وتنص المادة 2 المطلوب اضافة الفقرة الاخرى لها
1 – تسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص .
2 – تطبق احكام المواد 19و20و21و22و23و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .
وتنص المادة 5 المطالب بالغائها
تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .(3)
وتنص المادة 6 المطلوب اضافة الفقرة الجديدة لها
1 – لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي:
ا- اتحاد مجلس الايجاب والقبول .
ب- سماح كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج .
جـ – موافقة القبول للايجاب .
د – شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .
هـ – ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة .
2 – ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه .
3 – الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها .
4 – للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .
5- للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد الزواج تفويضها بالتطليق.(4)
ونص المادة الرابعة والعشرون المطلوب الغائها
1- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها
2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين
ونص الفقرة الثالثة من المادة 26 المطلوب الغائها
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.