نشط منذ ليل الجمعة، حساب موثق بالعلامة الزرقاء على فيسبوك باسم (نور زهير) أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والكمركية او ما يعرف بـ(سرقة القرن).

وأثار الحساب جدلاً واسعاً بشأن حقيقته خصوصًا بعد قيامه بنشر بعض المنشورات، قبل أن يصبح غير متوفر في وقت سابق من مساء يوم السبت، 5 آب 2023.
حساب نور زهير
حساب نور زهير

 

نور زهير ع الفيسبوك
نور زهير ع الفيسبوك

من خلال التحقيق تبين الاتي

-صورة الملف الشخصي: تم استخدام صورة منتشرة عبر الإنترنت وعلى نطاق واسع خلال الأشهر السابقة.

-علامة التوثيق: مع انتشار اسم (نور زهير) على نطاق واسع ووجود مقالات عنه جعلته شخصية معروفة بالإضافة لوجود نسخة من جواز سفره منشورة سابقًا عبر الإنترنت، يمكن أن يتم سحبها من الإنترنت وطباعتها ورقيًا لغرض التحقق بصورة حية منها لتأكيد الحساب المسمى بأسمه، وتوثيقه بالعلامة الزرقاء حتى وأن كان الحساب وهميًا لا يعود له.

-خصوصا وأن شركة ميتا قد أطلقت مؤخرا خدمة (Meta Verified) وهي ميزة لتوثيق الحسابات الشخصية لأي شخص على الفيسبوك والإنستغرام بعد تأكيد هوية الحساب ودفع مبلغ 11.99 دولار شهرياً لمستخدمي الموقع الإلكتروني أو 14.99 دولار شهرياً لمستخدمي التطبيق، دون الحاجة لأن يكون الشخص معروفًا حتى.

-محتوى الحساب: لم يقدم الحساب محتوى جديد لـ(نور زهير)، حيث تم نشر بعض المقولات كمنشورات نصية، وأخر منشور له كان صورة تُظهر (نور زهير) وهو يرتدي T-Shirt وردي اللون، بدت للبعض أنها صورة حديثة له، لكنها في الحقيقة قديمة تم نشرها بتأريخ 10 آيار 2018، على حساب فيسبوك باسم (Anoor Abu Fatema) يتضمن صور أخرى له.

ولاقى الحساب تفاعلاً كبيرا، قبل ان تقرر منصة فيسبوك، حذفه، أمس السبت.

وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان ورد لصحيفة العراق ، ان “منصة فيسبوك حذفت حساباً موثقاً مزيّفاً باسم نور زهير”.

قصة صفقة القرن في العراق كيف بدأت ؟ 

أثارت عملية إطلاق سراح المتهم الأول في ما تعرف بالعراق بـ”سرقة القرن”، رجل الأعمال نور زهير جدلا واسعا في الأوساط القانونية ووسائل الإعلام، بين من يرى أن إجراء المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة لحين استرداد الأموال المتبقية من السرقة صحيحا، ومن يؤكد أن هناك سبلا أخرى لاسترداد بقية الأموال دون اللجوء إلى إطلاق سراحه، ومحاكمته بعد استرداد الأموال المسروقة بالكامل.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن -في مؤتمر صحفي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مؤكدا استرداد 182 مليار دينار (نحو 125 مليون دولار)، بنسبة 5% من أصل المبلغ المسروق الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار الذي كان مودعًا في مصرف الرافدين الحكومي.

 محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

وقال السوداني إن القاضي المختص أصدر أمرًا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين من تاريخه، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، ومبينًا وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته.

في جديد قضية سرقة مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب التي هزت العراق خلال الأيام الماضية، استدعت محكمة تحقيق الكرخ عضو اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة.

وأوضحت المحكمة في بيان، اليوم الأربعاء، أنها قررت استدعاء أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة البرلمانية السابقة بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة، في قضية “سرقة القرن”.

قضية جنائية

وفي تعليقه على عملية إطلاق السراح المؤقتة بحق المتهم بكفالة، أكد رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج أن سرقة أموال الدولة بموجب قانون العقوبات العراقي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أن قانون التضمين لسنة 1994 ذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ نص على ألا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه الأموال المسروقة، مستدركا بالقول “إن جريمة السرقة عموما تختلف العقوبة فيها تبعا لظروف ارتكابها، مبينا أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن المؤقت والمؤبد”.

وأشار فرج -للجزيرة نت- إلى أن العقوبة في قانون التضمين تعتمد على التكييف القانوني للتهمة من قبل القاضي، ولذلك قد يرى القاضي أنها مشمولة بالكفالة وربما لا يشاطره الرأي قاضٍ آخر، موضحا كون مبلغ السرقة ضخمًا وكون الجريمة تطال أموال الدولة بالذات، فإن ذلك لا يترك مجالا إلا باعتبارها جناية وتتوفر فيها كل مقومات الظروف المشددة.

إجراء قانوني

وفي معرض توضيحه إجراءات إطلاق سراح المتهم بكفالة، التي أثارت جدلا في الأوساط القانونية، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، المختصة بقضايا النزاهة، ضياء جعفر إن عملية إطلاق سراح المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استنادًا لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى المتهم استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية خلال فترة زمنية محددة، مشيرا إلى أن جميع العقارات التي اشتراها المتهم محجوزة ولن يرفع عنها الحجز لحين اكتمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، بيّن جعفر أن المتهم سيحال إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصوليا بعد تسديده كامل المبالغ الذي بحوزته، مشيرا إلى أن قبول المحكمة بما عرضه المتهم من التسوية المالية يرجع لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، إضافة إلى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور أحكام مكتسبة درجة القطعية يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق إجراء المزايدات، الأمر الذي قد يمتد لمدة زمنية طويلة، وفق تعبيره.

وبحسب جعفر، فإن لدى المتهم عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية، حيث استبعد إمكانية هروب المتهم خارج البلاد بعد خروجه بكفالة مالية، قياسا بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها.

 

صرف دون تدقيقات

كما أضافت أن النائب السابق خالف القانون لإصداره توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية.

وكانت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تصدرت اهتمامات الرأي العام في العراق.

إذ بين ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و”مصرف الرافدين”، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.

استدعاء العشرات

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس، استدعاء العشرات من كبار موظفي الحكومة للتحقيق في تلك القضية.

يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغارا.

 سابقة خطيرة

أما رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي (2008-2011)، فقد عدّ -في حديث صحفي- قرار إطلاق سراح المتهم الرئيسي بكفالة مالية بـ”سابقة خطيرة” في تاريخ القضاء العراقي، مشددا على “أنه لا يمكن إطلاق سراح متهم بسرقة أي مبلغ من أموال الدولة، سواء كان بسيطا أو ضخما، بل يجب إيداعه التوقيف حتى يحين موعد محاكمته، خاصة أن جميع الأدلة ثابتة على قيامه بالجريمة، وقد اعترف علانية بالسرقة”.

في غضون ذلك، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن قاضي التحقيق يمتلك صلاحيات تخوله إطلاق سراح المتهم وفق مواد قانونية، مؤكدا -في حديثه للجزيرة نت- أن إجراء المحكمة الخاص بإطلاق سراح المتهم الأول في ما تعرف بـ”سرقة القرن” بكفالة صحيح وموافق للقانون العراقي، وأنه جاء وفق أصول المحاكمات الجزائية، ومن ضمن صلاحيات قاضي التحقيق، طبقا للمادتين القانونيتين (109 و110) من قانون الأصول الجزائية، إذ إن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة المشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى.

وتنص المادة (109) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وضمن الحالات الخاصة التي ينص علیھا القانون “يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم علیه بعقوبة الحبس لمدة سنة فأكثر، تحت مراقبة الشرطة، وبعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بھا، على أن لا تزيد بأي حال على 5 سنوات” وفق التميمي.

ويضيف للجزيرة نت أن المادة (110) تنص على أن مدة المراقبة تبدأ “من الیوم المحدد في الحكم لتنفیذھا، ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائھا إذا تعذر تنفیذھا نظرًا لقضاء المحكوم علیه مدة الحبس أو لتغیبه عن محل مراقبته لسبب ما”.

وأوضح أن هذا الإجراء لا يعني إسقاط التهم عن المتهم، بل أن الدعوى ستحال إلى المحكمة المختصة، وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة “إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة”، بحسب التميمي.

علاقة سعر الذهب في الاسواق العراقية مع سعر الدولار في العراق

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد