قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005
استنادا الى احكام مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : –
المادة 1
تنشا محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.
المادة 2
المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا واداريا .
ملغاة
المادة 3
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من مادة رقم الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
ملغاة
المادة 4
تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية : –
اولا – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
ثانيا – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعا – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالماده
اولا – يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية البسيطة عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر باغلبية الثلثين .
ثانيا – الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة .
المادة 6
اولا – يتقاضى رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها راتب ومخصصات وزير .
ثانيا – ملغاة.(1)
ثالثا-يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة .
ملغاة
المادة 7
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعضاؤها امام مجلس الرئاسة اليمين الاتي نصها قبل مباشرة مهامهم : –
اقسم بالله العظيم ان اؤدي وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانين بامانة ونزاهة وحياد، واحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما اقول شهيد .
المادة 8
اولا – رئيس المحكمة الاتحادي العليا مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صلاحياته الى احد اعضاء المحكمة .
ثانيا – يعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة.
المادة 9
تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
يذكرني البعض عند الحديث عن (استقلال القضاء) وضرورة الحفاظ عليه بشعارات النظام السابق التي كان يتجمل بها مثل (الوحدة والحرية والاشتراكية) التي كانت توضع في الساحات العامة والمدارس ومؤسسات الدولة، لكن في الواقع العملي لم يكن هناك وجود (للوحدة أو الحرية أو الاشتراكية).
لا يختلف اثنان على أن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء هو العمود الأساس الذي يرتكز عليه بناء الدول المحترمة وسبب تقدمها، لذا حرصت معظم الأحزاب السياسية بعد تغيير النظام السياسي سنة 2003 أن تضع هذا المبدأ في مقدمة برامجها وشعاراتها الانتخابية، لكن للأسف ما لمسناه من (بعض) هذه الأحزاب أنها اتخذت من هذا المبدأ مجرد تجميل لشعاراتها لكسب ود جمهور الناخبين لكنها في الواقع العملي خرقت مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه, واليوم نشهد إحدى صور محاولات خرق هذا المبدأ بمناسبة سعي مجلس النواب لإقرار قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) الذي أصدره رئيس الوزراء في حينه (باعتباره قانوناً مؤقتاً) لحين إقرار القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92) من الدستور الذي تعذر إقراره بسبب الخلافات السياسية حول بنود هذا القانون.
وهنا نبين أن مجلس القضاء الأعلى سبق وان حذر من حالة (الفراغ الدستوري) الذي أوجدته المحكمة الاتحادية بقرارها الصادر بالعدد (38/2019 في 21/5/2019) الذي قضى بإلغاء المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 وهو النص الوحيد النافذ في حينه وكان معمولاً به منذ سنة 2005 لغاية تأريخ 21/5/2019 والذي بموجبه يتم ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، إلا انه وللأسف لم ينتبه الكثير من المعنيين لهذا التحذير الذي بانت مصداقيته منذ سبعة أشهر بسبب إحالة احد أعضاء المحكمة على التقاعد وتعطل عمل المحكمة منذ ذلك الحين بسبب القرار المذكور, إذ انه من المتعارف عليه في المجال التشريعي والقانوني في حال عدم القناعة بوجود نص معين لأي سبب كان يصار إلى مقترح تعديل أو إلغاء هذا النص ويستمر العمل بالنص المعترض عليه لحين تشريع ونفاذ النص البديل إلا ان المحكمة الاتحادية اتجهت عكس ذلك حيث ألغت النص النافذ وطلبت من مجلس النواب تشريع نص بديل وبذلك وقع القضاء في حالة (الفراغ الدستوري), والذي يؤسف له أن هذه الحالة الشاذة دستورياً وقانونياً سببها المحكمة الاتحادية نفسها في حين يفترض أن هذه المحكمة هي الرقيب المتصدي لحالات خرق الدستور والقانون سواء من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية لكن أن تكون المحكمة الاتحادية هي من يخرق الدستور والقانون فانه أمر معيب لانه فسح المجال لبعض الأحزاب السياسية لان تستغل حالة (الفراغ الدستوري) لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون قد نفصح عنها في الوقت المناسب.
لذا حرصاً على القضاء الدستوري في العراق ندعو السادة أصحاب القرار داخل وخارج مجلس النواب إلى ملاحظة نص المادة (90) من الدستور التي تنص على أن (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية) والمادة (91/اولاً) التي تنص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى في (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي) لذا نرى من الواجب إزاء هذه النصوص الأخذ بوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى في نظر الاعتبار عند تشريع قانون تعديل الأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) باعتبار ان المادة (92) من الدستور عرفت المحكمة بأنها (هيئة قضائية) مستقلة مالياً وإدارياً وهي فعلاً مستقلة تماماً عن مجلس القضاء الأعلى لكن يبقى الأخير هو المنبع الوحيد لترشيح قضاة هذه المحكمة باعتباره الجهة المسؤولة إدارياً عن جميع القضاة وهو الأعلم بمن تتوفر فيه الشروط المؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه المحكمة، وندعو السادة المشرعين ان يضعوا نصب أعينهم المهنية والموضوعية باعتبارها المعيار الصحيح في صياغة القوانين ذلك أن القاعدة القانونية تعرف بأنها قاعدة عامة مجردة (لا تفصل) على مقياس شخص أو جهة معينة وان تكون حساباتهم مبنية على أساس أن مصلحة العراق فوق كل اعتبار وان يحافظوا على استقلال القضاء وسيادة القانون وهو الشعار الذي طالما يدعون إليه حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة ألا وهو القضاء.
فائـق زيـدان
19 ايلول 2020