أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب التزام مجالس المحافظات بالسياقات العامة لمجلس الوزراء، لافتة إلى ان موافقة الوزير المختص على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظات لا يتعارض مع الدستور.

لرؤية نص القرار انقر هنا

وعقدت “المحكمة الاتحادية العليا ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (1) من البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو رفضها اذا كانت الشروط للمرشح غير متوفرة فيه”.

ووجدت “المحكمة الاتحادية العليا  أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور ذلك ان الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العليا في المحافظة تتطلب التنسيق مع الحكومة الاتحادية التي وضعت تلك الشروط، كما أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك سياق متبع بالنسبة لمن هو بدرجة مدير عام، فاعلى لذا فأن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع احكام الدستور”.

وان “المدعي -وهو رئيس مجلس محافظة ميسان/ اضافة لوظيفته- طعن في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (11) من قانون التعديل التي تقضي بالتزام المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها مجلس الوزراء”.

وأن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت مجلس الوزراء واستناداً إلى احكام المادة (80/ اولاً) من الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة العامة للدولة، لذا فأن الوجوب الوارد في المادة موضوع الطعن يستند إلى المادة المذكورة من الدستور، ولا يتقاطع معها، وبناء على ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد