نتحدث في هذا المقال عن قضية الطالبة العراقية “مريم الركابي” التي تعرضت لتشويه وجهها بمادة التيزاب بعد سبعة أشهر من إثارة القضية بمواقع التواصل الاجتماعي

وأكد والد مريم التي تدرس الفنون الجميلة في تصريحات متلفزة لقنوات عراقية، أن ابنته تعيش حياة مأساوية ومضت 7 أشهر عن الحادثة ولا زالت آثار الحروق التي شوهت جسدها باقية.

 تحدثت والدة الطالبة العراقية مريم وهي تبكي: “كاميرات المراقبة قامت بتصوير المجرم هو ملثم ويسير في الشارع ومعه “جنطة” و”عصا” ولا أحد قام بالقبض عليه حتى الآن”، وتابعت: “عند الذهاب إلى المحكمة لم نحصل على حق مريم بل قام القاضي بالتعاطف مع المجرم”.

بدوره، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، استمرار التحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بماء النار، مشيرا إلى أن قاضى التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بماء النار أوضح استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة.

رد مجلس القضاء الاعلى على قضية الضحية “مريم” 

وقال بيان صادر من مجلس القضاء الأعلى بالعراق أن “الضحية مريم تعرضت بتاريخ 2021/6/10 إلى حادث حرق بماء النار في منزلها الكائن بشارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة”، لافتا إلى أن “ذويها قدموا شكوى أمام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع. ق) وصديقه (ع. هـ) وتم إصدار أمر بإلقاء القبض عليهما وهو ما تم فعليا لكن التحقيق مستمر بحقهم لجمع الادلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة.

 ان “قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب أوضح استمرار الاجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة”.

واضاف أن “المشتكية (مريم) تعرضت بتاريخ 2021/6/10 الى حادث حرق بمادة (التيزاب) في دارها الكائنة/ شارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة”. لافتا إلى أن “ذويها قدموا شكوى امام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع. ق) وصديقه (ع. هـ) وتم اصدار امر قبض بحقهم والقي القبض عليهم وتم ايداعهم التوقيف ودونت اقوالهم لكنهم انكروا ارتكاب الجريمة لكن التحقيق مستمر بحقهم لجمع الادلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة”.

 

واوضح أن “المحكمة قررت احالة الاوراق الى الوحدة التحقيقية في اجرام بغداد وتم ايداعها ضابط برتبة متقدمة من ذوي الاختصاص بالتحقيق لبذل مزيد من الجهود لجمع الادلة ضد المتهمين”.

وأوضح أن المحكمة قررت احالة الأوراق إلى الوحدة التحقيقية في اجرام بغداد وتم إيداعها ضابط برتبة متقدمة من ذوي الاختصاص بالتحقيق لبذل مزيد من الجهود لجمع الادلة ضد المتهمين.

مغردون يطالبون بانزال اقصى انواع العقوبات بحق هذا المجرم و منتزع الانسانية

 

كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعديل القوانين النافذة والاتجاه نحو تشديد العقوبات بالاضافة الى تشريع قانون العنف الاسري وتوفير الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع.

قانون العنف الاسري بالعراق 

تاتي هذه الحوادث التي تتعلق بالعنف الاسري شهدها العراق خلال عام 2020، والتي ألقت بظلالها على المشهد الاجتماعي في البلاد، وأفرزت غضباً شعبياً مما تؤول اليه الأوضاع داخل الأسر العراقية، في حين يواجه مجلس النواب العراقي ضغطاً للتصويت على هذا القانون، رغم رفض عدد من الأحزاب، ولاسيما الاسلامية، للقانون، وعزمهم اجراء تغييرات كثيرة عليه.

الأمر المتفق عليه داخل المجتمع العراقي، هو أن الكثيرات من النساء والبنات ممن يتعرضن للعنف الأسري، لديهن الرغبة في الإبلاغ عن العنف، لكن يمتنعن عن ذلك، بسبب ضعف القانون، الذي يقف عاجزاً عن الحماية، بذريعة أنها “خلافات عائلية”.

وان هذا القانون يعطي الحق لارتكاب العنف تحت حجة “حق التأديب”، حيث ينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً”، لذا فمن شأن هكذا نصوص الاسهام في تنامي وتيرة العنف في البلاد، أو عدم الإبلاغ عنه لغياب القانون الصريح الذي يردع المتسبب بالعنف.

آلاف الضحايا ومذكرات القبض سنوياً

عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، قال إنه “تم تسجيل 15000 قضية عنف أسري في العراق خلال عام 2020، بشكل عام”، مشيراً إلى “إصدار 4000 مذكرة القاء قبض، بسبب هذه القضايا”.

البياتي عزا ارتفاع ظاهرة العنف الأسري إلى “عدة أسباب رئيسة تتمثل بفقدان الثقة بين أفراد العائلة، والمشاكل الاقتصادية المتزايدة في البلاد، فضلاً عن الافراط في المشروبات الكحولية”.

وحول أهمية تشريع القانون، ذكر البياتي أن “تشريع القانون مهم جداً، لكي يكون هنالك تعريف واضح لأفراد الأسرة، إضافة إلى تعريف العنف الأسري بشكل عام بوضوح، ومعاقبة أي عنف أو اعتداء على أفراد الأسرة بشكلٍ رادع، فضلاً عن ضرورة التركيز على توفير دور ايواء كريمة لضحايا العنف الأسري في حال فقدانهم للسكن أو تعرضهم إلى العنف”.

الكتل الإسلامية شروط تفرض شروطاً

من جانبها، قالت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود إن “اللجنة القانونية النيابية المعنية هي جهة مساندة في هذا الملف، من أجل صياغة القانون بشكل لا يتعارض مع الدستور ولا يخالف بنوده القانونية”.

كما و أشارت إلى أن “هنالك عدد من الكتل البرلمانية تعارض هذا القانون بشكله الحالي، وترى أن به عدداً من المواد تخالف الشريعة الاسلامية”، موضحة أن “اللجنة القانونية تدقق في هذه المواد، وترفض أي شيء يخالف مبادئ الشريعة”.

وحذّرت من “ارتفاع وتيرة العنف داخل المجتمع العراقي، سواء ضد النساء أو الأطفال، أو حتى ضد الرجال”، مؤكدة “الحاجة إلى هذا القانون”.

عضو اللجنة القانونية النيابية، لفتت إلى “وجود خلافات داخل الكتل الرافضة للقانون، نفسها، وبالتالي فإن الموضوع بحاجة إلى وقت قبل رفعه إلى التصويت تحت قبة مجلس النواب العراقي”، منوهة إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستعقد اجتماعات مع الكتل البرلمانية الرافضة للتصويت على القانون، بهدف التوصل إلى اتفاق حول البنود والفقرات التي يرون ضرورة تغييرها أو تعديلها”.

قوانين الأحوال المدنية والقوانين في العراق، ولاسيما التي تتعلق بالأسرة، غالباً ما تجابه بالرفض من قبل الأحزاب والكتل الإسلامية، التي تعتقد أن إقرار هكذا قوانين يفكك الأسرة ويتعارض مع تعاليم الاسلام، فيما شهدت عدداً من المدن في العراق، ولاسيما العاصمة الاتحادية بغداد، مسيرات برعاية أحزاب إسلامية، عارضت مشروع القانون بغالبية بنوده ورفعت شعارات ضد القانون،.

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ذكر في تصريح سابق إن “مشروع القانون يهدف إلى ضرب الأسرة العراقية وتفكيك قيم المجتمع”، موجهاً اتهاماً للسفارة الأميركية، التي تسعى “لضرب الهوية العراقية” عبر هذه القوانين.

طريق مليء بالعقبات يواجه إقرار هذا القانون، لاسيما في ظل اصرار الأحزاب والتيارات والكتل الاسلامية على عدم التصويت عليه، بحال ضم اي فقرة تخالف تعاليم الدين الاسلامي، رغم حالات العنف الخطيرة التي شهدها المجتمع العراقي في السنوات الاخيرة.

وأدناه نص قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب:

 

 

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية إصدار القانون الآتي:

قانون مناهضة العنف الاسري

الفصل الاول

التعاريف والاهداف

المادة-1-يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها:

أولاً- العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.

ثانياً-الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:

أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.

ب- والدا أي من الزوجين.

جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.

د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.

ثالثاً- اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.

رابعاً-المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.

خامساً-المحكمة المختصة: محكمة الاسرة المختصة بقضايا العنف الاسري.

سادساً- القاضي المختص: قاضي التحقيق في قضايا العنف الاسري، او قاضي التحقيق في المنطقة عند عدم وجود قاضٍ مختص.

سابعاً- قرار الحماية: قرار يصدر من محكمة الاسرة وفقا لإحكام هذا القانون.

ثامناً- المديرية: مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية.

المادة -2 -يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية.

الفصل الثاني

اللجنة العليا

المادة -3- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له وعضوية كل من:

أولاً: قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الاعلى.

ثانياً- ممثل عن الوزارات والجهات التالية، لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام:

أ- وزارة الخارجية.

ب- وزارة المالية.

ج- وزارة العدل.

د- وزارة التخطيط.

ه- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و- وزارة التربية.

ز- وزارة الصحة.

ح- وزارة الثقافة والسياحة والاثار.

ط- الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ي- المفوضية العليا لحقوق الانسان.

ك- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان.

ثالثاً-ممثلين إثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة.

رابعاً- يكون مدير مديرية حماية الاسرة مقرراً للجنة.

المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة.

المادة-5-اولاً- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، لمرة واحدة في الاقل كل (60) ستين يوما بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ القرارات بالأغلبية لعدد اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

ثانياً- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان.

ثالثاً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الاسري ولرئيس اللجنة منح مكافأة تشجيعية له.

المادة -6-تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:

اولاً- رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة.

ثانياً- تبني برامج وحملات توعية لمناهضة جميع اشكال العنف الاسري، وانعكاساته على المجتمع وضرورة الوقاية منه.

ثالثاً- المصادقة على الخطط والبرامج والدراسات والمسوحات الميدانية التي تقترحها مديرية حماية الاسرة.

رابعاً- الموافقة على اعتماد الآليات الضرورية والمناسبة لحماية ضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

خامساً- اعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري في جمهورية العراق.

سادساً- تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

سابعاً- اعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين، ومقدمي الخدمات في مجال العنف الاسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

الفصل الثالث

مديرية حماية الاسرة

المادة -7-أولاً: تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة )، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الاسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثانياً- يكون مقر المديرية في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة.

المادة -8- أولاً- تتولى المديرية مهمة البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري وعرضها على القاضي المختص.

ثانياً- على القائم بالتحقيق في المديرية عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لقرار حماية نافذ عرض الحالة على القاضي المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية.

المادة-9-تنظم تشكيلات المديرية ومهامها واختصاصاتها، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وتكون الاولوية لتمثيل المرأة في هيكلها الاداري.

الفصل الرابع

الاخبار عن الجرائم

المادة-10- يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الاسري.

المادة -11- لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:

أولاً- قاضي التحقيق المختص.

ثانياً-الادعاء العام.

ثالثاً-مديرية حماية الاسرة .

رابعاً-المفوضية العليا لحقوق الانسان.

المادة -12-اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند (أولاً) من هذه المادة.

المادة -13-لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.

المادة -14-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام، أو إذا ارتأت المحكمة ذلك.

المادة -15-أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.

ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال (24) أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثالثاً- يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، بصفتها التمييزية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.

رابعاً- لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.

خامساً- تعفى الطلبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من الرسوم كافة.

المادة-16-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.

المادة-17- للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة، واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الآمن خلال (48) ساعة.

المادة -18-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

أولاً: عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها، أو على أي فرد من أفراد الأسرة أو على مقدم الإخبار.

ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.

ثالثاً- تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الأسرة بوجود الموظف المكلف، لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.

رابعاً- ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.

خامساً-عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل، أو في مكان العمل، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية .

سادساً-اشعار الجهات ذات العلاقة، بإيقاف العمل بالوكالة العامة أو الخاصة الممنوحة من الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.

سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة.

المادة-19-أولاً: يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لإصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.

ثانياً- إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.

الفصل الخامس

المراكز الآمنة

المادة-20-اولاً-على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الاسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الاعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.

ثانياً- تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية مهام المراكز الآمنة.

الفصل السادس

الاحكام الجزائية

المادة-21-يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات الآتية:

أولاً- بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر.

ثانياً- بالغرامة التي لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار، في حالة العود، أو إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول، أو إذا كان الضحية صغيراً، أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملاً، أو من ذوي الإعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على(1) سنة واحدة.

المادة-22-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أهمل في تسجيلها.

المادة-23-للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر، أو من يمثله قانوناً.

الفصل السابع

احكام عامة

المادة-24- تطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 أو أي قوانين عقابية أخرى في قضايا العنف الأسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

المادة-25-لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة-26-يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر.

المادة-27-ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بغية الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيراً على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور شرع هذا القانون”.

القانون أغفل جرائم الشرف

في سياق متصل، ترى الباحثة الاجتماعية المهتمة بقضايا المرأة والطفل بان ليلى، أن مسودة قانون العنف الأسري التي ستناقش في البرلمان، لم تتطرق لجرائم الشرف التي تعتقد أن إنهاءها يُعَدّ من الأولويات لإنهاء العنف ضد النساء بشكل عام.

وتقول إن القانون العراقي يعطي الحق لارتكاب العنف تحت ذريعة “حق التأديب”، إذ ينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أن “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً”.

تعتقد ليلى أن وجود هكذا نصوص تسهم في تصاعد العنف، أو عدم الإبلاغ عنه لغياب القانون الصريح الذي يردع المتسبب بالعنف.

وتوضح “أن كثيرات لديهن الرغبة في الإبلاغ عن العنف، لكن يمتنعن بسبب ضعف القانون، الذي يقف عاجزاً عن الحماية بذريعة أنها خلافات عائلية”.

ثغرات دستورية في القانون

في المقابل، يشير القانوني علي التميمي إلى أن القانون بشكله الحالي يفتح الباب أمام مشاكل أخرى.

ويوضح أن المادة الثامنة من مشروع هذا القانون” أجازت تحريك الشكوى لكل من علم بوقوعها”.

ويرى التميمي أن هذا النص سيفتح باب البلاغات على مصراعيه لأسباب قد تكون غير حقيقية، ومرتبطة بخلافات، لا سيما أن القانون أجاز الإبلاغ مع الحفاظ على سرية المُبلِّغ، معتبراً أن نصاً كهذا قد يكون وسيلة لتصفية الحسابات.

ويضيف التميمي أن القانون لم يراعِ عادات وتقاليد المجتمع، إذ تفيد المادة 11 “منع من يُخشى منه ارتكاب العنف الأسري من دخول الدار لمدة ٤٨ ساعة قابلة للتجديد لحماية طالب الحماية”.

ويرى التميمي صعوبةً في تطبيق هكذا قانون، لأن البلد تحكمه التقاليد كما “أن منع الدخول على النوايا والظنون لاوجودَ قانونيٌ له، لأن القانون يحكم على الركن المعنوي والمادي، وليس على النوايا”.

قضايا مهمة أغفلها القانون

من جهة ثانية، يقول التميمي، إن القانون المرتقب لم ينص على الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي، منها الإيذاء والعاهة، ولم يوضح نوع العقوبات بحق هذه الجرائم حال حدوثها، كما أن مشروع القانون لم يركز على الجوانب النفسية والاجتماعية لأسباب ارتكاب جرائم العنف الأسري. ولم ينص على إنشاء مراكز تختص لعلاج الحالات النفسية، التي كانت سبباً للعنف.

من المبكر رفض مشروع القانون

في سياق متصل، يوضح المحامي سرمد المعاضيدي، أن هناك أصواتاً رافضةً للقانون حتى قبل طرح بنوده للعلن، وهم يرون أن إقرار القانون لا يتماشى مع ثوابت الدين الإسلامي بحسب وجهة نظرهم.

ويقول في حديث لـ”اندبندنت عربية”، “‏يجب علينا أولاً معرفة ما جاء من نصوص في مشروع هذا القانون، ومن ثم عمل دراسة مقارنه بين القانون المدني والشريعة الإسلامية للخروج بنتائج وتوصيات تذلل العقبات أمام إقراره”.

مسيرات رافضة لمشروع القانون

غالباً ما تجابه قوانين الأحوال المدنية والقوانين، التي تتعلق بالأسرة بالرفض من قبل التيارات الإسلامية، التي ترى أن إقرار هكذا قوانين سيفكك الأسرة العراقية، وأنها تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

وجابت شوارع بغداد في 16 أغسطس (آب) الجاري، مسيرات عارضت مشروع القانون بغالبية بنوده، ورعت المسيرات أحزاب إسلامية رفعت شعارات ضد القانون.

ويعتقد الرافضون لمشروع القانون أن المادة 14 تفاقم المشاكل الأسرية، وقد ترفع معدلات الطلاق، كونها تعطي الحق لمدير دار الإيواء الاستعانة بالشيوخ والأقارب والوجهاء ومختصين بعلم النفس والاجتماع لحل المشكل الأسرية، ويرون أن هذه المادة ستعقد المشاكل بدلاً من حلها.

أما الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً في تصرحيات صحافية له، إن “مشروع القانون يهدف إلى ضرب الأسرة العراقية وتفكيك قيم المجتمع”، موجهاً اتهاماته للسفارة الأميركية، التي تسعى لضرب الهوية العراقية عبر هذه القوانين.

ويرى أن “مراكز الإيواء ليست بالضرورة ستكون تحت إشراف الحكومة، بل من الممكن أن ترعاها منظمات المجتمع المدني، وأن قسماً كبيراً منها تحت رعاية مؤسسات أميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد.

عالجت القوانين العراقية موضوع حماية الأسرة في قوانين متفرقة منها قانون العقوبات، ورعاية القاصرين، ورعاية الأحداث، والأحوال الشخصية، ويرى حقوقيون أن هذه القوانين المبعثرة، هي من أفضل القوانين، لكن تحتاج إلى صياغة جديدة ليظهر لنا قانون يحمي الأسرة بشكل أفضل من مسودة القانون المطروحة حالياً.

يبدو أن الطريق طويل أمام إقرار هذا القانون والجدل قائم والعنف المنزلي مستمر. وقد نشهد مجدداً ظاهرة الأب الذي أحرق أبناءه بعد مشاكل عائلية، والأم التي أغرقت أبناءها في خزان للمياه.

اذ أعلن مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، الخميس، في مقابلة خاصة عن احصائية بعدد قضايا العنف الاسري بالعراق خلال ستة اشهر، فيما اشارت الى ان اعتداء الزوج على زوجته هي الاعلى.

وان “اكثر من 1300 قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماضية، حيث كانت الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات 611 قضية عنف اسري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد