عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة وأصدرت القرار ادناه:-
((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيلاه قد ادعى بأنه قد ترشح عن كتلة النصر لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وبعد اعلان النتائج من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجد وجود مخالفات فيها نتيجة التلاعب والتزوير في عملية العد والفرز اليدوي وعدم تطابق نتيجتها مع نتيجة العد والفرز الالكتروني رغم ادعاء المفوضية بخلاف ذلك وقد طلب الحكم بإعادة احتساب أصواته الانتخابية وكونه مرشحاً فائزاً.
كما ادعى أن (النائب) حيدر جواد كاظم العبادي لم يؤدِ اليمين الدستورية خلال انعقاد جلسات الفصل الأول التشريعي لمجلس النواب للدورة الحالية كما توجب بذلك الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك ما توجبه الفقرة (اولاً) من المادة (10) من ذات القانون حيث تلزم بأداء اليمين الدستورية في الجلسة الأولى للمجلس.
وبناء عليه طلب الحكم بإلزام مجلس النواب بإقالة وإنهاء عضوية (النائب) حيدر العبادي مستنداً الى ما تقدم والى الفقرة (ثالثاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي اعطت للمجلس صلاحية إقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد بعدما قضت الفقرة (رابعاً) منها بأن تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع يعد غياباً عن حضور الجلسة.
وتجد المحكمة الاتحادية العليا بأن النظر في الطلب الاول للمدعي بإعادة احتساب أصواته الانتخابية بداعي وجود تلاعب وتزوير في عملية الانتخابات وعدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الالكتروني يخرج النظر فيه عن اختصاصها بهذا الصدد المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، لأن ما طلبه المدعي بالنسبة لهذه الفقرة من دعواه يكون النظر فيها من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب المادة (8) من قانونها رقم (11) لسنة 2007، وإن القرار الذي تصدره بمناسبة الشكاوى والطعون يكون الطعن فيه أمام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية استناداً الى احكام الفقرة (ثامناً) من نفس المادة.
أما بالنسبة الى طلب المدعي بإقالة وانهاء عضوية (النائب) حيدر العبادي نتيجة تغيبه عن حضور الجلسات وعدم ادائه اليمين الدستورية، فتجد المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك يستدعي الوصول الى جواب السؤال الآتي: وهو متى يحوز الفائز بانتخابات مجلس النواب صفة النائب؟ رجوعاً الى أحكام المادة (50) من الدستور نجد أنها ألزمت الفائز بالانتخابات وقبل مباشرة مهامه اداء اليمين المذكورة وفق أصولها، كما قضت بذلك الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب – قبل الحكم بعدم دستوريتها ــــ بأن تخلف (النائب) عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع يعد غياباً عن حضور الجلسة واذا ما تجاوزت غياباته أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد فللمجلس إقالته، وتجد المحكمة الاتحادية العليا من استقراء أحكام المادة (50) من الدستور ومن الرجوع الى الأحكام والقرارات التي أصدرتها بالعدد (140/141/اتحادية/2018) في 23/12/2018، و(25/اتحادية/2010) في 25/3/2010, و(45/ت .ق/2014) في 11/8/2014، و(70/اتحادية/2019) في 28/7/2019، قد استقرت على أن الفائز في انتخابات مجلس النواب لا يحوز صفة (النائب) إلا بعد اداء اليمين الدستورية كما وجدت أن اعتبار (النائب) الذي لا يؤدي اليمين الدستورية غائباً عن الجلسات كما قضت بذلك الفقرة (رابعاً) من المادة (11) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته فإن هذا الحكم الوارد فيها يتعارض مع حكم المادة (50) من الدستور لأن الغياب حتى ينتج آثاره يلزم أن يكون من فائز اكتسب صفة (النائب) وحيث أن ذلك لم يتحقق لأنه لم يحضر جلسات المجلس ولم يؤدِ اليمين الدستورية لذا قضت المحكمة الاتحادية العليا في الحكم الذي أصدرته بالعدد (140/141/اتحادية/2018) في 23/12/2018 بعدم دستورية هذه الفقرة التي اعتبرت الفائز بالانتخابات ولم يحضر ولم يؤدِ اليمين الدستورية غياباً عن جلسات المجلس.
وبناء عليه فلا يجوز إنزال أحكام الاستبدال المنصوص عليها في قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 ــــ كما طلب المدعي في دعواه ـــــ بالنسبة للفائز الذي لم يحلف اليمين الدستورية وإحلاله محله . وحيث أن هذه الحالة لم تعالج في قانون مجلس النواب وتشكيلاته ولم تعالج في قانون استبدال اعضاء مجلس النواب، وهي حالة فوز احد المرشحين في انتخابات مجلس النواب وعدم حضوره الجلسات وادائه اليمين الدستورية، وحتى يجد مجلس النواب معالجة تشريعية لمثل هذه الحالة يبقى طلب المدعي بالحكم بإقالة الفائز الدكتور حيدر العبادي واحلاله محله لا سند له من الدستور والقانون.
وبناء على ما تقدم فقد اصبحت دعوى المدعي بشقيها غير مستندة الى سبب من الدستور والقانون فقرر الحكم بردها وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهما ومقدارها مئة الف دينار توزع بينهم وفق القانون وصدر قرار الحكم بالاتفاق باتاً استناداً الى أحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علناً في 16/9/2019)).
للاطلاع على القرار اضغط هنا