بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون اتفاقية التصديق على التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين ( 61/البند أولا، و80 /البند ثانيا) من الدستور.
ثانيا/ الموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) رقم 117 لسنة 2020، المعدل بالقرار (3) لسنة 2021، بشأن توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا، باعتماد الآلية التالية:
1- عد مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة، من 31 تموز 2020، ولغاية 20 شباط 2021
سواء كان التوقف كليا او جزئيا دون ان يترتب على ذلك اي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد، من حيث عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين طول هذه المدة ودون اي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد.
2- تقدم طلبات الشمول بالفقرة (1) آنفا ما بعد التاريخ المذكور الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الادارية، والمدير العام لدائرة العقود في الوزارة المذكورة آنفا، وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة.
3- يجري التعامل مع العقود المذكورة آنفا التي تأثرت بجائحة كورونا بعد التاريخ المذكور في الفقرة (1) آنفا من جهة التعاقد، على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية او ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، أو الوثائق القياسية بالنسبة للعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا)، وتفصل وزارة التخطيط في اي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المتعاقدة.
ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين عن مادتي الحنطة والشلب من السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب، على أن يجري استقطاع مبلغ الدفعة لاحقا من مستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلا.
رابعا/ الموافقة على منح رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار الصلاحيات الإدارية والمالية للوزير المختص، إستنادا الى أحكام المادة (13) من تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).
خامسا/ الموافقة على اطفاء ما ترتب بذمة لاعب منتخب العراق السابق بكرة القدم المرحوم (أحمد راضي أميش) ، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء ( 28 لسنة 2020).
سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (92 لسنة 2021)، بحسب الآتي:
– تسديد مبلغ الدفعة المقدمة البالغ مقدارها (35000000)، فقط خمسة وثلاثون مليون دولار بالنفط الخام مساواة بمبلغ القرض، الذي سيسدد بموجب اتفاقية تحميل النفط الخام التي ستوقع بين شركة تسويق النفط وشركة ليتاسكو (المقرض) لتجنب تمويل مشروع واحد من موازنتين مختلفتين (الموازنة التشغيلية لشركة نفط ذي قار والموازنة الاتحادية الاستثمارية)، استثناء من تعلميات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
سابعا/ الموافقة على مايلي:
1- انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها (106) الف دونم، وطرحها كفرص استثمارية استناداً الى أحكام المادة ( 7/ ب)، من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية، واستثناء من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع.
2- تعديل قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، بمساحة اجمالية (106) ألف دونم بدل من (16003) دونم، الواردة بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، لتشمل كافة الاراضي المحيطة بمطار بغداد.
3- تعديل المساحة الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها (4000) دونم لتصبح المساحة (1800) دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المذكورة آنفا.
4- منح شركة اعمار قطعة ارض بواقع (1000) دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافي ورياضي مع ملعب كولف، بمعايير عالمية.
5- استثناء الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوة البرية وطيران الجيش والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل.