اعلنت وزارة الداخلية ، الاحد، قيام عصابة افراد عصابة ( بيت سلوم) بتسليم انفسهم الى مكتب اجرام الكاظمية بعد تضييق الخناق عليهم وملاحقتهم المستمرة من قبل القوات الامنية.
وذكر بيان للوزارة  اليوم انه” تتفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية واستجابة لمناشدة المواطنين الابرياء ومع استمرار فريق العمل المشكل من مديرية مكافحة اجرام بغداد والجهد الفني لجهاز المخابرات ونتيجة الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت السلوم)واجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في كافة المناطق المرشحة لتواجدهم في (التاجي – الكاظمية- البياع- السيدية- بغدادالجديدة- مدينة الصدر- الحبيبية)مما اضطرهم الى تسليم انفسهم الى مكتب اجرام الكاظمية والرضوخ لقبضة القانون “.
واشار الى ان ” افراد العصابة هم كل من ( فائق سلوم علو ، علي فائق سلوم ، فراس رياض سلوم، علاءرياض سلوم، اياد عباس زغير) وتم تسليمهم الى جهة الطلب مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقم وعرضهم أمام أنظار القضاء عن القضايا التحقيقية المطلوبين عنها وفقاً لاحكام المواد(٣٤٢-٤٣٠-٤٣٢) من قانون العقوبات العراقي ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطن ومجتمعنا الحبيب مع فائق الاحترام والتقدير “.

مادة 342
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:
أ – مصنع أو مستودع للذخائر أو الاسلحة أو ملحقاته أو في مخزن عسكري أو معدات عسكرية.
ب – منجم أو بئر للنفط.
ج – مستودع للوقود أو المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربائية أو المائية أو الذرية.
هـ – محطة للسكك الحديدية أو ماكنة قطار أو في عربة فيها شخص أو في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص أو في مطار أو في طائرة أو في حوض للسفن أو في سفينة.
و – مبنى مسكون أو محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام.
3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية أو جنحة أو طمس آثارها أو اذا عطل الفاعل الات الاطفاء أو وسائله أو افضى الحريق الى عاهة مستديمة أو كان اشعال النار باستعمال مفرقعات أو متفجرات.
4 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.

مادة 430
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد امور مخدشة بالشرف أو افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.

مادة 431
يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد امور خادشة للشرف أو الاعتبار أو افشائها بغير الحالات المبينة في المادة 430.

مادة 432
كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الاشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين 430 و431 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد