ذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن الكثافة السكانية، المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (4) من الدستور، تنصرف إلى الجماعات ذات الثقل والظهور البارز في المدن، مؤكدة أن هذا المفهوم لا يشترط ارتباطه بغالبية عدد السكان.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لايضاح المقصود بالكثاقة السكانية”.

وأضاف أن “الطلب كان لاغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، اضافة إلى اللغة العربية واللغة الكردية، حيث ان المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخرييات في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)”.

وأشار الساموك إلى أن “المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته”.

وتابع ان “المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور”،

وبين أن “الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك امكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد