استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه صبيحة يوم الاثنين الموافق 16 آذار 2020 وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي، ووكيل الوزير الدكتور حازم الجميلي ومدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير وناقش الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس (كورونا) والحد من انتشاره في العراق.وأوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام على ضوء الملاحظات التي أثارها السيد وزير الصحة بما يلي:
1-اتخاذ الاجراءات القانونية على وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة2020.
2-اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم المعلومات الى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة للحجر والوقاية من انتشار المرض الى عوائلهم.
3-التأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال.
ومن الجدير بالذكر أن المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر مرض خطير يضر بحياة الأفراد.
وقال وزير الصحة العراقي انه لا يعلم القانون الذي يعاقب من يخفي مرض الكورونا في لقائه مساء السبت على القناة الحكومية
فقد ذكر قانون العقوبات ذلك وهي
مادة 368
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت أو جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.
مادة 369
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة القتل خطأ أو جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال.
مادة 416
1 – كل من احدث بخطئه اذى أو مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك أو ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.