ارسل البرلمان العراقي كتابا جديدا لمعصوم افاد فيه انه بعد الاطلاع على جلسة البرلمان يوم 6 حزيران بالصوت والصورة تبين انه هناك اخطاء بالكتاب رقم 526 في 10 حزيران بينما قال ان رقم الكتاب هو 5526
https://www.youtube.com/watch?v=s6oN_m49Qns&t=1238s
وقال مجلس النواب في كتابه بعنوان {تصحيح} جاء بنصه، “الحاقا بكتابنا ذي العدد 5526 بتاريخ 10/6/2018 وعند مراجعة {قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 المعدل} من قبل اللجان المعنية والخبراء المختصين وبعد الرجوع الى التسجيل {الصوت والصورة} لوقائع الجلسة الاستثنائية تبين ان القراءة تمت على وفق ما يأتي: المادة -3- باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام {الكوتا} تلغى نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات وانتخابات الحركة السكانية لمحافظات {الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى} وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت المشروع وانتخابات التصويت الخاص في إقليم كردستان”.
كما نص الكتاب على “إضافة مادة ويعاد تسلسل المواد لتكون كالاتي: المادة – 6 – تلغى المادة {11/ثالثا} من القانون وتقرأ كالاتي: يعتبر العراق بالنسبة لمقاعد الكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة وينظم سجل انتخابي خاص بهم”.
كما نص الكتاب على “إضافة مادة ويعاد تسلسل المواد لتكون كالاتي: المادة – 6 – تلغى المادة {11/ثالثا} من القانون وتقرأ كالاتي: يعتبر العراق بالنسبة لمقاعد الكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة وينظم سجل انتخابي خاص بهم”.
وننشره نصا
ودائما ما تكونُ هناك العديدُ من التناقضاتِ في القوانينِ التي يشرعُها مجلسُ النوابِ ونسخُها الاخرى التي ترسلُ الى رئاسةِ الجمهوريةِ للمصادقة عليها.نسخةُ قانونِ التعديلِ الثالث لقانونِ الانتخاباتِ التي شرعَها مجلسُ النوابِ تتضمنُ موادَّ تختلفُ عن تلك النسخةِ التي ارسلت الى رئاسةِ الجمهورية ويتمثلُ الاختلافُ هنا في المادتين الثالثةَِ والرابعة ، فالقانونَُ المعدلُ بمادتهِ الثالثة اكتفى بالاشارةِِ الى الغاءِ نتائجِ انتخاباتِ النازحين والتصويتِ المشروطِ والنزلاءِ في السجونِ والتصويتِ الخاصِ في كردستان في حين ان التفصيلاتِ الاضافيةَ ضمن هذه المادةِ الثالثة في النسخة المرسلة الى رئاسة الجمهورية جاءت كمادةٍ كاملةٍ وهي تختلف كليا عن القانونِ الذي تم تمريرهُ داخلَ قبةِ البرلمان.
https://www.youtube.com/watch?v=s6oN_m49Qns
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . اصدار القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المادة /1 تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النواب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي : تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعمتد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها . المادة /2 على المفوضية اجراء مطابقة اوراق الاقتراع مع التقرير الصادر من جهاز التحقق الالكتروني الخاص بار كود اوراق الاقتراع وباتخاذ القرارات اللازمة لذلك. المادة /3 بأستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا تلغى نتائج الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى واصوات النزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان. في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة و المنصوص عليها في المادة 8 البند 3 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل صلاحية الغاء هذه النتائج. المادة / 4 ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين و مدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء . المادة / 5 تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 . المادة / 6 لايعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.( اضيفت مادة جديدة في التصحيح واصبحت المادة 11 واعتبر العراق بالنسبة للكوتا المسيحية دائرة انتخابية واحدةوينظم سجلا بذلك) المادة / 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه . الاسباب الموجبة تحقيقا للشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق و حماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات و اثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببة في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق. شرع هذا القانون
وسمى مجلس القضاء الاعلى القضاة الذين سيتولون ادارة مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات قبل مصادقة معصوم على قرار البرلمان .
وكان مجلس القضاء قد سمى في جلسته أمس “القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة {4} من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات”.
واستثنى القرار قضاة أقليم كردستان ودعا مجلس القضاء الاعلى الاقليم الى تسمية القضاة.
وتوزع القضاة الـ 16 كالآتي:
احمد عبد السادة نوفان / مكتب بغداد / الرصافة
صباح عدنان أسماعيل / مكتب بغداد / الكرخ
عبد الرحمن صالح / مكتب البصرة
محمود عبد الله حسين / مكتب نينوى
عادل جاسم كاظم / مكتب بابل
قاسم محمد سليمان / مكتب كركوك
حسين علي صيهود / مكتب ذي قار
محمد كريم جبار / مكتب النجف
علي دايج جربان / مكتب الأنبار
فلاح كريم وناس/ مكتب واسط
عامر رشيد حمادي / مكتب صلاح الدين
عمار ثامر / مكتب ديالى
جبار جمعة سلمان / مكتب ميسان
عامر احمد عبد الكاتب/ مكتب المثنى
عادل بدر علوان / مكتب كربلاء
حيدر علي عبد الحسين / مكتب القادسية.
واستثنى القرار قضاة أقليم كردستان ودعا مجلس القضاء الاعلى الاقليم الى تسمية القضاة.
وتوزع القضاة الـ 16 كالآتي:
احمد عبد السادة نوفان / مكتب بغداد / الرصافة
صباح عدنان أسماعيل / مكتب بغداد / الكرخ
عبد الرحمن صالح / مكتب البصرة
محمود عبد الله حسين / مكتب نينوى
عادل جاسم كاظم / مكتب بابل
قاسم محمد سليمان / مكتب كركوك
حسين علي صيهود / مكتب ذي قار
محمد كريم جبار / مكتب النجف
علي دايج جربان / مكتب الأنبار
فلاح كريم وناس/ مكتب واسط
عامر رشيد حمادي / مكتب صلاح الدين
عمار ثامر / مكتب ديالى
جبار جمعة سلمان / مكتب ميسان
عامر احمد عبد الكاتب/ مكتب المثنى
عادل بدر علوان / مكتب كربلاء
حيدر علي عبد الحسين / مكتب القادسية.