السؤال: هل يجوز لموظف شركة بقطاع خاص تصفح شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي اثناء اوقات الدوام الرسمي؟ مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التأثير على سير العمل و انما فقط اثناء وقت الفراغ؟ هل يجوز ذلك و ما حكم راتب الموظف في حال عدم الالتزام؟
الجواب: لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض ان الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر على حليته ذلك.
٢السؤال: ما هو رأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك الموظف للعمل لا يؤثر بصورة فعلية على سير الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر يكون العمل فيها مناوبة ثنائية وثلاثية ورغم ذلك يترك الموظف العمل؟
الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.
٣السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حجّ مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح – بموجب عقد التوظيف – لخصوص مَن يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
٤السؤال: ربما تميِّز الشركات الكبيرة ـ في أوروبا ـ بين المتقدمين للتوظيف فيها، بين حليق اللحية وغير الحليق، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟
الجواب: حلق اللحية بناءً على حرمته ـ كما هو الأحوط ـ لا يسوّغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.
٥السؤال: اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأن الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
فماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
فماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض مَن له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة.
و ان امضى من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار كما صدر ذلك من سماحة السيد حفظه الله ـ أو كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وأما الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة فهي تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئآت والعوائد الاخرى فتعُد من ارباح سنة التسلم.
و ان امضى من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار كما صدر ذلك من سماحة السيد حفظه الله ـ أو كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وأما الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة فهي تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئآت والعوائد الاخرى فتعُد من ارباح سنة التسلم.
٦السؤال: اذا كنت موظفاٌ حكومياٌ ولدي عمل خاص. فهل تجوز ممارسة العمل الخاص ولمدة ساعة او ساعتين يومياً أثناء الدوام الحكومي؟
الجواب: لا يجوز ذلك ان اُخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.
٧السؤال: ما هو رايكم في الاموال التي يتقاضاها موظفوا الكمارك كرواتب ثم ما رايكم في العمولة، التي يقدمها اصحاب البضائع للموظفين نتيجة تسهيلهم معاملاتهم او تقليل نسبة الكمارك عليها، ان كان هذا الامر ١ـ برضاهم؟ ٢ـ مع الاحراج؟
الجواب: العمل في الكمارك بذاته غير محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غيرمحرم والرواتب ايضاً حلال الا انهم ربما يؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا يحل من الراتب ما يقابل هذا العمل ولا يجوز اخذ الاموال من المراجعين لانه خلاف عقد التوظيف.
٨السؤال: اني موظف في مديرية ماء الديوانية عندما يطلب مني استلام عمل معين من مقاول في حالة كون المقاول غير مقصرّ وعرض علي مبلغاً من المال فهل يجوز أخذه؟
الجواب: اذا اخذ عليك ضمن عقد التوظيف ان لا تقبض هكذا اموال فلا يجوز.
١٠السؤال: هل يجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات في البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمداً؟ وهل يستحق كل الأجر؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.
السؤال: ما رايكم في عمل المراة في الشركات التي يكثر فيها الشباب واختلاطها معهم ؟
الجواب: يجوز مع الامن من الوقوع في الحرام والا فيجب ان تتجنب الاختلاط .
٥٥السؤال: هل يجوز لي العمل في معمل للحوم الخنزير علماً انه لا يوجد عمل سوى هذا العمل؟
الجواب: يجوز والاحوط عدم تقديمه لاكل.
٥٦السؤال: هل يجوز للفتاة ان تعمل كممرضة ؟
الجواب: لا مانع منه مع مراعاة الحدود الشرعية ومنها عدم الاختلاء بالاجنبي مع عدم الأمن من الحرام ولا تمس الرجل من دون حاجب كالكفوف الا مع الضرورة وعدم وجود المماثل .
٥٧السؤال: أنا موظف في الخطوط الجوية البريطانية من طبيعة عملي تقديم الخمور فهل يجوز لي ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ولا تستحق الاُجرة على التقديم .
٥٩السؤال: ما رأي سماحتكم فيمن يعمل في البنوك (الإسلامية و غير الإسلامية) مع العلم إنهم يتعاملون بالربا ؟
الجواب: لا يجوز العمل في مجال المعاملات الربوية و ما يتعلق بها.
٦٠السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب و المجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد و تشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
السؤال: هل يجب على المرأة تغطية وجهها عن الأجانب؟
الجواب: لا يجب إلاّ إذا كان الإبداء بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم أو كان مع خوف الوقوع في الحرام جراء ذلك.
٥٢السؤال: ما حكم والد يطلب من ابنته لبس (البوشية) مع العلم بأنٌ البنت تقلد من لايرى إشكالاً في إظهار الوجه أمام الأجنبي؟
الجواب: لا تجوز مخالفة الأب إذا كانت موجبة لتأذيه الناشيء من شفقته عليها.
٥٣السؤال: هل يجوز رؤية الولد المصاب بتخلف عقلي لغير محارمه بغير حجاب إذا كان عمره ١٧ عاماً؟
الجواب: لا يجوز لهن القاء الحجاب أمامه إلاّ إذا لم يكن مميزاً.
٥٤السؤال: ماحكم لبس الملابس من غير العباءة أثناء الدوام؟
الجواب: يجوز إذا كان محتشماً لا تبرز معه مفاتن المرأة ولا تعدّ من الزينة.
٥٥السؤال: هل يجوز لبس الشورت أمام زوجة الأخ؟ وهل يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمامه؟ وهل يجوز لها كشف ظاهر قدميها؟
الجواب: زوجة الاخ ليست من المحارم فلا بد من مراعاة كل الأحكام الشرعية من الطرفين.
٥٦السؤال: هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة وبناته من إرتداء الحجاب؟
الجواب: لايجوز لأحد منعهن من ذلك ولا يجوز لهن إطاعة احد في ذلك.
٥٧السؤال: لم أفهم جواب سماحة السيد (دام ظلّه) (اذا لم يكن الابداء بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم ولم يخف الوقوع في الحرام ولم يستلزم الاستهجان عرفا فلا مانع) أرجو التفصيل؟
الجواب: العبارة واضحة والمعنى انه لايجوز للمرأة ان تبدي وجهها بقصد ان ينظر اليها الرجال نظرة محرمة. كما لايجوز لها ذلك إذا خافت الوقوع في الحرام وكذلك إذا كان إبداء الوجه في موضع مستهجناً عرفاً بحيث يوجب هتكها.
٥٨السؤال: هل يجوز للمرأة سياقة الدراجة الهوائية؟
الجواب: يجوز اذا تمكنت من حفظ حجابها كاملاً ومع ذلك فالأفضل تركه.
٥٩السؤال: ما هو الواجب ستره على المراة؟
الجواب: يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
٦٠السؤال: هل يجب تغطية ظاهر القدمين أمام زوج الاخت؟
الجواب: نعم هي واجبة .
السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
٥٢السؤال: اذا ذهب طالب العلم إلى الحج فقد يصادف مَن يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان المسؤول يراه على خطأ فيه ، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع إقامة القرينة على ذلك .
٥٣السؤال: كيف يتم تحديد الاعلم في اوساط العلماء؟ وكيف للمقلد ان يتبين من هو الاغلم؟ وهل نطاق الاعلم قطري ام يشمل المؤمنين في جميع الدول؟
الجواب: يعرفه اهل الخبرة وهم ايضاً مجتهدون او قريبون من الاجتهاد ومطلعون علي حدود اعلمية الفقهاء عن طريق البحث او مطالعة كتبهم ويجب تقليد الاعلم حتي لو كان في بلد آخر.
٥٤السؤال: هل يجب تقليد الاعلم في حال معرفته وفي جميع الامور؟ وماذا يترتب شرعاً في حال عدم تقليده؟ وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟
الجواب: يجب تقليده في جميع الامور الشرعية ويترتب علي عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمة من التكاليف الملقاة من الله تعالي علي عباده المكلفين واذا لم يقلد فتجزي اعماله ان كانت مطالبقة لفتوى من يجب عليه بتقليده فعلا او لا يتذكر كيفية الاتيان بها.
٥٦السؤال: اذا كان المرجع الميت اعلم من الاحياء فهل يجوز البقاء علي تقليده؟
الجواب: اذا قلد المتوفي في حياته ولم تتبين اعلمية الحي وجب البقاء علي تقليد المتوفي إن كان مسبوقاً بالاعلمية.
٥٧السؤال: اذا كان المسلم يقلد مرجعاً معيناً ولكنه أتى بأحد الامور العبادية على نحو يطابق فتوى مرجع اخر فماذا يترتب عليه شرعاً، وما معنى كسر التقليد؟ وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة ان العمل وفق فتوى احدهم يكون باطلا؟
الجواب: اذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الاعادة او الكفارة وغير ذلك ولا معنى لكسر التقليد نعم يجوز التبعيض اذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع والاختلاف كثير.
٥٨السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه واذا لم يكن مسبوقاً بالفتوى بالجواز ولا ملحوقاً بها كان الاحتياط وجوبياً ولاتجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.
٥٩السؤال: اذا بلغت المراة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد؟ وهل يجوز أن يقلدها الاخرون ؟
الجواب: لا يجوز لها التقليد ولايجوز لغيرها تقليدها.
٦٠السؤال: أرجو توضيح المراد من العمل بالاحتياط مع المثال لطفاً ؟
الجواب: مثلاً لو احتملت وجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات فالاحتياط أن تقرأها ثلاث مرات.
السؤال: عند تطهير القدم من النجاسة في حال صب الماء عليها قد يتناثر او يرتفع الماء الي اعلي القدم او الي القدم الاخري فهل يحكم بنجاسته ام ذلك طاهر ؟
الجواب: طاهر اذا كان التطهير بالماء المتصل بالكر اي ماء الحنفية واما اذا كان بالقليل كالابريق فما يتناثر منه نجس اما فتوي او احتياطا واما اعالي الرجل فلا ينجس بالتطهير .
٦٢السؤال: قد تبقي ارضية الحمام مبللة بسبب النعال تبلل وبلل الارضية ايضا فهل محكومة الارضية بنجاستها ام طهارتها ؟
الجواب: الارضية طاهرة ما لم يعلم بالنجاسة .
٦٣السؤال: في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده، ونحن لا نعرف دينه، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً ؟
الجواب: إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ، فالطعام محكوم بالطهارة.
السؤال: هل يجوز لي أن أبيع طفلي، مع إبقاء الطفل على أسم والده الحقيقي؟
الجواب: لا يجوز ولا يصح.
٦٢السؤال: اشتريت حاجة معينة من معرض معين: فهل يجوز لي إرجاعها إلى البائع لأسباب مقنعة أو غير مقنعة؟ وهل يجب على البائع أن يرجعها؟
الجواب: ان لم يكن لك خيار من الخيارات كخيار الغبن او الشرط او العيب فلا يجوز لك ارجاعها الى البايع من دون رضاه و لا يجب عليه القبول.
٦٣السؤال: كانت عندي ماكنة تحسب الأموال النقدية فعرضتها للبيع وبعد أيام جاءني مشتري فسألني عما إذا كانت هذه الماكنية أثناء عدها للأموال تكشف الأموال المزورة أو لا فقلت له كذبا إنها تكشف الأموال المزورة وهي في الواقع لاتكشف فاشتراها مني بناءً على ذلك ، فهل يقع هذا البيع صحيحاً؟
الجواب: البيع صحيح ولكن له خيار الفسخ وانت غاش ومرتكب اثماً كبيراً ويجب عليك ان تخبره بالحقيقة ولو بدعوي الخطأ .
٦٤السؤال: ما حكم المعاملة لو كان المبيع كلياً في الذمة ودفع البائع المغصوب في مقام الوفاء بالمبيع ؟
الجواب: البيع صحيح وعلى البائع دفع فرد آخر وإعادة المغصوب الى مالكه .