أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قرارات البنك المركزي غير محصنة من الطعن، وهو اول قرار ضد اتباع المالكي بعد خسارته الانتخابات
وإن “المحكمة الاتحادية العليا ونظرت دعوى لمدير شركة بيع وشراء العملات الاجنية قد جرى سحب رخصته من قبل البنك المركزي”.
وأن “المدعي طعن بالمادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المتعلقة بالطعن على قرارات البنك المركزي امام محكمة الخدمات المالية”.
واشار المدعي إلى ان هذه المادة حددت مدة الطعن بداية من صدور قرار البنك المركزي برد اعتراضه على قرار سحب اجازته، وليس من تاريخ التبلغ به اسوة بما هو حاصل في قانون المرفعات المدنية وعدّ ذلك تحصيناً ضمنياً لقرارات البنك المركزي من الطعن، وأدعى أن ذلك يخالف المادة (100) من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن”.
وأن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن توجه المشرع في جعل مدة الطعن بموجب المادة (69) من قانون المركزي جاء خياراً تشريعياً وغير مخالف للدستور ويستند في ذلك إلى مبدأ قانوني وهو (العلم المفترض) لدى ذوي العلاقة بالنسبة للمعاملات التي يدعون اليها”.
و أن “ذلك التوجه- بموجب الحكم-، لا يتضمن تحصيناً لقرارات البنك المركزي لوجود طريقاً للطعن فيها امام (محكمة الخدمات المالية) وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها 147/ 2017 مما يقتضي من صدر ضده قرار من البنك المركزي متابعته من بدء الاجراءات لحين صدوره والطعن فيه اذا رأى فيه مخالفة للقانون وبناء عليه تقرر رد الدعوى”.