مادة 340
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
ا
مادة 340
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
ا