المادة ٧٦ الفقرة (اولاً) من الدستور تضع نص حاكم بعنوان (مرشح) الكتلة النيابية الأكثر عدداً (التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً) وكلمة (مرشح) تعني ان جهة ما رشحته والفقرة (اولا)ً أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) اما ما ورد في الفقرات (ثالثاً) و(خامساً) فانها تعني (مرشح) جديد من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة (مرشح) في الفقرتين (ثالثاً) و (خامساً) بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان (يرشح له) وإلا هل يعقل ان (يكلف) رئيس الجمهورية (مرشح) من قبله ؟! لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك لكان اختار كلمة او مصطلح اخر بدون كلمة (المرشح) ، اذن تكرار كلمة (يكلف) رئيس الجمهورية وتكرار كلمة (مرشح) في الفقرات (اولاً) و(ثالثاً) و(خامساً) من المادة ٧٦ معناه واضح ان رئيس الجمهورية واجبه (التكليف فقط) للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) التي ينسحب مفهومها على الفقرات (ثالثاً) و(خامساً).
وحق تكليف (المرشح) بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطيء خاصةً وأنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً .

فائق زيدان
١٨ آذار ٢٠٢٠

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد