اعلنت اللجنة القانونية النيابية انها غير مسؤولة عن متابعة قانون العفو بل هناك اشخاص آخرون هم من يتولون ذلك

وفي نيسان الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن اتفاق رئيسه فائق زيدان مع وزير العدل حيدر الزاملي على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث اليوم مع وزير العدل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 النافذ وآليات تطبيقه”.
وأضاف بيرقدار أن “الطرفين اتفقا على أن القانون بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب بوصفه السلطة المعنية بتشريع القوانين، أما القضاء فدوره تطبيق القوانين، وعلى السلطة التنفيذية يقع واجب تنفيذها”.
وأوضح أن “الاجتماع ركز على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية بعد اكتسابها درجة البتات بموجب أحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016″.
وأشار بيرقدار إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن رد طعن مقدم من دائرة الإصلاح بخصوص شمول بعض المتهمين بقانون العفو العام كون المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الجهات التي يحق لها الطعن وليس منها وزارة العدل”.
وأكد أن “وزير العدل أبدى حرصه على تنفيذ قرارات القضاء واستعداده لتوجيه دائرة الإصلاح بذلك لاسيما على صعيد قانون العفو العام النافذ”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد كشف، في (20 نيسان 2017)، عن صدور كتاب من مستشارية الأمن الوطني يقضي بإيقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (1/ 4) إرهاب وقضايا الخطف، وتوجيه الممثل القانوني للوزارات بتقديم طعن لمصلحة القانون، عادا ذلك “مخالفة خطيرة”، فيما دعا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل لصالح تنفيذ القانون.
يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها في الخامس والعشرين من شهر آب 2016 على قانون العفو العام.

واكد النائب عن عن كتلة قيس الخزعلي حسن سالم، الاثنين، ان قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مادة لم يصوت عليها مجلس النواب، وفيما بين ان هذه المادة ستشمل ابو بكر البغدادي وامراء “داعش”، اكد انه تم جميع اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيحها.

و أن “هذه المادة اسقطها البرلمان والتي هي (الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 /6 التي نشئ عنها قتله او عاهة مستديمة)، بمعنى ان الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولين بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الارهاب”، مشيرا الى أن “هذه المادة اسقطها البرلمان ومن ادخلها مشارك بالارهاب”.

وتابع أن “القانون المصوت عليه أكد على أن لا يشمل بالعفو كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الانفاق، فهذه هي المادة الاصلية التي يجب ان تنشر في جريدة الوقائع الرسمية، والتي اقرها مجلس النواب”، موضحا اننا “نطالب التحقيق بهذه القضية لان وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد سببت بالافراج عن الكثير من الارهابيين”.

وتابع ان “هذه المادة ستشمل بها المجرم ابو بكر البغدادي وامراء الدواعش والقاعدة، فهؤلاء لم ينفذوا الاعمال الارهابية بل هم من يخطط ويرسل السيارات والانتحاريين”، داعيا “مجلس القضاء الاعلى الى ايقاف كافة اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين”.

وتابع “جمعنا اليوم في مجلس النواب اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيح هذه المادة ومحاسبة من تسبب بادراجها”.

واعلنت رئاسة الجمهورية، في الثاني من تشرين الثاني 2017، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون التعديل الاول لقانون العفو العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد