https://www.youtube.com/watch?v=_724q8Om3g4

 

الفصل الثاني من القانون رقم 111 لسنة 1969: الجرائم التي تمس الشعور الديني

 رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

تلغى المادة (372) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: المادة 372
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
ا‌- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
ب‌- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
ج‌- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.
د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالى سبا او قذفا باية صيغة كانت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد