء أكان باللعب بالالآت المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك، ويحرم اخذ الرهن ايضاً، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة. بل وكذا اللعب من دون رهان بغيرهما من الآت القمار على الاحوط لزوماً.
٤٠ ـ الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.
٤١ ـ قتل الانسان نفسه وكذلك ايراد الضرر البليغ بها كازالة بعض الاعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل.
٤٢ ـ اذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس.
٤٣ ـ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه اداؤها بل وان شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فانه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة اخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها.
١ ـ اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه.
٢ ـ الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي. واخذه إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف فيه ايمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا يستطيع ان يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها.
٤ ـ معونة الظالمين والركون اليهم ، وكذلك قبول المناصب من قبلهم الا فيما إذا كان اصل العمل مشروعاً و كان التصدي له في مصلحة المسلمين.
٥ ـ قتل المسلم بل كل محقون الدم ، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك ، ويلحق بالقتل اسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه حتى العلقة والمضغة فانه محرّم ايضاً.
٦ ـ غيبة المؤمن ، وهي أن يُذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا.
٧ ـ سبّ المؤمن ولعنه واهانته واذلاله وهجاؤه واخافته واذاعة سره وتتبع عثراته والاستخفاف به ولا سيما إذا كان فقيراً.
٨ ـ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه.
٩ ـ النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
١٠ ـ هجر المسلم ازيد من ثلاثة ايام على الاحوط لزوماً.
١١ ـ قذف المحصن والمحصنة ، وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه.
١٢ ـ الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، سواء باخفاء الرديء في الجيد أو غير المرغوب فيه في المرغوب أو باظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة أو باظهار الشيء على خلاف جنسه ونحو ذلك.
١٣ ـ الفحش من القول ، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره.
١٤ ـ الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين.
١٥ ـ الحسد مع اظهار اثره بقول أو فعل ، وأمّا من دون ذلك فلايحرم وان كان من الصفات الذميمة ، ولا بأس بالغبطة وهي ان يتمنى الانسان ان يرزق بمثل ما رزق به الاخر من دون ان يتمنى زواله عنه.
١٦ ـ الزنا واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج أو الزوجة حتى النظر واللمس والاستماع بشهوة.
١٧ ـ القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
١٨ ـ الدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
١٩ ـ تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الاحوط لزوماً والمقصود به صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيّة.
٢٠ ـ لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذلك لبس الذهب لهم ، بل الاحوط لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
٢١ ـ القول بغير علم أو حجة.
٢٢ ـ الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ، ومن اشدّه حرمة شهادة الزور ، واليمين الغموس والفتوى بغير ما انزل الله تعالى.
٢٣ ـ خلف الوعد على الاحوط لزوماً ، ويحرم الوعد مع البناء من حينه على عدم الوفاء به حتى مع الأهل على الأحوط لزوماً.
٢٤ ـ أكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي ، وكما يحرم اكله يحرم أخذه لآكله ويحرم اعطاؤه واجراء المعاملة المشتملة عليه ويحرم تسجيل تلك المعاملة والشهادة عليها.
٢٥ ـ شرب الخمر وسائر انواع المسكرات والمائعات المحرمة الاخرى كالفقاع (البيرة) والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك.
٢٦ ـ اكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات المحرمة اللحم وما اُزهق روحه على وجه غير شرعي.
٢٧ ـ الكبر والاختيال وهو ان يظهر الانسان نفسه اكبر وارفع من الاخرين من دون مزية تستوجبه.
٢٨ ـ قطعية الرحم وهو ترك الاحسان اليه بايّ وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
٢٩ ـ عقوق الوالدين وهو الاساءة اليهما بايّ وجه يعدّ تنكّراً لجميلهما على الولد ، كما يحرم مخالفتهما فيما يوجب تأذيهما الناشىء من شفقتهما عليه.
٣٠ ـ الاسراف والتبذير ، والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي.
٣١ ـ البخس في الميزان والمكيال ونحوهما بان لا يوفي تمام الحق فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع ونحو ذلك.
٣٢ ـ التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه.
٣٣ ـ الاضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو عرضه.
٣٤ ـ السحر ، فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسب به.
٣٥ ـ الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
٣٦ ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها وان كان القضاء بالحق ، وأما الرشوة على استنفاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها وان حرم على الظالم أخذها.
٣٧ ـ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والادعية والاذكار بالالحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الاحوط لزوماً.
٣٨ ـ استعمال الملاهي ، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الاوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
٣٩ ـ القمار سواء أكان باللعب بالالآت المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك، ويحرم اخذ الرهن ايضاً، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة. بل وكذا اللعب من دون رهان بغيرهما من الآت القمار على الاحوط لزوماً.
٤٠ ـ الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.
٤١ ـ قتل الانسان نفسه وكذلك ايراد الضرر البليغ بها كازالة بعض الاعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل.
٤٢ ـ اذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس.
٤٣ ـ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه اداؤها بل وان شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فانه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة اخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها.
٢السؤال: ما هو المحرم تناوله للانسان؟
الجواب: يحرم تناول كل ما يضرّ الانسان ضرراً بليغاً ، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك اذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.