اقرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قرار البرلمان انتداب قضاة للإشراف على عمل المفوضية قانونياً ودستوريا والغاء مفوضية الانتخابات

نص القرار

 

اقرت المحكمة الاتحادية بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 حزيران الجاري فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بالغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان .

وفصلت المحكمة المواد الخاصة بالقانون، للبت بها كل على جهة، وجاءت كالآتي:

(المادة 1) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، (حلت محل المادة 38 من قانون مجلس النواب، بإبدال أسلوب العد والفرز الى اليدوي، في عموم العراق)، تجد المحكمة أن توجه البرلمان هو اجراء تنظيمي، وفق صلاحيته المنصوص عليها، وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور.

(المادة 2) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص على أنه (على المفوضية إجراء مطابقة لأوراق الاقتراع من التقرير الصادر من جهاز التحقيق الالكتروني واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه)، فإن المحكمة تجد أن هذا الإجراء ليس مخالفا للدستور.

(المادة 3) القاضية بإلغاء انتخابات الخارج، وانتخابات النازحين في المخيمات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، فقد جاء الغاء هذه النتائج بشكل مطلق، ودون تمييز، سواء تم ذلك بجهاز التسريع، أو غيره، فإن الإلغاء هذا، يشكل هدراً لأصوات الناخبين، وهو يتعارض مع الدستور وحق المواطن في المساواة، الترشيح، والتصويت، وإبداء الرأي في الانتخابات العامة.

أما بالنسبة للنتائج التي شابتها عمليات التزوير، فيمكن ارجاء اعلان نتائجها حتى يتم البت بها بشكل نهائي، وفي جانب آخر، من المادة 3 فإن الغاء الأصوات دون تمييز، يخالف المادة 14 من الدستور.

(المادة 4) من قانون التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص على أنه (في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج الانتخابات، فللهيأة القضائية الغاء هذه النتائج)، تجد المحكمة أن الحكم الذي جاءت به المادة 4 من القانون، لا يخالف أحكام الدستور.

(المادة 5) التي تقضي بانتداب 9 مفوضين، بدل مجلس المفوضين، والمدة والمحددة التي لا تتجاوز 3 سنوات، فإن هذه المادة تشكل تعديلاً للمادة 49 من قانون التنظيم القضائي، هذا بالإضافة الى ان الحكم الذي جاءت به هذه المادة، لا يتعارض مع حكم (المادتين 47 و98 أولاً) من الدستور.

(المادة 6) القاضية بجعل العراق بالنسبة لمقاعد (الكوتة) دائرة واحدة، فإنها مسألة تنظيمية لا تخالف الدستور.

(المادة 7) سريان أحكام التعديل الثالث على انتخابات 2018 لكون الانتخابات لم تنته بعد، لذا لا تشكل مخالفة للدستور.

(المادة 8) والقاضية بعدم العمل بأي نص في القانون يتعارض مع أحكام التعديل الثالث لقانون الانتخابات، ليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.

وبناء على ما تقدم، عند استعراض الطعون، في اصدار القانون كجوانب إجرائية، أو الطعون التي وردت في مواد القانون، فإن المحكمة الاتحادية تقرر:

أولاً: عدم دستورية نص المادة 3 والغاءها لمخالفتها للمواد الدستور 14، 20، 38 من الدستور، احتراماً لإرادة الناخب، وعدم اهدار صوته.

ثانياً: مطابقة باقي مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، لأحكام الدستور.

ثالثاً: تحميل الطرفين في الدعاوى الثلاث تكاليف الدعاوى، والبالغة 100 ألف دينار فقط.

وإن قرار الحكم صدر باتا، وملزماً للجهات كافة، بالاتفاق، وتلي علناً في الجلسة المؤرخة 21 حزيران.

 

قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . اصدار القانون الاتي : رقم ( ) لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المادة /1 تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النواب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي : تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعمتد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها . المادة /2 على المفوضية اجراء مطابقة اوراق الاقتراع مع التقرير الصادر من جهاز التحقق الالكتروني الخاص بار كود اوراق الاقتراع وباتخاذ القرارات اللازمة لذلك. المادة /3 بأستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا تلغى نتائج الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى واصوات النزلاء في السجون وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان. في حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة و المنصوص عليها في المادة 8 البند 3 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل صلاحية الغاء هذه النتائج. المادة / 4 ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين و مدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء . المادة / 5 تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 . المادة / 6 لايعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون. المادة / 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه . الاسباب الموجبة تحقيقا للشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق و حماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات و اثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببة في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق. شرع هذا القانون

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد